للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فَصْلٌ وَمِمَّا وَقَعَ فِي بَابِ الْكِتَابَةِ]

مَسْأَلَةٌ: وَإِذَا كُوتِبَ عَبِيدٌ كِتَابَةً وَاحِدَةً فَبَعْضُهُمْ حَمِيلٌ عَنْ بَعْضٍ، فَإِنْ قَالَ بَعْضُهُمْ: عَجَزْت وَأَلْقَى بِيَدِهِ، فَإِنَّ لِأَصْحَابِهِ أَنْ يَسْتَعْمِلُوهُ فِيمَا يُطِيقُ مِنْ الْعَمَلِ وَيَسْتَعِينُونَ بِذَلِكَ فِي كِتَابَتِهِمْ حَتَّى يُعْتَقَ بِعِتْقِهِمْ أَوْ يُرَقَّ بِرِقِّهِمْ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ مَعَهُ وَلَدٌ فِي الْكِتَابَةِ فَلَيْسَ لَهُ تَعْجِيزُ نَفْسِهِ، وَيُؤْخَذُ بِالسَّعْيِ عَلَيْهِمْ صَاغِرًا مَقْهُورًا وَإِنْ ظَهَرَ مِنْهُ لَدَدٌ يُعَاقَبُ اُنْظُرْ الْبَاجِيَّ.

[فَصْلٌ وَمِمَّا وَقَعَ فِي بَابِ الْوَصَايَا]

مَسْأَلَةٌ: إذَا شَهِدَ عَلَى الْمُوصِي أَنَّهُ قَصَدَ الْأَضْرَارَ بِمَا أَوْصَى بِهِ بَطَلَتْ وَصِيَّتُهُ، وَلَوْ أَوْصَى لِغَيْرِ وَارِثٍ مِنْ الزِّيَادَاتِ الْمُلْحَقَةِ مِنْ مَعِينِ الْحُكَّامِ.

مَسْأَلَةٌ: إذَا كَانَ تَحْتَ يَدِ الْأَبِ لِوَلَدِهِ أَوْ الْوَصِيِّ لِمَحْجُورِهِ مَالٌ وَعَلَى الصَّغِيرِ دَيْنٌ، فَادَّعَى الْأَبُ أَوْ الْوَصِيُّ نَفَادَ الْمَالِ الَّذِي تَحْتَ يَدِهِ وَلَمْ يُعْلَمْ نُفَادُهُ وَاتُّهِمَ عَلَى كَتْمِهِ، فَإِنَّهُ يُحْبَسُ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ ادَّعَى خِلَافَ الظَّاهِرِ، وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ مَا تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ قِصَّةِ «مَالِ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ، الَّذِي عُوقِبَ بِسَبَبِهِ كِنَانَةُ بْنُ الرَّبِيعِ لِمَا ادَّعَى أَنَّهُ أَذْهَبَتْهُ النَّفَقَاتُ وَالْحُرُوبُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: الْعَهْدُ قَرِيبٌ وَالْمَالُ كَثِيرٌ وَأَمَرَ بِعُقُوبَتِهِ» .

مَسْأَلَةٌ: قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ أَوْصَى إلَى زَوْجَتِهِ فَتَزَوَّجَتْ، فَخِيفَ عَلَى الْمَالِ فَإِنَّهَا تَكْشِفُ عَمَّا قَبْلَهَا، وَإِنْ كَانَ لَا لُبْسَ بِحَالِهَا لَمْ تَكْشِفْ وَإِنْ عَزَلَتْ الْوَلَدَ فِي بَيْتٍ وَأَقَامَتْ لَهُمْ خَادِمًا، وَمَنْ يَصْلُحُهُمْ فَهِيَ أَوْلَى بِهِمْ، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ عُزِلُوا عَنْهَا.

وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إنْ كَانَ الْمَالُ كَثِيرًا وَخِيفَ مِنْ نَاحِيَتِهَا نُزِعَ مِنْهَا، وَإِنْ رُضِيَ حَالُهَا وَكَانَ الْمَالُ يَسِيرًا لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهَا، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَلَمْ تُكْشَفْ وَهِيَ عَلَى الْوَصِيَّةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَلَوْ قَالَ الْمَيِّتُ: إنْ تَزَوَّجْت فَانْزِعُوا الْوَلَدَ مِنْهَا وَأَرَادَتْ النِّكَاحَ، فَإِنْ عَزَلَتْهُمْ فِي مَكَان عِنْدَهَا مَعَ خَادِمٍ وَنَفَقَةٍ فَهِيَ أَوْلَى بِهِمْ، وَإِلَّا نُزِعُوا مِنْهَا فِي الطُّرَرِ إذَا عُلِمَ أَنَّهَا صَالِحَةُ الْحَالِ وَافِرَةُ الْمَالِ ظَاهِرَةُ السَّدَادِ حَسَنَةُ النَّظَرِ بِمَحْجُورِهَا، بَعْدَ أَنْ أَقَرَّتْ أَنْ تُحْصِيَ الْمَالَ عِنْدَهَا بِالْإِشْهَادِ عَلَيْهِ، فَإِنْ جَهِلَ حَالُهَا شُرِكَ مَعَهَا فِي النَّظَرِ غَيْرُهَا، وَيَكُونُ الْمَالُ عِنْدَهُ وَلَمْ يُتْرَكْ عِنْدَهَا، لِأَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا تَزَوَّجَتْ غُلِبَتْ عَلَى جُلِّ أَمْرِهَا، وَلَا تُعْزَلُ بِالتَّزْوِيجِ عَنْ الْإِيصَاءِ إلَّا أَنْ يَثْبُتَ عَلَيْهَا مَا يُوجِبُ ذَلِكَ.

فَرْعٌ: وَلَوْ أَسْنَدَ الْوَصِيَّةَ إلَيْهَا عَلَى أَنَّهَا لَا تَتَزَوَّجُ فَتَزَوَّجَتْ فُسِخَتْ الْوَصِيَّةُ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَكَذَلِكَ لَوْ أَوْصَى لِأُمِّ وَلَدِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنَّهَا لَا تَتَزَوَّجُ، فَإِنْ تَزَوَّجَتْ أُخِذَتْ مِنْهَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>