للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مَسْأَلَةٌ فَاسِقٍ تَأْوِي إلَيْهِ الْفُسَّاقُ وَأَهْلُ الْخَمْرِ مَا يَصْنَعُ بِهِ]

مَسْأَلَةٌ: سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ فَاسِقٍ يَأْوِي إلَيْهِ الْفُسَّاقُ وَأَهْلُ الْخَمْرِ مَا يَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ يُخْرَجُ عَنْ مَنْزِلِهِ وَيُكْرَى عَلَيْهِ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يَتَقَدَّمُ إلَيْهِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَإِنْ لَمْ يَنْتَهِ أُخْرِجَ أُكْرِيَ عَلَيْهِ، وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ: أَنَّهَا تُبَاعُ، وَهِيَ رِوَايَةٌ فِي الْوَاضِحَةِ، وَلَوْ كَانَتْ الدَّارُ مَعَهُ بِالْكِرَاءِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَأُكْرِيَتْ عَلَيْهِ وَلَمْ يُفْسَخْ كِرَاؤُهُ فِيهَا.

[مَسْأَلَةٌ الْمُسْلِمِ الْخَمَّارِ الَّذِي يَبِيعُ الْخَمْرَ]

مَسْأَلَةٌ: وَرُوِيَ عَنْ يَحْيَى أَنَّهُ قَالَ: أَرَى أَنْ يُحَرَّقَ بَيْتُ الْخَمَّارِ، قَالَ وَقَدْ أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ مَالِكًا - رَحِمَهُ اللَّهُ - كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُحَرَّقَ بَيْتُ الْمُسْلِمِ الْخَمَّارِ الَّذِي يَبِيعُ الْخَمْرَ، قِيلَ لَهُ فَالنَّصْرَانِيُّ يَبِيعُ الْخَمْرَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: فَإِذَا تَقَدَّمَ إلَيْهِ فَلَمْ يَنْتَهِ فَأَرَى أَنْ يُحَرَّقَ عَلَيْهِ بَيْتُهُ بِالنَّارِ، وَحَدَّثَنِي اللَّيْثُ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - حَرَّقَ بَيْتَ رُوَيْشِدٍ الثَّقَفِيِّ لِأَنَّهُ كَانَ يَبِيعُ الْخَمْرَ، وَقَالَ لَهُ: أَنْتَ فُوَيْسِقٌ وَلَسْت بِرُوَيْشِدٍ.

[مَسْأَلَةٌ كَانَ عِنْدَهُ وَثِيقَةٌ لِرَجُلٍ بِإِثْبَاتِ حَقٍّ]

مَسْأَلَةٌ: وَمِنْ الطُّرَرِ قَالَ ابْنُ مُحْرِزٍ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ وَثِيقَةٌ لِرَجُلٍ بِإِثْبَاتِ حَقٍّ فَلَمْ يَرُدَّهَا إلَيْهِ مُتَعَدِّيًا عَلَيْهِ بِحَبْسِهَا حَتَّى افْتَقَرَ الرَّجُلُ أَوْ مَاتَ وَلَا شَيْءَ عِنْدَهُ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ، وَأَبْيَنُ مِنْ هَذَا فِي التَّعَدِّي وَالْإِتْلَافِ، لَوْ تَعَدَّى عَلَى وَثِيقَةِ رَجُلٍ قَطَعَهَا أَوْ أَفْسَدَهَا فَتَلِفَ الْحَقُّ بِقَطْعِهَا، فَإِنَّهُ يَضْمَنُ مَا فِيهَا، وَيَضْمَنُ أَيْضًا مِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ بِإِحْيَاءِ حَقٍّ لِرَجُلٍ فَلَمْ يَشْهَدْ حَتَّى تَلِفَ مِنْهُ.

وَكَذَلِكَ لَوْ مَرَّ رَجُلٌ بِإِنْسَانٍ مَعَهُ صَيْدٌ وَهُوَ مُفْتَقِرٌ إلَى سِكِّينٍ يُذَكِّي بِهَا الصَّيْدَ، وَمَعَ الْمَارِّ سِكِّينٌ فَلَمْ يَدْفَعْهَا لَهُ حَتَّى مَاتَ الصَّيْدُ، فَفِي تَضْمِينِ الْمَارِّ خِلَافٌ، وَكَذَلِكَ لَوْ تَرَكَ الْمُوَاسَاةَ بِخَيْطِ لِجَائِفَةٍ وَنَحْوِهَا حَتَّى مَاتَ، فَفِي الضَّمَانِ قَوْلَانِ، وَهَذِهِ قَاعِدَةٌ تَحْتَهَا فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ.

[مَسْأَلَةٌ امْرَأَةٍ اشْتَكَتْ عِنْدَ الْقَاضِي مِنْ رَجُلٍ أَنَّهُ أَخَذَ وَلَدَهَا صَغِيرًا]

مَسْأَلَةٌ: وَفِي أَحْكَامِ ابْنِ سَهْلٍ فِي امْرَأَةٍ اشْتَكَتْ عِنْدَ الْقَاضِي مِنْ رَجُلٍ ذَكَرَتْ أَنَّهُ أَخَذَ وَلَدَهَا صَغِيرًا وَغَرَّبَهُ عَنْهَا، فَأَقَرَّ الرَّجُلُ بِتَغْرِيبِ الصَّبِيِّ، وَادَّعَى أَنَّهَا امْرَأَتُهُ وَأَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِقُرْطُبَةَ، وَالدَّعْوَى عِنْدَ قَاضِي قُرْطُبَةَ، وَصَدَّقَتْهُ الْمَرْأَةُ وَلَمْ يَثْبُتْ التَّنَاكُحُ عِنْدَ الْقَاضِي، وَقَالَتْ الْمَرْأَةُ: إنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ بِالصَّبِيِّ لِتُبِيحَ لَهُ نَفْسَهَا بِلَا نَفَقَةٍ يُقِيمُهَا لَهَا، وَلَا عَائِدٍ يَعُودُ عَلَيْهَا بِهِ، فَأَمَرَ الْقَاضِي بِحَبْسِهِ إلَى أَنْ يُحْضَرَ الصَّبِيَّ، خَشِيَ الْقَاضِي ارْتِحَالَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>