الْمِيرَاثِ فَمُنِعَ مِنْهُ وَعُومِلَ بِنَقِيضِ مَا اُتُّهِمَ بِهِ مِنْ الِاسْتِعْجَالِ، وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التُّهْمَةَ تُؤَثِّرُ فِي الْإِدْخَالِ وَالْإِخْرَاجِ، أَنَّ الْمُتَزَوِّجَ فِي الْمَرَضِ الْمَخُوفِ يُفْسَخُ نِكَاحُهُ وَلَا تَرِثُهُ زَوْجَتُهُ لِلتُّهْمَةِ بِإِدْخَالِ وَارِثٍ لِلضَّرَرِ.
مَسْأَلَةٌ: وَكَذَلِكَ إذَا تَزَوَّجَ مَرِيضَةً فَإِنَّهُ يُفْسَخُ النِّكَاحُ وَلَا يَرِثُهَا إنْ مَاتَتْ لِأَنَّهَا تُتَّهَمُ بِإِدْخَالِ وَارِثٍ لِلضَّرَرِ.
مَسْأَلَةٌ: وَكَذَلِكَ إنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ بِالثَّلَاثِ فِي مَرَضِهِ ثُمَّ مَاتَ وَرِثَتْهُ، لِأَنَّهُ يُتَّهَمُ أَنَّهُ أَرَادَ إخْرَاجَهَا مِنْ الْمِيرَاثِ فَعُوقِبَ بِنَقِيضِ مَقْصُودِهِ.
مَسْأَلَةٌ: وَكَذَلِكَ الْأَعَاجِمُ إذَا سُبُوا لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُمْ فِي أَنْسَابِهِمْ فِي بَابِ التَّوَارُثِ إلَّا مَعَ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ، فَأَمَّا بِقَوْلِ الْقَائِلِ مِنْهُمْ هَذَا أَخِي وَشِبْهُ ذَلِكَ فَلَا يُقْبَلُ، لِأَنَّهُمْ يُتَّهَمُونَ فِي إرَادَةِ قَطْعِ اسْتِحْقَاقِنَا لِإِرْثِهِمْ، فَتَبَيَّنَ تَأْثِيرُ التُّهْمَةِ فِي الْإِدْخَالِ وَالْإِخْرَاجِ فِي الْمَوَارِيثِ.
مَسْأَلَةٌ: قَاتِلُ الْخَطَأِ لَا يَرِثُ مِنْ الدِّيَةِ لِأَنَّ الدِّيَةَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ لِجِنَايَتِهِ، وَالْعَاقِلَةُ تَحْمِلُهَا عَنْهُ تَخْفِيفًا وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَجْنِيَ جِنَايَةً يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالًا لِأَنَّ الْجِنَايَةَ إنْ لَمْ تُلْزِمْهُ مَالًا. فَلَا أَقَلَّ مِنْ أَنْ لَا تُفِيدَ اسْتِجْلَابَ مَالٍ.
مَسْأَلَةٌ: وَكَذَلِكَ اللِّعَانُ يَقْطَعُ التَّوَارُثَ بَيْنَ الْأَبِ وَالْوَلَدِ، لِأَنَّهُ قَطْعٌ لِنَسَبِ الْوَلَدِ مِنْهُ قَطْعُ التَّوَارُثِ بَيْنَهُمَا وَبَقِيَ الْإِرْثُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُمِّهِ.
مَسْأَلَةٌ: وَمِنْ ذَلِكَ الْعَلَامَاتُ الَّتِي يُعْرَفُ بِهَا الْخُنْثَى الْمُشْكِلُ وَهِيَ أَنَّهُ إنْ كَانَ كَبِيرًا فَإِنَّهُ يُؤْمَرُ أَنْ يَبُولَ إلَى حَائِطٍ أَوْ مِنْ فَوْقِ حَائِطٍ، فَإِنْ ضَرَبَ بَوْلُهُ الْحَائِطَ أَوْ كَانَ جَالِسًا فَوْقَهُ فَخَرَجَ بَوْلُهُ عَنْ الْحَائِطِ فَهِيَ ذَكَرٌ، وَإِنْ أَسْلَسَ بَيْنَ فَخْذَيْهِ فَهُوَ أُنْثَى، وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا فَإِنَّهُ يُكْشَفُ عَنْ عَوْرَتِهِ وَيُنْظَرُ إلَى مَبَالِهِ، وَذَكَرُوا غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ الْعَلَامَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى تَمَيُّزِ الذَّكَرِ مِنْ الْأُنْثَى يَطُولُ ذِكْرُهَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute