للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَرْعٌ: لَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّهُ كَانَ فِي يَدِ الْمُدَّعِي أَمْسِ لَمْ يَأْخُذْهُ مَنْ شَهِدَ لَهُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ كَوْنَهُ فِي يَدِهِ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مِلْكُهُ وَلَا أَنَّهُ مُسْتَحِقٌّ لَهُ بِوَضْعِ يَدِهِ عَلَيْهِ.

فَرْعٌ: وَلَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّ أَحَدَ الْخَصْمَيْنِ غَلَبَ الْآخَرَ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ، فَإِنَّهُ يُحْكَمُ عَلَى هَذَا الْغَالِبِ بِأَنْ يَرُدَّهُ إلَى الْمَغْلُوبِ عَلَيْهِ، وَيَكُونُ هَذَا الْمَرْدُودُ إلَيْهِ صَاحِبَ يَدٍ، وَهُوَ أَعَمُّ مِنْ الْمِلْكِ وَلَا يَشْهَدُونَ بِأَنَّهُ مِلْكٌ.

فَرْعٌ: وَلَوْ شَهِدَتْ إحْدَاهُمَا بِالْمِلْكِ وَشَهِدَتْ الْأُخْرَى بِالْحَوْزِ، قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الْمِلْكِ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ أَقْوَى، وَالْحَوْزُ قَدْ يَكُونُ لِغَيْرِ مِلْكٍ فَيُقْضَى بِبَيِّنَةِ الْمِلْكِ، وَإِنْ كَانَ تَارِيخُ الْحَوْزِ مُتَقَدِّمًا.

فَرْعٌ: وَتُقَدَّمُ الْبَيِّنَةُ النَّاقِلَةُ عَلَى الْمُسْتَصْحَبَةِ وَمِثَالُهَا أَنْ تَشْهَدَ بَيِّنَةُ الْمِلْكِ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ أَقْوَى، وَالْحَوْزُ قَدْ يَكُونُ لِغَيْرِ مِلْكٍ فَيُقْضَى بِبَيِّنَةِ الْمِلْكِ، وَإِنْ كَانَ تَارِيخُ الْحَوْزِ مُتَقَدِّمًا.

فَرْعٌ: وَتُقَدَّمُ الْبَيِّنَةُ النَّاقِلَةُ عَلَى الْمُسْتَصْحَبَةِ وَمِثَالُهَا أَنْ تَشْهَدَ بَيِّنَةٌ أَنَّ هَذِهِ الدَّارَ لِزَيْدٍ بَنَاهَا مُنْذُ مُدَّةٍ، وَلَا يَعْلَمُونَهَا خَرَجَتْ عَنْ مِلْكِهِ إلَى الْآنِ، وَتَشْهَدُ الْبَيِّنَةُ الْأُخْرَى أَنَّ هَذَا اشْتَرَاهَا مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَالْبَيِّنَةُ النَّاقِلَةُ عَلِمَتْ وَالْمُسْتَصْحَبَةُ لَمْ تَعْلَمْ، فَلَا تَعَارُضَ بَيْنَ الشَّهَادَتَيْنِ.

[فَصْلٌ لَمْ يُمْكِنْ التَّرْجِيحُ بَيْنَ بَيِّنَتَيْنِ مُتَعَرِّضَتَيْنِ]

فَصْلٌ: وَإِذَا لَمْ يُمْكِنْ التَّرْجِيحُ بَيْنَ الْبَيِّنَتَيْنِ سَقَطَتَا وَبَقِيَ الْمُدَّعَى فِيهِ بِيَدِ حَائِزِهِ مَعَ يَمِينِهِ، فَإِنْ كَانَ بِيَدِ غَيْرِهِمَا فَقِيلَ يَبْقَى بِيَدِهِ وَقِيلَ يُقْسَمُ بَيْنَ مُقِيمِي الْبَيِّنَتَيْنِ لِاتِّفَاقِ الْبَيِّنَتَيْنِ عَلَى إسْقَاطِ مِلْكِ الْحَائِزِ وَإِقْرَارِ مَنْ هُوَ بِيَدِهِ لِأَحَدِهِمَا فَيُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْيَدِ لِلْمُقَرِّ لَهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>