للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَرْعٌ: وَلَوْ كَتَبَ فِي الْأَرْضِ لِفُلَانٍ عَلَيَّ كَذَا، وَقَالَ اشْهَدُوا عَلَيَّ بِهَذَا لَزِمَهُ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ اشْهَدُوا لَمْ يَلْزَمْهُ، وَلَوْ كَتَبَ ذَلِكَ فِي صَحِيفَةٍ أَوْ لَوْحٍ أَوْ خِرْقَةٍ لَزِمَهُ إنْ شَهِدَ أَنَّهُ خَطُّهُ بِخِلَافِ كِتَابَتِهِ فِي الْأَرْضِ.

فَرْعٌ: وَفِي أَحْكَامِ ابْنِ سَهْلٍ قَالَ مَالِكٌ: فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ لِقَوْمٍ أَنَّ أَبَاهُمْ كَانَ أَسْلَفَهُ مَالًا وَأَنَّهُ قَدْ قَضَاهُ إيَّاهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ أَمَدُ ذَلِكَ قَرِيبًا، وَالزَّمَنُ غَيْرَ مُتَطَاوِلٍ لَمْ يُصَدَّقْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ عَلَى الْقَضَاءِ، وَإِنْ تَطَاوَلَ زَمَانُ ذَلِكَ أُحْلِفَ الْمُقِرُّ وَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ وَلَمْ يَجِدْ الطُّولَ فَانْظُرْهُ.

فَرْعٌ: وَالسُّكُوتُ مِثْلُ الْمَيِّتِ تُبَاعُ تَرِكَتَهُ وَتُقَسَّمُ وَغَرِيمُهُ حَاضِرٌ سَاكِتٌ لَمْ يَقُمْ فَلَا قِيَامَ لَهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ.

مَسْأَلَةٌ: وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِيمَنْ سُئِلَ عِنْدَ مَوْتِهِ، هَلْ لِأَحَدٍ عِنْدَك شَيْءٌ؟ فَقَالَ: لَا قِيلَ لَهُ: وَلَا لِامْرَأَتِك؟ وَالْمَرْأَةُ سَاكِتَةٌ وَهِيَ تَسْمَعُ فَإِنَّهَا تَحْلِفُ أَنَّ حَقَّهَا عَلَيْهِ تُرِيدُ إلَى الْآنَ وَتَأْخُذُهُ إنْ قَامَتْ لَهَا بِهِ بَيِّنَةٌ، وَلَا يَضُرُّهَا سُكُوتُهَا مِنْ الْمَذْهَبِ لِابْنِ رَاشِدٍ.

فَرْعٌ: وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِيمَنْ أَتَى إلَى قَوْمٍ فَقَالَ: اشْهَدُوا أَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا عَلَى هَذَا الرَّجُلِ، وَالرَّجُلُ سَاكِتٌ وَلَمْ يَسْأَلْهُ الشُّهُودُ عَنْ شَيْءٍ، فَلَمَّا طُولِبَ أَنْكَرَ قَالَ لَا بَلْ يَلْزَمُهُ بِسُكُوتِهِ.

فَرْعٌ: وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: فِيمَنْ قَالَ لِرَجُلٍ فُلَانٌ السَّاكِنُ فِي مَنْزِلِك لِمَ أَسْكَنْته؟ فَقَالَ: أَسْكَنْته بِلَا كِرَاءٍ، وَالسَّاكِنُ يَسْمَعُ وَلَا يُنْكِرُ وَلَا يُغَيِّرُ، ثُمَّ ادَّعَى أَنَّ الْمَنْزِلَ لَهُ قَالَ: لَا يَقْطَعُ سُكُوتَهُ دَعْوَاهُ إنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّ الْمَنْزِلَ لَهُ وَيَحْلِفُ، لِأَنَّهُ يَقُولُ: ظَنَنْته يُدَاعِبُ.

تَنْبِيهٌ: وَفِي وَثَائِقِ أَبِي إِسْحَاقَ الْغَرْنَاطِيِّ: وَمَنْ أَقَرَّ لِرَجُلٍ أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ عَلَيْهِ بَرِئَ مِنْ الْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ مِنْ الضَّمَانَاتِ وَالدُّيُونِ، وَإِنْ أَقَرَّ أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ عِنْدَهُ أَوْ قِبَلَهُ بَرِئَ مِنْ الضَّمَانَاتِ وَالْأَمَانَاتِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>