للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالثَّانِيَةُ: أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ مَنْ أَتَى بِمَا يُشْبِهُ، قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ وَهُوَ أَصْوَبُ، لِأَنَّ قَوْلَهُ مَا يُشْبِهُ كَالشَّاهِدِ يَحْلِفُ مَعَهُ مَنْ قَامَ لَهُ ذَلِكَ الدَّلِيلُ.

فَرْعٌ: وَإِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ فِي الرَّهْنِ، وَاتَّفَقَا فِي الْمَبْلَغِ الْمَرْهُونِ فِيهِ مِثْلَ أَنْ يَتَّفِقَا عَلَى أَنَّ الْمَبْلَغَ أَلْفُ دِرْهَمٍ، فَيَأْتِي الْمُرْتَهِنُ بِثَوْبٍ يُسَاوِي مِائَةً وَيَقُولُ: هَذَا الثَّوْبُ الَّذِي رَهَنْته عِنْدِي، وَيَقُولُ الرَّاهِنُ: رَهَنْت ثَوْبًا يُسَاوِي أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ لِأَنَّهُ ادَّعَى مَا يُشْبِهُ، وَادَّعَى الْمُرْتَهِنُ مَا لَا يُشْبِهُ، مِنْ الْمُتَيْطِيَّةِ قَالَ: وَكُلُّ مُتَدَاعِيَيْنِ فِي الرَّهْنِ وَالْبُيُوعِ، إذَا ادَّعَى أَحَدُهُمَا مَا يُشْبِهُ وَادَّعَى الْآخَرُ مَا لَا يُشْبِهُ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الَّذِي يُشْبِهُ وَيَسْقُطُ قَوْلُ الَّذِي لَا يُشْبِهُ، قَالَ أَصْبَغُ: وَقَدْ قَالَ لِي أَشْهَبُ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ، وَلَوْ لَمْ يُسَاوِ إلَّا دِرْهَمًا وَهُوَ بَاطِلٌ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَهُوَ انْحِرَافٌ فِي الْقِيَاسِ، وَرَجَّحَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ قَوْلَ أَشْهَبَ فِي الْمَعُونَةِ بِأَنَّ الرَّاهِنَ رَضِيَ بِأَمَانَتِهِ، وَلَوْ لَمْ يُتَوَثَّقْ بِالْإِشْهَادِ عَلَى عَيْنِ الرَّهْنِ، ثُمَّ يَدَّعِي تَضْمِينَهُ وَإِثْبَاتَ دَعْوَى لَا تُعْرَفُ إلَّا بِقَوْلِهِ، فَوَجَبَ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ، وَفِي مَعِينِ الْحُكَّامِ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ وَهَذَا مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ.

فَرْعٌ: وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمُكْرِي وَالْمُكْتَرِي فِيمَا وَقَعَ بِهِ الْكِرَاءُ، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ أَكْرَيْتك بِمِائَةٍ وَيَقُولُ الْآخَرُ بِخَمْسِينَ وَذَلِكَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ السَّاكِنِ إنْ ادَّعَى مَا يُشْبِهُ وَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ الْأَمَدُ لَمْ يَنْقَضِ فَإِنَّهُمَا يَتَفَاسَخَانِ.

فَرْعٌ: وَلَوْ كَانَ الْكِرَاءُ انْعَقَدَ عَلَى بَيِّنَتَيْنِ، فَلَمَّا انْقَضَتْ السَّنَةُ الْأُولَى طَلَبَ الْمُكْرِي أُجْرَةَ السَّنَةِ وَقَالَ هُوَ مِائَةٌ وَقَالَ الْمُكْتَرِي هُوَ خَمْسُونَ، وَالْمِائَةُ عَنْ السَّنَتَيْنِ تَحَالَفَا وَتَفَاسَخَا كِرَاءَ الْعَامِ الثَّانِي، وَيُؤَدِّي الْمُكْتَرِي عَنْ الْعَامِ الْمَاضِي مَا أَقَرَّ بِهِ إنْ أَشْبَهَ وَإِلَّا فَكِرَاءُ الْمِثْلِ.

فَرْعٌ: وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَسَاقِيَانِ بَعْدَ أَنْ عَمِلَ السَّاقِي، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ، إذَا أَتَى بِمَا يُشْبِهُ؛ لِأَنَّهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ الْمُتَيْطِيَّةِ.

فَرْعٌ: الْوَصِيُّ مُصَدَّقٌ فِيمَا ذُكِرَ مِنْ نَفَقَةِ الْيَتِيمِ عَلَى نَفْسِهِ، أَوْ عَلَى عِمَارَةِ رَبْعِهِ، وَكَذَلِكَ وَلِيُّ السَّفِيهِ إذَا أَتَيَا بِمَا يُشْبِهُ، لِأَنَّ النَّفَقَةَ لَا بُدَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>