للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَرَثَتُهُ لَمْ تَعْمَلْ الشَّهَادَةُ لِوَرَثَةِ الْمَيِّتِ الثَّانِي شَيْئًا عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْقَوْلِ فِي الْوَرَثَةِ الْأَوَّلِينَ.

فَرْعٌ: وَمِثْلُ هَذَا شَهَادَتُهُمْ فِي عِدَّةِ الْوَرَثَةِ لَا بُدَّ أَنْ يَزِيدَ وَلَا نَعْلَمُ لَهُ وَارِثًا غَيْرَهُمْ وَلَا يَشْهَدُونَ فِي هَذَا إلَّا عَلَى الْبَتِّ، قَالَهُ بَعْضُ أَصْحَابِ مَالِكٍ، وَفِي الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهُمْ يَشْهَدُونَ عَلَى الْعِلْمِ.

فَرْعٌ: وَلَوْ مَاتَ رَجُلٌ بِإِفْرِيقِيَةِ وَوَارِثُهُ بِمِصْرَ فَقَالَ الشُّهُودُ لَا نَعْلَمُ لِفُلَانٍ بِأَرْضِ مِصْرَ وَارِثًا إلَّا فُلَانًا فَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ حَتَّى يَقُولُوا لَا نَعْلَمُ لَهُ وَارِثًا غَيْرَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَرْضِ.

وَقَالَ أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ: قَوْلُ أَلْبَتَّةَ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ غَيْرَهُ لَا يُقْبَلُ حَتَّى يَقُولُوا لَا نَعْلَمُ لَهُ وَارِثًا غَيْرَهُ، قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ قَالَ مُطَّرِفٌ، وَابْنُ الْمَاجِشُونِ: أَدْرَكْنَا الْحُكَّامَ بِبَلَدِنَا وَمَا عِلْمَنَا فِيهِ اخْتِلَافًا، أَنَّ وَجْهَ الشَّهَادَةِ عَلَى عِدَّةِ الْوَرَثَةِ أَنْ يَقُولُوا لَا نَعْلَمُ لَهُ وَارِثًا إلَّا فُلَانًا وَلَا يَقُولُونَ عَلَى الْبَتِّ، ثُمَّ حَدَثَتْ الشَّهَادَةُ عَلَى الْبَتِّ بَعْدَ ذَلِكَ.

مَسْأَلَةٌ: فَإِنْ قَالَ الشُّهُودُ: هَذَا وَارِثٌ مَعَ وَرَثَةٍ آخَرِينَ سَمَّوْهُمْ أَعْطَى هَذَا نَصِيبَهُ وَتَرَكَ الْبَاقِي بِيَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، حَتَّى يَأْتِيَ مُسْتَحِقُّهُ؛ لِأَنَّ الْغَائِبَ قَدْ يَقِرُّ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِمَا فِي يَدِهِ، فَإِنْ قَالُوا لَا نَعْرِفُ عَدَدَ الْوَرَثَةِ لَمْ يَقْضِ لِهَذَا الْوَارِثِ بِشَيْءٍ لِعَدَمِ تَعْيِينِهِمْ، وَلَا يَنْظُرْ إلَى تَسْمِيَةِ الْمُدَّعِي لِلْوَرَثَةِ وَيَبْقَى فِيهِ بِيَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَتَّى يَثْبُتَ عَدَدُ الْوَرَثَةِ بِبَيِّنَةٍ.

مَسْأَلَةٌ: وَلَوْ شَهِدُوا لِرَجُلٍ أَنَّ هَذِهِ الدَّارَ الَّتِي بِيَدِ فُلَانٍ دَارُ جَدِّهِ لَمْ يَقْضِ لَهُ حَتَّى يَقُولُوا: إنَّ أَبَاهُ وَرِثَهَا مِنْ جَدِّهِ، وَلَا نَعْلَمُ لَهُ وَارِثًا غَيْرَهُ، وَإِنَّ هَذَا وَرِثَ أَبَاهُ لَا نَعْلَمُ لَهُ وَارِثًا غَيْرَهُ، أَوْ مَعَهُ مِنْ الْوَرَثَةِ كَذَا وَكَذَا.

تَنْبِيهٌ: وَلَا يَلْزَمُ الشُّهُودَ أَنْ يَعْرِفُوا عَيْنَ الْبَنَاتِ بَلْ يَكْفِي ذِكْرُ عَدَدِهِنَّ؛ لِأَنَّ الْبَنَاتَ مَحْمُولَاتٌ عَلَى الْحِجَابِ.

تَنْبِيهٌ: قَالَ ابْنُ هِشَامٍ فِي (مُفِيدِ الْحُكَّامِ) : وَعَلَى هَذَا يَجِبُ إذَا شَهِدَ الشُّهُودُ أَنَّ فُلَانًا مَاتَ، وَأَحَاطَ بِمِيرَاثِهِ زَوْجَتُهُ فُلَانَةُ وَبَنُوهُ فُلَانٌ وَفُلَانَةُ وَفُلَانَةُ، وَقَالُوا إنَّمَا نَعْرِفُ عَيْنَ الزَّوْجَةِ وَالِابْنِ وَلَا نَعْرِفُ أَعْيَانَ الْبِنْتَيْنِ،

<<  <  ج: ص:  >  >>