للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ وَلَا يَمِينٍ، وَلَوْ لَمْ يُوَقِّتْ لِلدَّيْنِ وَقْتًا، فَأَرَى ذَلِكَ جَائِزًا فِي ثُلُثِهِ، وَلَا أَرَى ذَلِكَ يَجُوزُ فِي ثُلُثَيْ الْوَرَثَةِ، وَأَرَاهُ كَالْوَصِيَّةِ، وَأَمَّا الَّذِي وَقَّتَ الدَّيْنَ وَسَمَّاهُ، فَهُوَ كَرَجُلٍ أَقَرَّ بِدَيْنٍ وَسَمَّاهُ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَعْرِفْ صَاحِبَهُ وَلَا أَصْلَهُ، فَقَالَ مَنْ جَاءَ يَدَّعِيه فَاقْضُوهُ إيَّاهُ، فَذَلِكَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَإِذَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ اثْنَانِ أَوْ جَمَاعَةٌ، كُلُّ وَاحِدٍ يَدَّعِيه لِنَفْسِهِ تَحَاصُّوا فِيهِ.

مَسْأَلَةٌ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: قَالَ أَصْبَغُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ فِي رَجُلٍ أَوْصَى أَنَّ مَا ادَّعَى بَنُو فُلَانٍ قِبَلِي فَأَعْطَوْهُمْ إيَّاهُ، وَمَا أَقَرُّوا بِهِ لِي قِبَلَهُمْ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُمْ غَيْرَهُ، وَلَا تَسْتَحْلِفُوا مِنْهُمْ أَحَدًا، فَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ أَشْيَاءُ وَحِسَابٌ، فَقَضَى ابْنُ وَهْبٍ أَنْ يُجِيزُوا قَوْلَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثُّلُثِ، وَمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ كَانَتْ فِيهِ الْبَيِّنَاتُ وَالْأَيْمَانُ.

وَقَالَ مُطَّرِفٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ مِثْلَهُ.

[الْبَابُ الثَّلَاثُونَ فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ بَعْضِ أَصْحَابِ الْحَقِّ]

مَسْأَلَةٌ قَالَ ابْنُ سَهْلٍ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ فِي آخِرِ كِتَابِ الِاسْتِحْقَاقِ مِنْ الْعُتْبِيَّةِ، وَأَرَاهَا مِنْ سَمَاعِ أَصْبَغَ قُلْتُ أَرَأَيْت الْقَاضِيَ إذَا قَضَى بِشَيْءٍ لِلْعَامَّةِ كَالطَّرِيقِ أَوْ الْخَاصَّةِ أَوْ الْمُورَدَةِ وَنَحْوِهَا مَنْ يَشْهَدُ عَلَيْهِ؟ قَالَ عُدُولٌ مِنْ الْعَامَّةِ، قُلْت: وَكَيْفَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ سَهْمٌ؟ قَالَ هَذَا مَا لَا بُدَّ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُوجَدُ أَحَدٌ لَيْسَ لَهُ سَهْمٌ يَشْهَدُ عَلَيْهِ، قَالَ لِي: وَلَيْسَ هَذَا سَهْمًا أَيْضًا، وَلَوْ كَانَ سَهْمًا مَا قُطِعَ مَنْ سَرَقَ فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَلَا حُدَّ مَنْ زَنَى بِجَارِيَةٍ مِنْ الْمَغْنَمِ وَهَذَا مِثْلُهُ، قَالَ: وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -: فِي الْقَوْمِ تَعْرِضُ لَهُمْ اللُّصُوصُ، فَيَأْخُذُهُمْ الْقَوْمُ فَيَأْتُونَ بِهِمْ الْإِمَامَ وَيَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ تَعَرَّضُوا لَنَا، وَتَلَصَّصُوا أَنَّ الْإِمَامَ يَحْكُمُ فِيهِمْ بِحُكْمِ الْمُحَارِبِينَ بِشَهَادَتِهِمْ، قَالَ مَالِكٌ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -، وَمَنْ يَشْهَدُ عَلَيْهِمْ إلَّا هُمْ وَهَذَا مِثْلُهُ، وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

مَسْأَلَةٌ وَفِي الْمُقْنِعِ فِي الْمَسْلُوبِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ هَؤُلَاءِ سَلَبُونَا هَذَا الْمَتَاعَ وَهَذِهِ الدَّوَابَّ، وَذَلِكَ بِأَيْدِي اللُّصُوصِ، قَالَ مُطَّرِفٌ: فَشَهَادَةُ عَدْلَيْنِ مِنْهُمْ جَائِزَةٌ فِي الْقَطْعِ وَفِي أَمْوَالِهِمْ وَأَمْوَالِ غَيْرِهِمْ، وَلَوْ لَمْ تَجُزْ

<<  <  ج: ص:  >  >>