وَإِنْ كَانَ الصَّبِيُّ قَدْرَ أَرْبَعَةِ أَشْبَارٍ قُلْت رُبَاعِيُّ الْقَدْرِ، وَإِنْ كَانَ قَدْرَ خَمْسَةِ أَشْبَارٍ قُلْت خُمَاسِيُّ الْقَدْرِ، وَإِنْ كَانَ قَدْرَ سِتَّةِ أَشْبَارٍ قُلْت سُدَاسِيُّ الْقَدْرِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ قَارَبَ الْبُلُوغَ قُلْت مُرَاهِقٌ فِي سِنِّهِ، وَإِنْ كَانَ مُلْتَحِيًا قُلْت مُلْتَحٍ، وَإِنْ كَانَتْ لِحْيَتُهُ عَرِيضَةً طَوِيلَةً قُلْت مُسْبِلٌ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ طَوِيلَةً قُلْت كَثُّ اللِّحْيَةِ، وَإِنْ كَانَ فِي عَارِضِيهِ خِفَّةٌ قُلْت خَفِيفُ الْعَارِضَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي عَارِضِيهِ شَيْءٌ قُلْت كَوْسَجٍ، وَإِنْ لَمْ يَطْلُعْ فِي وَجْهِهِ لِحْيَةٌ أَصْلًا قُلْت فِيهِ أَطْلَسُ.
[فَصْلٌ فِي اللَّوْن]
فَصْلٌ: وَأَمَّا اللَّوْنُ: فَقَالَ فِي الْعَالِي الرُّتْبَةِ فِي أَحْكَامِ الْحِسْبَةِ أَسْمَرُ أَوْ أَبْيَضُ أَوْ أَحْمَرُ أَوْ أَسْوَدُ.
وَفِي الْوَثَائِقِ الْمَجْمُوعَةِ: وَإِنْ كَانَ أَبْيَضَ قُلْت فِيهِ أَحْمَرُ، وَلَا تَقُلْ أَبْيَضُ؛ لِأَنَّ الْبَيَاضَ هُوَ الْبَرَصُ، وَاسْتُدِلَّ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ عَنْ أُوَيْسٍ الْقَرَنِيِّ أَنَّهُ كَانَ بِهِ بَيَاضٌ أَيْ بَرَصٌ فَدَعَا اللَّهُ فَأَذْهَبَهُ عَنْهُ إلَّا قَدْرَ الدِّرْهَمِ، قَالَ وَالْعَامَّةُ تَجْعَلُ الْأَحْمَرَ دُونَ الْأَسْوَدِ وَفَوْقَ الْأَصْفَرِ وَهُوَ وَهْمٌ، يَدُلُّ ذَلِكَ «قَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لِعَائِشَةَ يَا حُمَيْرَاءُ» وَقَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «بُعِثْت إلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ» ، وَأَطَالَ فِي الِاسْتِدْلَالِ عَلَى ذَلِكَ وَفِيمَا قَالَهُ فِي الْبَيَاضِ نَظَرٌ؛ لِقَوْلِ الْعَبَّاسِ يَمْدَحُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ... ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ
وَقَالَ زُهَيْرٌ
، وَأَبْيَضُ فَيَّاضٌ
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ فِي الْأَحْمَرِ أَبْيَضُ وَفِي الْأَبْيَضِ أَحْمَرُ، وَيُقَالُ فِي بَيَاضِ الْأَبْيَضِ مِنْ غَيْرِ بَنِي آدَمَ أَبْيَضُ نَاصِعٌ، وَفِي تَأْكِيدِ الْأَحْمَرِ أَحْمَرُ قَانٍ، وَفِي تَأْكِيدِ الْأَسْوَدِ مِنْ بَنِي آدَمَ وَمِنْ غَيْرِ بَنِي آدَمَ أَسْوَدُ حَالِكٌ وَحَلَنْكٌ بِاللَّامِ وَالنُّونِ، وَتُؤَكِّدُ صُفْرَةَ الْأَصْفَرِ بِأَنْ تَقُولَ أَصْفَرُ فَاقِعٌ.
تَنْبِيهٌ: وَفِي الْوَثَائِقِ الْمَجْمُوعَةِ قَالَ بَعْضُهُمْ: إنَّ الصَّفْرَاءَ السَّوْدَاءَ، وَأُنْكِرَ ذَلِكَ عَلَى قَائِلِهِ، وَعُدَّتْ مِنْهُ وَهْلَةً؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ - عَزَّ وَجَلَّ - {صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا} [البقرة: ٦٩] يَدُلُّ عَلَى وَهْمِ مَنْ قَالَ ذَلِكَ، إذْ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ أَسْوَدُ فَاقِعٌ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْإِبِلِ، فَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ فِي الْأَصْفَرِ: إنَّهُ الْأَسْوَدُ مِنْ جِهَةِ أَنَّ سَوَادَهَا مَشُوبٌ بِشَيْءٍ مِنْ صُفْرَةٍ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute