للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَلْحَقْ نَسَبُهُ وَيَكُونَانِ مُقِرِّينَ لَهُ بِكُلِّ مَا وَرِثَاهُ إنْ أَحَبَّ أَخْذَهُ أَخَذَهُ.

فَرْعٌ: وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ فِي الْقَوْمِ يَقْطَعُ عَلَيْهِمْ اللُّصُوصُ يَشْهَدُ عَلَيْهِمْ مِنْهُمْ، فَإِنَّ مُطَرِّفًا قَالَ: شَهَادَةُ اثْنَيْنِ عَدْلَيْنِ فِي ذَلِكَ جَائِزَةٌ فِي الْقَطْعِ، وَفِيمَا زَعَمُوا أَنَّهُمْ أَخَذُوهُ لَهُمَا وَلِأَصْحَابِهِمَا مِنْ الْمَالِ، قَالَ: وَلَوْ لَمْ أُجِزْ شَهَادَتَهُمَا لَهُمَا فِي الْمَالِ مَا أَجْزَتْهُمَا فِي اللُّصُوصِ فِي الْقَطْعِ، وَلَا أَجَزْت بَعْضًا مِنْ شَهَادَةٍ وَرَدَدْت بَعْضًا، وَقَدْ كَانَ مَالِكٌ يُنْكِرُ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَقُولُهُ، وَأَمَّا ابْنُ الْمَاجِشُونِ فَقَالَ لِي: سَمِعْت الْمُغِيرَةَ وَابْنَ دِينَارٍ يَقُولَانِ: وَأَنَا أَقُولُ بِهِ: إنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي ذَلِكَ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، وَإِنَّمَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ فِي الْقَطْعِ وَأَمْوَالِ الرُّفْقَةِ، وَلَا تَجُوزُ فِي أَمْوَالِ الشُّهَدَاءِ، لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْهَدَ لِنَفْسِهِ، قَالَ لِي أَصْبَغُ: كَانَ ابْنُ الْقَاسِمِ يَقُولُ: يَجُوزُ فِي ذَلِكَ اثْنَانِ عَدْلَانِ فِي الْقَطْعِ وَفِي أَمْوَالِ الرُّفْقَةِ، وَلَا يَجُوزُ فِي أَمْوَالِهِمَا إلَّا أَنْ يَكُونَ يَسِيرًا، كَمَا قَالَ مَالِكٌ فِي الشُّهَدَاءِ عَلَى الْوَصِيَّةِ يَشْهَدُونَ لِأَنْفُسِهِمْ مِنْهَا بِشَيْءٍ إنْ كَانَتْ يَسِيرَةً جَازَتْ لَهُمْ وَلِغَيْرِهِمْ، وَيَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ فِي أَمْوَالِهِمْ، وَتَجُوزُ شَهَادَةُ هَذَيْنِ اللَّذَيْنِ شَهِدَا عَلَى اللِّصِّ، فِي كُلِّ مَا شَهِدَا بِهِ لِغَيْرِهِمَا مِنْ الْمَالِ مَعَ أَنْفُسِهِمَا، إذَا رُدَّتْ شَهَادَتُهُمَا لِأَنْفُسِهِمَا، قَالَ لِي أَصْبَغُ: وَلَسْت أَقُولُهُ بَلْ تَسْقُطُ الشَّهَادَةُ كُلُّهَا فِي الْقَطْعِ وَفِي الْمَالِ لَهُمْ وَلِغَيْرِهِمْ إذَا كَانَ مَا شَهِدُوا بِهِ لِأَنْفُسِهِمْ كَثِيرًا، لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ وَاحِدَةٌ، فَإِذَا اُتُّهِمُوا فِي بَعْضِهَا سَقَطَتْ كُلُّهَا، وَأَرَى شَهَادَةَ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ جَائِزَةً، وَإِنْ شَهِدَ الْمَشْهُودُ لَهُ لِشَاهِدِهِ، قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ وَقَوْلُ مُطَرِّفٍ عِنْدِي أَوْسَطُ ذَلِكَ وَبِهِ أَقُولُ، وَقَدْ رَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ.

فَرْعٌ: وَأَخْبَرَنِي مُطَرِّفٌ عَنْ مَالِكٍ فِي الْمُوصَى لَهُ يَشْهَدُ فِي الْوَصِيَّةِ، وَفِيهَا الْإِقْرَارُ بِالدَّيْنِ وَالْعِتْقِ لِلْمَمْلُوكِ وَالْوَصِيَّةِ لِقَوْمٍ وَهُوَ مِنْهُمْ، إنْ كَانَ الَّذِي أَوْصَى لَهُ بِهِ تَافِهًا يَسِيرًا لَا يُتَّهَمُ مِثْلُهُ جَازَتْ شَهَادَتُهُ عَلَى جَمِيعِ الْوَصِيَّةِ وَأُعْطِيَ مَا أُوصِيَ لَهُ مِنْهَا، وَإِنْ كَانَ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ بِهِ كَثِيرًا يُتَّهَمُ فِي مِثْلِهِ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ جَمِيعُهَا.

وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ إذَا كَانَ الَّذِي أُوصِيَ بِهِ فِيهَا تَافِهًا جَازَتْ شَهَادَتُهُ فِيمَا لَمْ يُوصَ لَهُ بِهِ، وَسَقَطَتْ فِيمَا أُوصِيَ لَهُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْهَدَ لِنَفْسِهِ بِشَيْءٍ وَإِنْ دَقَّ، قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ وَقَوْلُ مُطَرِّفٍ عَنْ مَالِكٍ أَحَبُّ إلَيَّ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يُتَّهَمْ فِي شَهَادَتِهِ صَارَ الَّذِي لَهُ فِيهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>