للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ دَفَعَهُ إلَّا أَنْ يَتَطَاوَلَ ذَلِكَ حَتَّى يَأْتِيَ مِنْ الْأَمَدِ مَا يُعْرَفُ بِهِ كَذِبُ الْمُشْتَرِي فَلَا يُصَدَّقْ.

مَسْأَلَةٌ: قَالَ ابْنُ عَتَّابٍ: الشَّهَادَةُ بِالِابْتِيَاعِ لَا تُوجِبُ الْمِلْكَ، وَلَكِنْ تُوجِبُ الْيَدَ.

وَقَالَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ وَابْنُ مَالِكٍ، وَلَوْ قَالَ شُهُودُ الِابْتِيَاعِ: إنَّهُ قَبَضَهُ، وَأَسْلَفَهُ مِمَّنْ كَانَ حِينَ الْعَقْدِ بِيَدِهِ لَكَانَ ذَلِكَ يَدًا، وَكَذَلِكَ فِي الْمُدَوَّنَةِ فِي كِتَابِ السَّرِقَةِ مِنْهَا فِيمَنْ ابْتَاعَ سِلْعَةً مِنْ رَجُلٍ فَفَلِسَ الْمُبْتَاعُ، قِيلَ لِابْنِ الْقَاسِمِ: أَيَسَعُ الشُّهُودَ أَنْ يَشْهَدُوا أَنَّهَا مَتَاعُ الْبَائِعِ قَالَ يَشْهَدُونَ أَنَّ هَذِهِ السِّلْعَةَ بِعَيْنِهَا اشْتَرَاهَا هَذَا الْمُفْلِسُ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ، وَلَا يَشْهَدُوا إلَّا بِمَا عَايَنُوا وَعَلِمُوا زَادَ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ فِيهَا، وَأَنَّهَا كَانَتْ بِيَدِ بَائِعِهَا.

[فَصْلٌ فِي الشَّهَادَةِ فِي الِاسْتِحْقَاقِ وَمَا شَاكَلَهُ]

مَسْأَلَةٌ: وَإِذَا شَهِدَ الشَّاهِدَانِ لِرَجُلٍ بِسِلْعَةٍ أَنَّهَا لَهُ فَمِنْ تَمَامِ شَهَادَتِهِمَا أَنْ يَقُولَانِ بَعْدَ الشَّهَادَةِ لَهُ بِهَا: وَلَا نَعْلَمُ أَنَّهُ بَاعَ وَلَا وَهَبَ وَلَا تَصَدَّقَ حَتَّى سَمِعْنَاهُ يَذْكُرُ إبَاقَ الْعَبْدِ مَثَلًا، إنْ كَانَ الْمَشْهُودُ فِيهِ عَبْدًا، أَوْ سَرِقَةً إنْ كَانَتْ دَابَّةً أَوْ غَيْرَهَا مِنْ السِّلَعِ، وَيَحْلِفُ الْمُسْتَحِقُّ أَنَّهُ مَا بَاعَ وَلَا وَهَبَ وَلَا خَرَجَ عَنْ يَدِهِ بِوَجْهٍ وَيَأْخُذُهُ، قَالَ ابْنُ سَهْلِ: زَادَ فِي كِتَابِ الْعَارِيَّةِ مِنْ (الْمُدَوَّنَةِ) وَقَالَ فَإِنْ لَمْ يَشْهَدُوا أَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَهُ بَاعَ وَلَا وَهَبَ حَلَفَ أَنَّهُ مَا بَاعَ وَلَا وَهَبَ وَقَضَى لَهُ بِهِ، قَالَ فَانْظُرْ كَيْفَ أَمْضَى هُنَا شَهَادَتَهُمْ وَلَمْ يَقُولُوا لَا نَعْلَمُهُ بَاعَ وَلَا وَهَبَ، قَالَ يُعَادُونَ فَيُسْتَفْسَرُونَ إنْ كَانُوا حُضُورًا، وَفِي شَهَادَاتِ الْمُقَرَّبِ لِابْنِ أَبِي زَمَنِينَ: أَنَّ هَذِهِ الشَّهَادَةَ إذَا سَقَطَ مِنْهَا ذَلِكَ لَمْ تُقْبَلْ إلَّا إذَا لَمْ يُوجَدْ سَبِيلٌ إلَى سُؤَالِهِمْ، وَإِنْ حَضَرُوا فَسُئِلُوا فَأَبَوْا أَنْ يَقُولُوا ذَلِكَ فَشَهَادَتُهُمْ بَاطِلَةٌ.

تَنْبِيهٌ: وَكَوْنِ شَهَادَتِهِمْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى الْعِلْمِ هُوَ مَذْهَبِ الْمُدَوَّنَةِ.

وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ مَالِكٍ إنَّ شَهَادَتَهُمْ لَا تَكُونُ إلَّا عَلَى الْبَتِّ يَعْنِي أَنَّهُ شَيْؤُهُ لَمْ يَبِعْهُ وَلَمْ يَفُتْهُ، وَلَا يَشْهَدُونَ عَلَى الْعِلْمِ.

مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ دَابَّةً أَوْ عَبْدًا فَأَنْكَرَ الْآخَرُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عِنْدَهُ فَأَتَى الطَّالِبُ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّ الْمَطْلُوبَ أَقَرَّ أَنَّ بِيَدِهِ دَابَّةً أَوْ عَبْدًا بِصِفَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>