ذَلِكَ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ، فَإِنْ كَانَ قَوْلُ الصَّائِغِ يُشْبِهُ أُجْرَةَ ذَلِكَ الْعَمَلِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مَعَ يَمِينِهِ، فَإِنْ نَكَلَ أَوْ لَمْ يُشْبِهْ أُجْرَةَ مِثْلِهِ، حَلَفَ صَاحِبُ الْحُلِيِّ إنْ كَانَ قَوْلُهُ يُشْبِهُ الْأُجْرَةَ، فَإِنْ أَتَيَا بِمَا يَسْتَنْكِرُ أَعْطَى الصَّائِغَ مَا يَقُولُ أَهْلُ النَّظَرِ، أَنَّهُ أُجْرَةُ ذَلِكَ الْعَمَلِ مِنْ كِتَابِ رِسَالَةِ الْقَضَاءِ لِمَالِكٍ، وَكَذَا هُوَ فِي مُخْتَصَرِ الْوَاضِحَةِ.
[الْبَابُ السَّادِسُ وَالْخَمْسُونَ فِي الْقَضَاءِ بِمُوجَبِ الْجُحُودِ]
وَفِي مُخْتَصَرِ الْوَاضِحَةِ وَإِذَا شُهِدَ عَلَى رَجُلٍ بِطَلَاقِ إحْدَى امْرَأَتَيْهِ وَهُوَ يَجْحَدُ، فَإِنَّهُ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِطَلَاقِهِمَا جَمِيعًا.
فَرْعٌ: وَكَذَلِكَ إذَا شَهِدَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ أَعْتَقَ غُلَامَهُ يَزِيدَ، وَلَهُ غُلَامَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اسْمُهُ يَزِيدُ، وَقَالَتْ الْبَيِّنَةُ لَا نَعْلَمُ أَيَّ يَزِيدَ أَرَادَ فَشَهَادَتُهُمْ جَائِزَةٌ، وَيُقَالُ لَهُ: اخْتَرْ أَيَّهمَا شِئْت فَأَعْتِقْهُ فَإِنْ أَقَرَّ وَإِلَّا حُكِمَ عَلَيْهِ بِعِتْقِهِمَا جَمِيعًا.
فَرْعٌ: وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ ذَلِكَ فِي امْرَأَتَيْهِ، فَقَالَ: فُلَانَةُ طَالِقٌ وَكِلْتَاهُمَا تُسَمَّى بِذَلِكَ الِاسْمِ ثُمَّ جَحَدَ، كَانَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ قَالَ: إحْدَاكُمَا طَالِقٌ ثُمَّ جَحَدَ، فَإِنَّهُمَا يُطَلَّقَانِ عَلَيْهِ جَمِيعًا، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: لَمْ أَنْوِ وَاحِدَةً مِنْهُمَا فَإِنَّهُمَا يُطَلَّقَانِ عَلَيْهِ جَمِيعًا.
مَسْأَلَةٌ: وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الرَّجُلِ يَدَّعِي الْعَبْدَ أَوْ الدَّابَّةَ قِبَلَ الرَّجُلِ، وَيَزْعُمُ أَنَّهُ اسْتَوْدَعَهُ ذَلِكَ فَيُنْكِرُ أَنْ يَعْرِفَ شَيْئًا مِمَّا طَلَبَ، فَيُخَاصِمُهُ فَيَمُوتُ الْعَبْدُ أَوْ الدَّابَّةُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَحِقَّهَا صَاحِبُهَا، ثُمَّ يَسْتَحِقُّهَا، أَنَّ الْجَاحِدَ غَارِمٌ لِقِيمَتِهَا، لِأَنَّهُ يَوْمَ جَحَدَ صَارَ غَاصِبًا فَصَارَ لِذَلِكَ ضَامِنًا حِينَئِذٍ، وَكَذَلِكَ الدَّارُ يَجْحَدُهَا، ثُمَّ يَسْتَحِقُّهَا صَاحِبُهَا وَقَدْ انْهَدَمَتْ بَعْدَ الْجُحُودِ، فَالْجَاحِدُ غَارِمٌ لِقِيمَتِهَا يَوْمَ جَحْدِهَا، وَلَيْسَ يَوْمَ يُقْضَى عَلَيْهِ لِأَنَّهُ يَوْمَ جَحَدَهَا صَارَ غَاصِبًا لَهَا، وَلَوْ غَصَبَهَا ابْتِدَاءً كَانَتْ الْقِيمَةُ يَوْمَ غَصَبَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute