للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَبِهَذَا جَرَى الْحُكْمُ وَعَلَيْهِ الْفُتْيَا.

وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ: يُقْبَلُ قَوْلُهُ، وَيُؤْخَذُ بِآخِرِ قَوْلَيْهِ، وَإِنْ رَجَعَ إلَى طَلَبِ الْأَوَّلِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ.

فَرْعٌ قَالَ أَصَبْغُ: فَإِنْ قَالَ بِي فُلَانٌ لَيْسَ بِي غَيْرُهُ فَلَا سَبِيلَ إلَى مَنْ رَمَاهُ بَعْدَهُ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لَيْسَ بِي غَيْرُهُ فَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ سَوَاءٌ، يُقْسِمُ وُلَاةُ الدَّمِ عَلَى أَحَدِهِمَا إنْ شَاءُوا، فَيُقْتَلُ وَيُجْلَدُ الْآخَرُ مِائَةً وَيُحْبَسُ سَنَةً، قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَحَبُّ إلَيَّ.

فَرْعٌ فَإِنْ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ وَشَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمَ بِبَلَدٍ بَعِيدٍ لَا يَصِلُ مِنْهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ إلَى مَوْضِعِ الْمُدْمَى سَقَطَتْ التَّدْمِيَةُ، وَتَبَيَّنَ كَذِبُ الْمُدَّعِي، وَكَانَتْ الشَّهَادَةُ أَعْمَلَ، قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ وَغَيْرُهُمَا.

مَسْأَلَةٌ وَمِنْ اللَّوْثِ الَّذِي يُوجِبُ الْقِصَاصَ لَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّهُمَا رَأَيَا رَجُلًا خَرَجَ مُسْتَتِرًا مِنْ دَارٍ فِي حَالٍ رَثَّةٍ فَاسْتَنْكَرَا ذَلِكَ، فَدَخَلَ الْعُدُولُ مِنْ سَاعَتِهِمْ الدَّارَ فَوَجَدُوا قَتِيلًا يَسِيلُ دَمُهُ وَلَا أَحَدَ فِي الدَّارِ غَيْرَهُ وَغَيْرَ الْخَارِجِ، فَهَذِهِ شَهَادَةٌ جَائِزَةٌ يُقْطَعُ الْحُكْمُ بِهَا، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَلَى الْمُعَايَنَةِ.

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَوْ رَأَى الْعُدُولُ الْمُتَّهَمَ يُجَرِّدُ الْمَقْتُولَ وَيُعَرِّيهِ وَإِنْ لَمْ يَرَوْهُ حِينَ صَابَهُ فَإِنَّ هَذَا لَوْثٌ تَجِبُ مَعَهُ الْقَسَامَةُ.

مَسْأَلَةٌ وَفِي (الْجَلَّابِ) وَإِذَا وُجِدَ رَجُلٌ مَقْتُولٌ وَوُجِدَ رَجُلٌ بِقُرْبِهِ مَعَهُ سَيْفٌ أَوْ فِي يَدِهِ شَيْءٌ مِنْ آلَةِ الْقَتْلِ وَعَلَيْهِ آثَارُ الْقَتْلِ، فَذَلِكَ لَوْثٌ يُوجِبُ الْقَسَامَةَ لِوُلَاتِهِ.

[فَصْلٌ فِي الْقَسَامَةِ]

قَالَ ابْنُ رَاشِدٍ: وَالْقَسَامَةُ مُوجِبَةٌ مَعَ اللَّوْثِ لِلْقَتْلِ فِي الْعَمَدِ وَالدِّيَةِ فِي الْخَطَأِ، وَلَا قَسَامَةَ فِي الْأَطْرَافِ وَلَا فِي الْجِرَاحِ وَلَا فِي الْعَبِيدِ وَلَا فِي الْكُفَّارِ، وَصِفَةُ الْقَسَامَةِ أَنْ يَحْلِفَ الْأَوْلِيَاءُ خَمْسِينَ يَمِينًا أَنَّ فُلَانًا قَتَلَ وَلِيَّنَا فُلَانًا أَوْ أَنَّهُ ضَرَبَهُ وَمِنْ ضَرْبِهِ مَاتَ إنْ كَانَ قَدْ عَاشَ بَعْدَ ذَلِكَ وَيُقْتَصَرُ عَلَى قَوْلِهِ بِاَللَّهِ الَّذِي لَا إلَه إلَّا هُوَ.

وَقَالَ الْمُغِيرَةُ يَزِيدُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ وَيَحْلِفُونَ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>