للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ: قَالَ أَصْبَغُ: إنْ كَانَ الْوَصِيُّ غَيْرَ عَدْلٍ وَهُوَ مِمَّنْ يُرْجَى مِنْهُ حُسْنُ النَّظَرِ كَالْقَرِيبِ وَالْمَوْلَى وَشِبْهُ ذَلِكَ، فَأَرَى أَنْ يُجْعَلَ مَعَهُ غَيْرُهُ وَيَكُونُ الْمَالُ بِيَدِ الشَّرِيكِ، وَقَالَهُ مُطَرِّفٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ: وَقِيلَ يُعْزَلُ.

مَسْأَلَةٌ: قَالَ بَعْضُ الْأَنْدَلُسِيِّينَ إذَا أَوْصَى بِتَنْفِيذِ ثُلُثِهِ لِفَاسِقٍ أَوْ سَارِقٍ، لَمْ يَكُنْ لِلْقَاضِي عَزْلُهُ لَكِنْ يُطَالِبُهُ بِالْإِشْهَادِ عَلَى تَنْفِيذِهِ.

مَسْأَلَةٌ: لَوْ تَبَيَّنَ لِلْقَاضِي جِنَايَةُ الْوَصِيِّ سَقَطَتْ وِلَايَتُهُ، وَيُقِيمُ الْقَاضِي غَيْرَهُ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُ شَرِيكٌ، فَقَالَ مَالِكٌ: إذَا عُزِلَ أَحَدُ الْوَصِيَّيْنِ لِجِنَايَةٍ فَلَا يُجْعَلُ مَعَ الْآخَرِ غَيْرُهُ إلَّا أَنْ يَضْعُفَ، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ يُجْعَلُ مَعَهُ غَيْرُهُ وَإِلَيْهِ مَالَ سَحْنُونٌ.

مَسْأَلَةٌ: إذَا شُهِدَ عَلَى الْوَصِيِّ أَنَّهُ بَوَّرَ أَرْضَ الْيَتِيمِ وَأَخَذَ لِنَفْسِهِ الزَّرِيعَةَ، فَإِنْ شَهِدُوا عَلَيْهِ بِمَبْلَغِهَا أَخَذَ بِمِثْلِ ذَلِكَ إلَّا أَنْ يَتَبَيَّنَ أَنَّهُ صَرَفَهَا فِي نَفَقَةِ الْيَتِيمِ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمُوا كَيْلَهَا صُدِّقَ مَعَ يَمِينِهِ فِي مَبْلَغِهَا، فَإِنْ أَنْكَرَ شَهَادَتَهُمْ وَهُمْ لَا يَعْرِفُونَ مَكِيلَتَهَا، كُلِّفَ الْإِقْرَارَ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَضُيِّقَ عَلَيْهِ بِالسَّجْنِ وَالْأَدَبِ الْمُوجِعِ الشَّدِيدِ حَتَّى يُقِرَّ، وَإِنْ دَامَ عَلَى الْإِنْكَارِ وَلَمْ يُحَقِّقْ الشُّهُودُ قَلِيلًا وَلَا كَثِيرًا مِنْ كَيْلِ الزَّرِيعَةِ حَلَفَ عَلَى ذَلِكَ وَخَلَّى سَبِيلَهُ، وَتَمَامُهَا فِي أَحْكَامِ ابْنِ سَهْلٍ وَمَسَائِلُ مِنْ هَذَا الْمَعْنَى.

مَسْأَلَةٌ: وَأَمَّا فِسْقُ الْوَصِيِّ فَمُوجِبٌ لِلْعَزْلِ، وَقَالَ الْمَخْزُومِيُّ: لَيْسَ لِلْقَاضِي عَزْلُهُ وَلَكِنْ يَجْعَلُ مَعَهُ غَيْرَهُ.

مَسْأَلَةٌ: إذَا عَزْلَ الْقَاضِي الْوَصِيَّ لِأَمْرٍ كَرِهَهُ مِنْهُ أَوْ لِعُذْرٍ عَذَرَهُ بِهِ فَلَا يُكْتَبُ لَهُ بَرَاءَةً مِمَّا كَانَ جَرَى عَلَى يَدَيْهِ، وَإِنْ أَتَى بِالْبَيِّنَةِ حَتَّى يَبْلُغَ الْيَتِيمُ مَبْلَغَ الدَّفْعِ عَنْ نَفْسِهِ.

مَسْأَلَةٌ: وَإِذَا قَامَ مُحْتَسِبٌ وَطَلَب أَنْ يُكْشَفَ حَجْرُ الْوَصِيِّ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَصِيُّ لَا مَالَ لَهُ، أَوْ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَخْشَى أَنْ يَقْضِيَهُ مِنْ مَالِ مَحْجُورِهِ، وَلَا وَفَاءَ عِنْدَهُ وَشِبْهُ ذَلِكَ. وَهَذَا إذَا كَانَ أَصْلُ الْمَالِ عِنْدَهُ مَعْرُوفًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا وَجَبَ تَعَرُّفُ قَدْرِ مَا عِنْدَهُ، وَكَذَلِكَ الْأَبُ فِي وَلَدِهِ الصَّغِيرِ حَكَاهُ فِي الطُّرَرِ.

مَسْأَلَةٌ: وَإِذَا اتَّهَمَ الْقَاضِي الْأَوْصِيَاءَ نَزَعَ الْمَالَ وَجَعَلَهُ عِنْدَ غَيْرِهِمْ، قَالَ أَصْبَغُ: وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِيهِ نَظَرٌ وَكَانَ ذَلِكَ عَزْلًا لَهُمْ، وَكَذَلِكَ إذَا اخْتَلَفُوا

<<  <  ج: ص:  >  >>