كَذَا رَأَيْت لِكَثِيرٍ مِنْ أَشْيَاخِنَا، قَالَ: وَيَنْبَغِي عَلَى أُصُولِهِمْ، إنْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ وَاسْتَرَابَهُ السُّلْطَانُ أَنْ يُعَاقِبَهُ بِالسِّجْنِ عَلَى مَا يَرَاهُ مِنْ الْمُتَيْطِيَّةِ.
[فَصْلٌ فِي الْأُجَرَاءِ]
ِ وَفِي الْمَذْهَبِ: لَوْ اسْتَأْجَرْت رَجُلًا يَخْدُمُك فِي بَيْتِك شَهْرًا فَكَسَرَ آنِيَةً مِنْ أَوَانِي الْبَيْتِ أَوْ قِدْرًا، أَوْ اسْتَأْجَرَتْهُ أَنْ يَخِيطَ لَك ثَوْبًا فَأَفْسَدَهُ أَوْ تَلِفَ لَمْ يَضْمَنْ إلَّا أَنْ يَتَعَدَّى لِأَنَّك لَمْ تُسَلِّمْ إلَيْهِ شَيْئًا بِعَيْنِهِ يَغِيبُ عَلَيْهِ وَلَا أَمْكَنَتْهُ.
فَرْعٌ: وَكَذَلِكَ أَجِيرُ الْخِدْمَةِ، لَا يَضْمَنُ مَا أَفْسَدَ مِنْ طَحْنٍ أَوْ وَطِئَ عَلَيْهِ فَكَسَرَهُ مِنْ قِصَاعٍ.
[فَصْلٌ فِي ضَمَانِ الرَّاعِي]
وَفِي مُخْتَصَرِ الْوَاضِحَةِ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي تَأْوِيلِ الرَّاعِي الَّذِي أَسْقَطَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الضَّمَانَ مِنْهُ، فَأَمَّا مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ فَهُوَ عِنْدَهُمْ فِي كُلِّ رَاعٍ كَانَ مُشْتَرِكًا أَوْ غَيْرَ مُشْتَرِكٍ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَتَعَدَّى أَوْ يُفَرِّطَ، وَأَمَّا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَمَكْحُولٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ فَقَالُوا: إنَّمَا الرَّاعِي الَّذِي لَا يَضْمَنُ إلَّا أَنْ يَفْرُطَ أَوْ يَتَعَدَّى إذَا كَانَ لِرَجُلٍ خَاصٍّ، فَأَمَّا إذَا كَانَ مُشْتَرِكًا فَهُوَ ضَامِنٌ حَتَّى يَأْتِيَ بِالْخُرْجِ، قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ: وَالْأَخْذُ بِهَذَا الْقَوْلِ أَحَبُّ إلَيَّ، لِأَنَّهُ صَارَ كَالصَّانِعِ الَّذِي اجْتَمَعَ مَنْ عَمِلْتَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى تَضْمِينِهِ إذَا كَانَ أَجِيرًا مُشْتَرِكًا، قَالَ: وَكَذَلِكَ رَاعِي الدَّوَابِّ الَّذِي تُجْمَعُ إلَيْهِ لِحِرَاسَتِهَا فِي رَعِيَّتِهَا، عَلَى أَنَّ لَهُ فِي كُلِّ دَابَّةٍ شَيْئًا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute