للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ: فَإِذَا كَانَ جِدَارُ الرَّجُلِ مُلَاصِقَ الطَّرِيقِ فَيُرِيدُ صَاحِبُهُ أَنْ يُجَدِّدَهُ بِالطِّينِ أَوْ بِالْجِيرِ، وَأَخَذَ مِنْ الطَّرِيقِ نَحْوَ الْأُصْبُعِ لَمْ يُمْنَعْ مِنْ ذَلِكَ، وَإِنْ تَكَرَّرَ ذَلِكَ فِي كُلِّ عَامٍ مِنْ الطُّرَرِ.

[فَصْلٌ مَنْ اقْتَطَعَ شَيْئًا مِنْ مَحَاجِّ الْمُسْلِمِينَ]

فَصْلٌ: وَمَنْ اقْتَطَعَ شَيْئًا مِنْ مَحَاجِّ الْمُسْلِمِينَ فَذَلِكَ جُرْحَةٌ فِي شَهَادَتِهِ إنْ كَانَ اقْتِطَاعُهُ عَنْ مَعْرِفَةٍ وَقَصْدٍ، وَإِنْ كَانَ لَا يَضُرُّ وَلَا يَضِيقُ بِالْمَارِّينَ، فَظَاهِرُ قَوْلِ أَصْبَغَ: أَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ جُرْحَةً فِيهِ إذَا أَضَرَّ اقْتِطَاعُهُ بِالنَّاسِ وَأَتَى ذَلِكَ بِمَعْرِفَةٍ، وَأَمَّا إذَا لَمْ يَضُرَّ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ جُرْحَةً.

[فَصْلٌ إكْرَاءُ الْفِنَاءِ]

فَصْلٌ: وَلِابْنِ رَاشِدٍ فِي شَرْحِهِ مَجَامِعَ الْعُتْبِيَّةِ: أَنَّهُ يَجُوزُ إكْرَاءُ الْفِنَاءِ لِمَا فِيهِ مِنْ الِانْتِفَاعِ حَسْبَمَا كَانَ لَهُ فِيهِ.

[فَصْلٌ أَرَادَ أَنْ يُطِرَّ دَاخِلَ دَارِهِ أَيْ بِطِينِهِ وَلِجَارِهِ حَائِطٌ فِيهَا فَمَنَعَهُ]

فَصْلٌ: وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُطِرَّ دَاخِلَ دَارِهِ أَيْ بِطِينِهِ، وَلِجَارِهِ حَائِطٌ فِيهَا فَمَنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ لَهُ فِيهِ مَنْفَعَةً وَلَا مَضَرَّةَ عَلَى جَارِهِ، وَمِنْهُ الْحَدِيثُ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» .

فَرْعٌ: فَإِنْ أَرَادَ طُرَّ حَائِطِهِ مِنْ جِهَةِ جَارِهِ فَإِنَّهُ يُنْظَرُ، فَإِنْ كَانَ الْحَائِطُ يَحْتَاجُ إلَى الطُّرِّ كَانَ لَهُ أَنْ يُطِرَّهُ وَإِلَّا فَلَهُ مَنْعُهُ، وَقِيلَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، لِأَنَّ الطُّرَّ يَقَعُ فِي هَوَاءِ جَارِهِ إلَّا أَنْ يَنْحِتَ مِنْ طُرِّهِ مَا يُوقِعُ عِوَضَهُ مِنْ الطُّرِّ الْجَدِيدِ، لِأَنَّهُ قَدْ يَتَكَرَّرُ الطُّرُّ بِغَيْرِ حَاجَةٍ حَتَّى يَغْلُظَ الطُّرُّ فَيُنْقِصُ غِلَظُهُ مِنْ ضَوْءِ صَحْنِ دَارِ جَارِهِ.

فَرْعٌ: وَأَمَّا إنْ طَرَّهُ لِيَأْكُلَ فِيهِ أَوْ لِأَجْلِ الْمَطَرِ عَلَى جِهَةِ التَّحْصِينِ فَلَيْسَ لِجَارِهِ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنْ ذَهَبَ جَارُهُ إلَى أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ الدُّخُولِ لِطُرِّهِ فَلَهُ ذَلِكَ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَ الْبِنَاءَ وَالْأُجَرَاءَ الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَ ذَلِكَ لِأَنْفُسِهِمْ، وَيُقَالُ لِصَاحِبِ الْحَائِطِ صِفْ لَهُمْ مَا تُرِيدُ، وَأَمَّا أَنْتَ فَلَا تَتَوَلَّى ذَلِكَ، وَقَدْ يَكْرَهُ جَارُك دُخُولَك فِي دَارِهِ فَإِنْ مَنَعَهُ جَارُهُ مِنْ إدْخَالِ الطُّرِّ وَنَحْوِهِ مِنْ الْبَابِ، أُمِرَ صَاحِبُ الْحَائِطِ بِفَتْحِ مَوْضِعٍ فِي حَائِطِهِ يُدْخِلُ مِنْهُ الطِّينَ وَالطُّوبَ وَالصَّخْرَ وَمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ الْحَائِطُ، فَيَعْجِنُ فِي دَارِهِ وَيُدْخِلُهُ إلَى دَارِ جَارِهِ، فَإِنْ أَتَمَّ الْعَمَلَ أَغْلَقَ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ وَحِصَّتَهُ.

مَسْأَلَةٌ: وَفِي الطُّرَرِ: وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُعَلِّقَ شَيْئًا فِي دَارِهِ عَلَى دَاخِلِ حَائِطِ جَارِهِ كَانَ لَهُ ذَلِكَ إنْ لَمْ يَضُرَّ بِجَارِهِ فِي جِدَارِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>