فَرْعٌ: وَالسِّنُّ الْمُضْطَرِبَةُ جِدًّا يُقَدَّرُ مَا بَقِيَ فِيهَا مِنْ الْمَنْفَعَةِ فَيَأْخُذُ بِقَدْرِهَا بِالِاجْتِهَادِ، وَكَذَلِكَ فِيمَا نَقَصَ مِنْ مَنْفَعَةِ الْقِيَامِ وَالْجُلُوسِ يَأْخُذُ بِحِسَابِهِ بِالِاجْتِهَادِ، وَكَذَا فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ الِاجْتِهَادُ.
فَرْعٌ: وَمَنْ أَوْصَى بِعِتْقِ عَبْدٍ يُشْتَرَى لِتَطَوُّعٍ أَوْ ظِهَارٍ وَلَمْ يُسَمِّ ثَمَنًا أُخْرِجَ بِالِاجْتِهَادِ عَلَى قَدْرِ الْمَالِ.
فَرْعٌ: وَكَذَا أَرْضُ الْعَنْوَةِ يَجْتَهِدُ الْإِمَامُ فِيهَا وَمَنْ حَضَرَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، فِي قَسْمِهَا بَيْنَ أَهْلِ الْمَغْنَمِ أَوْ وَقَفَهَا خَرَاجًا لِلْمُسْلِمِينَ.
فَرْعٌ: وَمِنْ ذَلِكَ ضَرْبُ الْقُضَاةِ الْآجَالَ فِي الْأَعْذَارِ فِي الْحُكْمِ وَفِي الْغَيْبَةِ، إذَا قَامَتْ الْمَرْأَةُ بِعَدَمِ النَّفَقَةِ وَسَأَلَتْ الطَّلَاقَ، وَفِي ضَرْبِ الْأَجَلِ فِي بَيْعِ الْعَقَارِ فِي الدَّيْنِ، وَذَكَرَ ابْنُ سَهْلٍ: أَنَّهُ لَيْسَ لِهَذَا حَدٌّ مَحْدُودٌ لَا يَتَجَاوَزُ، وَإِنَّمَا هُوَ لِاجْتِهَادِ الْحَاكِمِ وَقَدْ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى الْآجَالِ.
فَرْعٌ: وَفِي الطُّرُرِ وَيَصِحُّ الْإِجْبَارُ عَلَى النِّكَاحِ بَعْدَ الْبُلُوغِ مَعَ الثُّيُوبَةِ، إذَا ظَهَرَ مِنْهَا الْفَسَادُ وَلَمْ يَقْدِرْ وَلِيُّهَا عَلَى صِيَانَتِهَا، أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ يَصُونُهَا، وَاسْتُحْسِنَ أَنْ يَرْفَعَ ذَلِكَ مَعَ عَدَمِ الْأَبِ إلَى الْحَاكِمِ فَيَجْتَهِدَ فِيمَنْ يَتَزَوَّجُهَا مِنْهُ، وَإِنْ زَوَّجَهَا وَلِيٌّ مِنْ غَيْرِ حَاكِمٍ مَضَى فِعْلُهُ.
فَرْعٌ: إذَا وَجَبَ عَلَى الْعَاقِلَةِ حَمْلُ نِصْفِ الدِّيَةِ أَوْ ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِهَا، فَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ تَقْسِيطَهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ مَوْكُولٌ إلَى اجْتِهَادِ الْإِمَامِ، وَرُوِيَ أَنَّهَا تُقَسَّطُ فِي سَنَتَيْنِ، وَكَذَلِكَ مِقْدَارُ مَا يُقَسَّطُ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنْ الْعَاقِلَةِ مَوْكُولٌ إلَى اجْتِهَادِ الْإِمَامِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ لِمَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ حَدٌّ، لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِي ذَلِكَ تَحْدِيدٌ وَإِنَّمَا هُوَ مُوَاسَاةٌ، فَيَنْظُرُ الْإِمَامُ فِي ذَلِكَ وَقَدْ كَانَ يَحْمِلُ عَلَى النَّاسِ فِي عَطِيَّاتِهِمْ مِنْ كُلِّ مِائَةِ دِرْهَمٍ وَنِصْفٍ.
وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ مِنْ كُلِّ مِائَةِ دِرْهَمٍ.
فَرْعٌ: قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: كَانَ مَالِكٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لَا يُوَقِّتُ فِي الْحِيَازَةِ لَا عَشْرَ سِنِينَ وَلَا غَيْرَهَا، وَكَانَ يَرَى ذَلِكَ عَلَى قَدْرِ مَا يَنْزِلُ بِهِ الْأَمْرُ يَرَى فِيهِ الْإِمَامُ رَأْيَهُ، وَذَهَبَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ إلَى ذَلِكَ، فَإِنَّ ذَلِكَ قَدْ يَكُونُ بَعْضُهُ أَقْوَى مِنْ بَعْضٍ، وَذَهَبَ ابْنُ الْقَاسِمِ إلَى الْعَشْرِ وَمَا قَارَبَهَا وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute