الْأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَا مِمَّنْ يَعْقِلُ الشَّهَادَةَ.
الثَّانِي: أَنْ يَكُونَا حُرَّيْنِ.
الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَا ذَكَرَيْنِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: جَوَازُ قَبُولِ شَهَادَةِ إنَاثِ الْأَحْرَارِ، اعْتِبَارًا بِالْبَالِغَاتِ فِي كَوْنِهَا لَوْثًا فِي الْقَسَامَةِ عَلَى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ.
الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَا مَحْكُومًا لَهُمَا بِالْإِسْلَامِ.
الْخَامِسُ: أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِيمَا بَيْنَ الصِّبْيَانِ لَا لِكَبِيرٍ عَلَى صَغِيرٍ، وَلَا لِصَغِيرٍ عَلَى كَبِيرٍ.
السَّادِسُ: أَنْ يَكُونَا اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا.
السَّابِعُ: أَنْ تَكُونَ الشَّهَادَةُ قَبْلَ تَفَرُّقِهِمْ وَتَخْبِئَتِهِمْ.
الثَّامِنُ: أَنْ تَكُونَ الشَّهَادَةُ مُتَّفِقَةً غَيْرَ مُخْتَلِفَةٍ.
التَّاسِعُ: أَنْ تَكُونَ الشَّهَادَةُ فِي قَتْلٍ أَوْ جُرْحٍ عَلَى الْخِلَافِ الْمُتَقَدِّمِ لَا فِي الْأَمْوَالِ.
الْعَاشِرُ: أَنْ لَا يَحْضُرَ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْ الْكِبَارِ، فَمَتَى حَضَرَ كِبَارٌ فَشَهِدُوا سَقَطَ اعْتِبَارُ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ كَانَ الْكِبَارُ رِجَالًا أَوْ نِسَاءً، لِأَنَّ شَهَادَةَ النِّسَاءِ تَجُوزُ فِي الْخَطَأِ وَعَمْدُ الصَّبِيِّ كَالْخَطَأِ.
الْحَادِيَ عَشَرَ: قَالَ الْقَرَافِيُّ وَرَأَيْت بَعْضَ الْمُعْتَبَرِينَ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ يَقُولُ: لَا بُدَّ مِنْ حُضُورِ الْجَسَدِ الْمَشْهُودِ بِقَتْلِهِ، وَإِلَّا فَلَا تُسْمَعُ الشَّهَادَةُ، وَنَقَلَهُ عَنْ ابْنِ عَطَاءِ اللَّهِ مُؤَلِّفُ الْبَيَانِ وَالتَّقْرِيبِ، عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ شَهَادَةِ الْعُدُولِ عَلَى رُؤْيَةِ الْجَسَدِ الْمَقْتُولِ.
فَرْعٌ: وَلَوْ شَهِدُوا ثُمَّ رَجَعُوا لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى رُجُوعِهِمْ، وَلَوْ بَلَغُوا وَشَكُّوا أُخِذَ بِقَوْلِهِمْ الْأَوَّلِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَلَى وَجْهِهَا، وَلَمْ تَكُنْ قُضِيَ بِهَا لَمْ يُقْضَ بِهَا.
فَرْعٌ: وَالْعَدَالَةُ وَالْجِرَاحُ لَا يُعْتَبَرَانِ فِي الصِّبْيَانِ، وَاخْتُلِفَ فِي اعْتِبَارِ الْقَرَابَةِ وَالْعَدَاوَةِ. قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَرِيبِ لِقَرِيبِهِ،