للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنَّهُ يَجْعَلُهُ عِنْدَ غَيْرِهِمْ، قَالَ بَعْضُهُمْ: وَالْأَحْسَنُ فِي ذَلِكَ عِنْدَ الِاخْتِلَافِ أَنْ يَجْعَلَهُ الْقَاضِي عِنْدَ أَمِينٍ وَيَأْمُرُهُمَا جَمِيعًا بِأَنْ يُنَفِّذَاهُ فِي وَجْهِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْفَرِدَ بِهِ أَحَدُهُمَا دُونَ صَاحِبِهِ.

مَسْأَلَةٌ: وَإِذَا عَزَلَ الْقَاضِي الْوَصِيَّ لِجُرْحَةٍ، فَأَرَادَ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ أَنْ يَكْشِفَ الْوَصِيَّ عَمَّيْ كَانَ لَهُ بِيَدِهِ فَلَهُ ذَلِكَ، وَيُسْأَلُ الْوَصِيُّ عَنْ ذَلِكَ، فَإِنْ رَدَّ بِإِقْرَارٍ أَوْ إنْكَارٍ قَيَّدَ الْقَاضِي ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَإِنْ أَبَى مِنْ الرَّدِّ بَاءَ بِإِقْرَارِهِ، فَإِنَّ الْمَرْوِيَّ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ يَحْمِلُ السَّوْطَ عَلَيْهِ حَتَّى يُنْكِرَ أَوْ يُقِرَّ.

وَقَالَ أَصْبَغُ: يُقَالُ لَهُ إنْ تَمَادَيْت عَلَى امْتِنَاعِك قَضَيْنَا لِصَاحِبِك عَلَيْك بِمَا يَدَّعِيه مَعَ يَمِينِهِ مِنْ أَحْكَامِ ابْنِ سَهْلٍ.

مَسْأَلَةٌ: وَإِذَا كَانَ لِلْمَحْجُورِ جَنَّاتٌ تَحْتَاجُ إلَى سَقْيٍ وَعِلَاجٍ فَفَرَّطَ فِيهَا الْوَصِيُّ أَوْ النَّاظِرُ لَهُ حَتَّى فَسَدَتْ، فَإِنَّهُ يَضْمَنُ ذَلِكَ لِتَفْرِيطِهِ فِيهَا وَإِهْمَالِهَا، قَالَهُ صَاحِبُ الطُّرَرِ وَذَكَرَهَا ابْنُ سَهْلٍ فِي بَابِ مَسَائِلِ الْمَحْجُورِ بِأَبْسَطِ مِنْ هَذَا وَأَنَّهُ يُؤَدَّبُ.

مَسْأَلَةٌ: وَإِذَا تَصَدَّقَ عَلَى الْمَحْجُورِ بِشَيْءٍ وَقَبَضَهُ الْوَصِيُّ فَقَامَ وَارِثُهُ وَطَلَبَ أَنْ يَأْخُذَ نُسْخَةَ عَقْدِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ بَعْضُ الْأَشْيَاخِ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَكْشِفَ الْوَصِيَّ عَمَّا بِيَدِهِ وَلَا يَأْخُذَ نُسَخَ عُقُودِهِ، وَعَلَى الْوَصِيِّ أَنْ يَشْهَدَ لِمَحْجُورِهِ لِمَالِهِ بِيَدِهِ، فَإِنْ أَبَى أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ.

مَسْأَلَةٌ: وَإِذَا عَلِمَ الْوَصِيُّ بِأَنَّ فِي ذِمَّةِ الْوَصِيِّ دَيْنًا أَوْ حَقًّا وَأَمْكَنَهُ إيصَالُ ذَلِكَ إلَى رَبِّهِ أَوْصَلَهُ إلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ ذَلِكَ رَفَعَ ذَلِكَ إلَى الْحُكَّامِ وَكَانَ شَاهِدًا لِصَاحِبِ الْحَقِّ.

فَصْلٌ: وَمِمَّا وَقَعَ فِي بَابِ الْمَوَارِيثِ.

مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَرِثُ قَاتِلُ الْعَمْدِ مِنْ الْمَالِ وَلَا مِنْ الدِّيَةِ عُقُوبَةً لَهُ.

وَيَرِثُ قَاتِلُ الْخَطَأِ مِنْ الْمَالِ دُونَ الدِّيَةِ، قَالَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْوَهَّابِ: وَإِنَّمَا قُلْنَا: قَاتِلُ الْعَمْدِ لَا يَرِثُ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ» ، وَرَوَى لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِيرَاثٌ، وَلِأَنَّ التُّهْمَةَ تُؤَثِّرُ فِي الْمِيرَاثِ فِي الْإِدْخَالِ وَالْإِخْرَاجِ، وَالْقَاتِلُ عَمْدًا مُتَّهَمٌ بِاسْتِعْجَالِ

<<  <  ج: ص:  >  >>