للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ: وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَضْرِبَ وَتَدًا فِي جِدَارِ جَارِهِ، وَلَا أَنْ يَضُمَّ إلَيْهِ مَا يَضُرُّهُ كَالزِّبْلِ وَالتِّبْنِ وَالْحَطَبِ، أَوْ بَنَاهُ إذَا نَزَلَ الْمَاءُ فَضَرَبَ فِي ذَلِكَ الْبِنَاءِ طَارَ إلَى جِدَارِهِ، وَلَا لَهُ أَنْ يَحْقِنَ مَاءً بِقُرْبِ جِدَارِهِ خَوْفًا أَنْ يَصِلَ نَدَاهُ إلَيْهِ.

مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ لَهُ حَائِطٌ فِي دَارِ رَجُلٍ فَلَهُ الدُّخُولُ إلَيْهِ لِافْتِقَادِهِ وَالنَّظَرُ فِيهِ لِأَنَّهُ حَقٌّ لَهُ عَلَيْهِ، كَمَنْ لَهُ شَجَرٌ فِي دَارِ رَجُلٍ أَوْ أَرْضُهُ فَيُحْكَمُ لَهُ بِذَلِكَ عَلَيْهِ أَرَادَ مَنْعَهُ، كَذَلِكَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُصْلِحَ سُقُوفَ دَارِهِ أَوْ يَبْنِيَ فِيهَا شَيْئًا.

[فَصْلٌ مَنْ كَانَ لَهُ طَعَامٌ مُصَفًّى فِي أَنْدَرِهِ]

فَصْلٌ: وَمَنْ كَانَ لَهُ طَعَامٌ مُصَفًّى فِي أَنْدَرِهِ، لَمْ يُمْنَعْ مَنْ فَرَّقَهُ الذَّرَّ وَعَلَيْهِ بَدَأَ قَبْلَهُ أَوْ لَمْ يَبْدَأْ، وَقِيلَ لَهُ: غَطِّ طَعَامَك، وَقِيلَ لَهُ: مَنَعَهُ وَيُؤْمَرُ مَنْ صَفَّى بِقَطْعِ طَعَامِهِ، فَإِنْ لَمْ يَصُفَّ أَحَدُهُمْ وَذَرُّوا كُلُّهُمْ وَاخْتَلَطَ تِبْنُهُمْ، قِيلَ لَهُمْ: أَفْرِعُوا عَلَى الدُّورِ، فَإِنْ أَبَوْا لَمْ يُجْبَرْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ عَلَى قَلْعِ أَنْدَرِهِ، وَيُقَالُ لِمَنْ ذَرَّى عَلَى صَاحِبِهِ: أَتْلَفْت تِبْنَك لَا شَيْءَ لَك، وَجُبِرَ الَّذِي صَفَّى طَعَامَهُ عَلَى الْقَلْعِ قَالَ: وَإِنْ صَفَّى أَحَدُهُمْ وَلَمْ يَبْقَ لَهُ إلَّا إخْرَاجَ الْحَصَّالَةِ، مُنِعَ مِنْ الذَّرْوِ عَلَيْهِ وَلَيْسَ هُوَ كَمَنْ لَمْ يُصَفِّ شَيْئًا.

[فَصْلٌ الْقَنَاةُ إذَا كَانَتْ لِجَمَاعَةٍ فَانْسَدَّتْ]

فَصْلٌ: وَأَمَّا الْقَنَاةُ إذَا كَانَتْ لِجَمَاعَةٍ فَانْسَدَّتْ، قَالَ سَحْنُونٌ: فَإِنْ جَرَتْ تَحْت أَرْبَعِ دُورٍ فَإِنَّ الْأَوَّلَ يَكْنُسُ مَا فِي دَارِهِ، ثُمَّ يَكْنُسُ مَعَ الثَّانِي ثُمَّ يَكْنُسُ الْأَوَّلَ وَالثَّانِيَ مَعَ الثَّالِثَ، ثُمَّ يَكْنُسُ جَمِيعَهُمْ مَعَ الرَّابِعِ، لِأَنَّ مِيَاهَهُمْ، كُلُّهُمْ تَجْرِي عَلَيْهِ، وَهَذَا إذَا كَانَ مِيَاهُ الدُّورِ كُلِّهَا تَجْرِي فِي الدُّورِ الْقَنَاةِ فَإِنْ كَانَتْ لِوَاحِدٍ تَجْرِي فِي دُورِ هَؤُلَاءِ فَإِصْلَاحُهُ عَلَيْهِ دُونَهُمْ.

مَسْأَلَةٌ: قَالَ يَحْيَى بْنُ عُمَرَ فِي الْقَنَاةِ تَجْرِي فِيهَا أَثْقَالُهُمْ حَتَّى تَجْرِيَ إلَى أُمٍّ تَجْرِي إلَى الْخَنْدَقِ، فَانْسَدَّتْ قَنَاةُ أَحَدِهِمْ فَكُنِسَ فَلَمْ يَجْرِ مَاؤُهُ فِي قَنَاةِ جَارِهِ، فَقَالَ لِجَارِهِ: اُكْنُسْ قَنَاتَك حَتَّى يَخْرُجَ مَائِي فَأَبَى، وَكَذَلِكَ مَنْ بَعْدَهُ مِمَّنْ يَلِيه فَإِنَّهُ يُجْبَرُ مَنْ أَبَى عَلَى كَنْسِ قَنَاتِهِ حَتَّى يَخْرُجَ عَلَيْهَا مَاءُ جَارِهِ، يَلْزَمُهُمْ هَكَذَا حَتَّى يَخْرُجَ مَاؤُهُمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>