للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَجَبَتْ عَلَيْهِمْ، قَالَ: فَيُحْتَاطُ حَتَّى يَقُولَ مَا لَا يَخْرُجُ بِهِ عَنْ الشَّهَادَةِ بِالْحَقِّ، وَلَا يَحْلِفُ بِكُفْرِهِ.

وَقَالَ مُحَمَّدٌ فِي مَجُوسِيَّةٍ أَسْلَمَ زَوْجُهَا فَلَاعَنَتْ فَقَالَتْ أَقُولُ: وَالنَّارِ، فَقَالَ لَا تَحْلِفُ إلَّا بِاَللَّهِ.

فَرْعٌ: لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ وَاَللَّهِ أَوْ قَالَ: وَاَللَّهِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ فَقَالَ، أَشْهَبُ بِعَدَمِ الْإِجْزَاءِ فِيهِمَا.

وَقَالَ اللَّخْمِيُّ: مُقْتَضَى النَّظَرِ أَنَّهَا يَمِينٌ مُجْزِئَةٌ مُنْعَقِدَةٌ وَتَجِبُ بِهَا الْكَفَّارَةُ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ رَدَّ يَمِينًا عَلَى رَجُلٍ ادَّعَى عَلَيْهِ دَعْوًى كَاذِبَةً، فَلَمَّا قَامَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ قَالَ لَهُ اقْتَصِرْ عَلَى قَوْلِكَ وَاَللَّهِ، فَفَعَلَ الرَّجُلُ فَمَا اسْتَتَمَّ يَمِينَهُ حَتَّى سَقَطَ مَيِّتًا فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ خَشِيت أَنْ يَحْمَدَ اللَّهَ تَعَالَى فَيَحْلُمَ عَنْهُ.

فَرْعٌ: وَفِي الْبَيَانِ وَالتَّحْصِيلِ قَالَ: وَفِي مُخْتَصَرِ ابْنِ شَعْبَانَ أَنَّ مَنْ حَلَفَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ فَلْيَقُلْ رَبِّ هَذَا الْمِنْبَرِ.

فَصْلٌ: وَهَلْ يَحْلِفُ قَائِمًا أَوْ لَا؟ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: يَحْلِفُ قَائِمًا مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَرَوَى ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ ابْنِ الْمَاجِشُونِ: أَنَّ ذَلِكَ يَخْتَصُّ بِالْحَلِفِ فِي الْمَسَاجِدِ، وَأَمَّا فِي غَيْرِهَا فَيَكُونُونَ قُعُودًا، وَفِي الْبَيَانِ وَالتَّحْصِيلِ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ فِي الْعُتْبِيَّةِ أَنَّهُ يَحْلِفُ قَائِمًا.

وَقَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: إنَّ الْحَالِفَ لَا يَسْتَقْبِلُ بِهِ الْقِبْلَةَ، قَالَ ابْنُ رُشْدٍ: قَوْلُ مَالِكٍ وَيَحْلِفُونَ قِيَامًا يَحْتَمِلُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى التَّفْسِيرِ لِمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ يَعْنِي أَنَّهُ يَحْلِفُ قَائِمًا وَلَا يَسْتَقْبِلُ بِهِ الْقِبْلَةَ، وَحَكَى ابْنُ عَبْدُوسٍ عَنْ أَشْهَبَ أَنَّ الْقِيَامَ فِي الْأَيْمَانِ هُوَ فِي اللِّعَانِ وَالْقَسَامَةِ دُونَ سَائِرِ الْحُقُوقِ.

وَفِي الْمَبْسُوطِ لِمَالِكٍ أَنَّهُ يَحْلِفُ قَائِمًا دُبُرَ الصَّلَاةِ، وَقَدْ قِيلَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِفَ قَائِمًا وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ كِنَانَةَ انْتَهَى مِنْ الْبَيَانِ وَمِنْ ابْنِ شَاسٍ.

وَقَالَ ابْنُ رَاشِدٍ قَالَ مَالِكٌ فِي كِتَابِ ابْنِ سَحْنُونٍ يَحْلِفُ جَالِسًا يَعْنِي عِنْدَ الْمِنْبَرِ.

وَفِي الْمَوَّازِيَّةِ قَائِمًا كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْعُتْبِيَّةِ.

تَنْبِيهٌ: وَمَنْ قَالَ بِالْحَلِفِ قَائِمًا مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَسَوَاءٌ عِنْدَهُ فِي ذَلِكَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>