للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَقْطَعِ الْحَقِّ احْتِيَاطًا لِلْغَائِبِ، فَتُحَلَّفُ بِاَللَّهِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ لَقَدْ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا فُلَانٌ الْغَيْبَةَ الَّتِي شُهِدَ لَهَا بِهَا، وَمَا قَدِمَ عَلَيْهَا، قَالَ ابْنُ سَهْلٍ فَهَذَا نَصٌّ فِي ذَلِكَ مِمَّنْ هُوَ حُجَّتُهُ، وَجَوَابٌ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ بِأَنَّ يَمِينَهَا فِي بَيْتِهَا لَا تُجْزِئُ إذْ لَيْسَ ذَلِكَ فِي شَرْطِهَا، وَلَا فِي كِتَابِ الِاسْتِرْعَاءِ الَّذِي قَامَتْ بِهِ أَنَّ زَوْجَهَا لَوْ جَعَلَ لَهَا أَنْ تُحَلَّفَ فِي بَيْتِهَا كَانَ ذَلِكَ لَهَا، وَإِذَا لَمْ يَجْعَلْهُ لَهَا فَالِاحْتِيَاطُ لِلْغَائِبِ أَنْ تُحَلَّفَ فِي مَقْطَعِ الْحَقِّ.

مَسْأَلَةٌ: وَفِي " الْمُتَيْطِيَّةِ " إذَا قَامَتْ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا وَهُوَ غَائِبٌ بِعَدَمِ النَّفَقَةِ وَأَثْبَتَتْ مَا يَجِبُ عَلَيْهَا إثْبَاتُهُ، فَإِنَّهُ يُؤَجِّلُهَا ثُمَّ يَأْمُرُهَا بِالْحَلِفِ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ بِمَوْضِعِ الْحَلِفِ أَنَّ زَوْجَهَا فُلَانًا لَمْ يُخَلِّفْ عِنْدَهَا نَفَقَةً تُنْفِقُهَا، وَلَا مَا يُعَدَّى فِيهِ بِنَفَقَتِهَا، وَلَا أَرْسَلَ شَيْئًا وَصَلَ إلَيْهَا، وَلَا وَضَعَتْ شَيْئًا عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ فَإِذَا ثَبَتَ عِنْدَ الْحَاكِمِ بِشَهَادَةِ مَنْ وُجِّهَ لِحُضُورِ يَمِينِهَا أَنَّهَا حَلَفَتْ الْيَمِينَ الْمَنْصُوصَةَ كَمَا يَجِبُ وَفِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ نَظَرَ فِي ذَلِكَ.

مَسْأَلَةٌ: وَفِي الْمُتَيْطِيَّةِ إذَا طَلَّقَ زَوْجَتَهُ بِشَيْءٍ مِنْ الْكِنَايَاتِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلْبَتَاتِ وَذَلِكَ قَبْلَ الْبِنَاءِ بِهَا وَنَوَى وَاحِدَةً وَشَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ بِلَفْظِهِ وَبِادِّعَائِهِ النِّيَّةَ فِيهِ، ثُمَّ أَرَادَ مُرَاجَعَتَهَا فَلَا بُدَّ مِنْ يَمِينِهِ عِنْدَ مُرَاجَعَتِهَا عَلَى مَا نَوَاهُ، وَيُحَلَّفُ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ بِاَللَّهِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ مَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ لِزَوْجَتِهِ فُلَانَةَ حَبْلُك عَلَى غَارِبِكَ إلَّا طَلْقَةً وَاحِدَةً.

مَسْأَلَةٌ: وَإِذَا ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَبَهَا وَأَقَامَتْ عَلَيْهِ شَاهِدًا وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِفَ لَهَا عَلَى تَكْذِيبِ الشَّاهِدِ، وَيَحْلِفَ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ مِنْ " الْمُتَيْطِيَّةِ ".

مَسْأَلَةٌ: وَمِنْ ذَلِكَ إذَا رَدَّ الْمُبْتَاعُ الْأَمَةَ بِعَيْبٍ فَقَالَ لَهُ الْبَائِعُ: احْلِفْ أَنَّكَ مَا وَطِئَتْهَا، فَفِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ، قِيلَ لَا يُحَلَّفُ، وَقِيلَ يُحَلَّفُ، وَقِيلَ لَا يُحَلَّفُ إلَّا أَنْ يَكُون مُتَّهَمًا، وَمَنْ قَالَ بِالتَّحْلِيفِ فَيُحَلِّفُهُ فِي مَقْطَعِ الْحَقِّ عَلَى ذَلِكَ.

فَرْعٌ: وَمِنْ ذَلِكَ أَيْمَانُ اللِّعَانِ وَأَيْمَانُ الْقَسَامَةِ لَا تَكُونُ إلَّا فِي الْمَسْجِدِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>