للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ مُتَفَرِّقَةٍ تَتَعَلَّقُ بِحُكْمِ الْيَمِينِ]

مَسْأَلَةٌ: فِي الْيَمِينِ تَجِبُ لِلْوَرَثَةِ وَيَتَقَاضَاهَا أَحَدُهُمْ، فِي " الْمُتَيْطِيَّةِ " إذَا وَجَبَتْ الْيَمِينُ لِوَرَثَتِهِ يُمَلِّكُونِ أُمُورَ أَنْفُسِهِمْ عَلَى رَجُلٍ فَحَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَمْرِ الْحَاكِمِ وَتَقَاضَى الْيَمِينَ أَحَدُهُمْ فَيَمِينُهُ تُجْزِئُ عَنْ الْجَمِيعِ، إذَا كَانَتْ بِأَمْرِ الْحَاكِمِ، وَذَلِكَ حُكْمٌ مَاضٍ وَإِنْ كَانَتْ بِغَيْرِ أَمْرِ الْحَاكِمِ، فَكُلُّ مَنْ قَامَ مِنْهُمْ عَلَيْهِ كَلَّفَهُ يَمِينًا ثَانِيَةً، وَمِثْلُهُ لِأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

وَقَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْمُوَثَّقِينَ، وَبِهِ الْحُكْمُ، وَلِأَبِي مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي زَيْدٍ فِي أَسْئِلَتِهِ خِلَافُهُ، وَأَنَّ لِمَنْ غَابَ مِنْهُمْ أَنْ يُحَلِّفَهُ وَإِنْ كَانَتْ الْيَمِينُ بِأَمْرِ الْحَاكِمِ.

مَسْأَلَةٌ: وَإِذَا حَلَفَ الْخَصْمُ دُونَ حُضُورِ خَصْمِهِ لَمْ يُجْزِئْهُ الْيَمِينُ، وَكَذَلِكَ إذَا بَدَرَ بِالْيَمِينِ بِحُضُورِ خَصْمِهِ قَبْلَ أَنْ يَسْأَلَهُ ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَرْضَ بِهَا لَمْ تُجْزِهِ: اُنْظُرْ " الْمُنْتَقَى " لِلْبَاجِيِّ " وَأَحْكَامَ ابْنِ سَهْلٍ ".

مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ وَجَبَتْ لَهُ يَمِينٌ عَلَى غَيْرِهِ فَحَلَفَ لَهُ وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى يَمِينِهِ أَحَدًا ثُمَّ طَلَبَهُ بِالْيَمِينِ ثَانِيَةً وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ أَحْلَفَهُ، فَإِنَّ الطَّالِبَ يَحْلِفُ أَنَّهُ مَا أَحْلَفَهُ، فَإِذَا حَلَفَ وَجَبَتْ لَهُ الْيَمِينُ مِنْ " الْمُتَيْطِيَّةِ ".

مَسْأَلَةٌ: إذَا وَجَبَتْ الْيَمِينُ عَلَى امْرَأَةٍ وَقَالَ الْمُحَلِّفُ لَهَا: أَنَا طَالِبٌ مِنْهَا أَنْ تُحْضِرَ مَنْ يَعْرِفُ عَيْنَهَا فَإِنِّي أَتَوَقَّعُ أَنْ يَحْلِفَ لِي غَيْرُهَا، وَلَا تُوفِيَنِي حَقِّي، وَذَكَرَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهَا لَا تَجِدُ مَنْ يَعْرِفُ عَيْنَهَا فَمِنْ حَقِّ الْمُحَلِّفِ لَهَا أَنْ يُكَلِّفَهَا إحْضَارَ مَنْ يَعْرِفُ عَيْنَهَا؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ عَلَيْهَا وَجَبَتْ فَمِنْ حَقِّ الْمُحَلِّفِ لَهَا أَنْ تُوفِيَهُ حَقَّهُ بِإِحْضَارِ مَنْ يَعْرِفُ عَيْنَهَا، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهِنْدِيُّ: وَقَدْ نَزَلَتْ وَقِيلَ فِيهَا غَيْرُ هَذَا، وَأَنَّ عَلَى مَنْ يَسْتَحْلِفُهَا إحْضَارَ مَنْ يَعْرِفُ عَيْنَهَا، وَحَسْبُ الْمَرْأَةِ أَنْ تَقُولَ: أَنَا هِيَ حَتَّى يُثْبِتَ مَنْ يَسْتَحْلِفُهَا أَنَّهَا لَيْسَتْ تِلْكَ الْمَرْأَةَ، قَالَ: وَالْأَوَّلُ عِنْدِي أَصْوَبُ؛ لِأَنَّ مِنْ حَقِّ مَنْ يُحَلِّفُهَا أَنْ تُعَرِّفَهُ بِنَفْسِهَا. قَالَ الْمُتَيْطِيُّ: وَهَذَا الِاخْتِلَافُ إذَا لَمْ يَكُنْ الْمُدَّعِي يَعْرِفُهَا بِالْعَيْنِ وَالِاسْمِ، وَأَمَّا إنْ كَانَ يَعْرِفُهَا وَحَلَفَتْ بِمَحْضَرِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَحُضُورِهِ لِيَمِينِهَا وَاقْتِدَائِهِ لَهَا وَاعْتِرَافِهِ أَنَّهَا هِيَ الْمَطْلُوبَةُ بِالْحَقِّ فَلَا وَجْهَ لِلْخِلَافِ، وَأَيُّ شَيْءٍ يَبْقَى بَعْدَ هَذَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>