للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَرْعٌ: وَإِذَا عُرِفَتْ الْمَرْأَةُ فَقِيرَةً لَمْ يَكُنْ الْقَوْلُ قَوْلَهَا إلَّا فِي قَدْرِ صَدَاقِهَا.

فَرْعٌ: وَالذُّكُورُ مِنْ الْعَبِيدِ تُعْرَفُ لِلرِّجَالِ، وَالْإِنَاثُ يُعْرَفْنَ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَالْمَاشِيَةُ تُعْرَفُ لِلرِّجَالِ.

تَنْبِيهٌ: وَفِي مُخْتَصَرِ الْوَاضِحَةِ وَسُئِلَ سَحْنُونٌ عَنْ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبْدَ بِحَضْرَةِ شُهُودٍ، ثُمَّ يَرَى ذَلِكَ الْعَبْدَ فِي يَدِ امْرَأَةِ الْمُشْتَرِي وَحَوْزِهَا بِحَضْرَةِ الْمُشْتَرِي، فَتُقِيمُ كَذَلِكَ سِنِينَ وَالْعَبْدُ فِي ضَيْعَةِ الْمَرْأَةِ قَدْ بَانَتْ بِهِ عَنْ زَوْجِهَا، ثُمَّ يَدْعُو الزَّوْجُ الشُّهُودَ إلَى أَنْ يَشْهَدُوا لَهُ عَلَى أَصْلِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ، فَيَسَعُهُمْ أَنْ لَا يَشْهَدُوا بِهِ، قَالَ: نَعَمْ لَا يَشْهَدُوا لَهُ عَلَى أَصْلِ الشِّرَاءِ، لِأَنَّ الرَّجُلَ هُوَ الَّذِي يَتَوَلَّى الشِّرَاءَ وَالْبَيْعَ لِامْرَأَتِهِ وَهُوَ سَفِيرُهَا، حَكَى هَذَا ابْنُ عَبْدُوسٍ عَنْ سَحْنُونٍ.

تَنْبِيهٌ: قَالَ الْقَرَافِيُّ فِي الْقَوَاعِدِ وَلَا يُكْتَفَى مِنْ أَحَدِهِمَا أَنْ يَقُولَ هَذَا لِي، لِأَنَّهُ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ حَتَّى يَقُولَ: هُوَ مِلْكِي، قَالَ: وَسَوَاءٌ فِي هَذَا كُلِّهِ كَانَتْ لَهُمَا عَلَيْهِ يَدٌ شَاهِدَةٌ أَوْ حُكْمِيَّةٌ، فَالْيَدُ الشَّاهِدَةُ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ بَيْنَهُمَا يَتَجَاذَبَانِهِ وَيَتَنَازَعَانِهِ وَالْيَدُ الْحُكْمِيَّةُ أَنْ تَكُونَ فِي الدَّارِ الَّتِي يَسْكُنَانِهَا، قَالَ: وَسَوَاءٌ فِي هَذَا كُلُّهُ الزَّوْجَانِ وَالْأَجْنَبِيَّانِ إذَا سَكَنَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ فِي دَارٍ مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ الْكُلُّ سَوَاءٌ، وَهَذَا أَصْلٌ لَا مُنَاقَضَةَ فِيهِ عَلَى الْمَذْهَبِ، حَتَّى قَالَ أَئِمَّتُنَا - رَحِمَهُمُ اللَّهُ -: لَوْ اخْتَلَفَ عَطَّارٌ وَدَبَّاغٌ فِي الْمِسْكِ وَالْجِلْدِ، وَاخْتَلَفَ الْفَقِيهُ وَالْحَدَّادُ فِي الْقَلَنْسُوَةِ وَالْكِيرِ، كَانَتْ لَهُمَا عَلَيْهِ يَدٌ حُكْمِيَّةٌ فِي دَارٍ يَسْكُنَانِهَا لِمَنْ شَاهَدَهُ، أَوْ تَنَازَعَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ رُمْحًا يَتَجَاذَبَانِهِ، فَالْقَوْلُ فِي هَذَا كُلِّهِ قَوْلُ مَنْ شَهِدَ لَهُ الْعُرْفُ وَالْعَادَةُ، فَيُحْكَمُ لِلرَّجُلِ بِالرُّمْحِ وَالسَّيْفِ مَعَ يَمِينِهِ، وَإِنْ كَانَ دُمْلَجًا قُضِيَ بِهِ لِلْمَرْأَةِ مَعَ يَمِينِهَا، وَيُقْضَى لِلْعَطَّارِ بِالْمِسْكِ مَعَ يَمِينِهِ، فَإِنْ قِيلَ: قَدْ تَمْلِكُ الْمَرْأَةُ مَا يَصْلُحُ لِلرِّجَالِ لِلتِّجَارَةِ أَوْ بِعَارِضٍ مِنْ إرْثٍ أَوْ غَيْرِهِ، فَقَدْ أَصْدَقَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَاطِمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ، وَقَدْ يَمْلِكُ الرَّجُلُ مَا يَصْلُحُ لِلنِّسَاءِ لِلتِّجَارَةِ أَوْ بِعَارِضٍ مِنْ أَسْبَابِ التَّمْلِيكِ، قُلْنَا: الظَّاهِرُ فِيمَا فِي يَدِ الْإِنْسَانِ مِمَّا يَصْلُحُ أَنَّهُ مِلْكُهُ، وَهَذَا هُوَ الْغَالِبُ نَادِرٌ، وَإِذَا دَارَ الْحُكْمُ بَيْنَ النَّادِرِ وَالْغَالِبِ فَحَمْلُهُ عَلَى الْغَالِبِ أَوْلَى، أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ هُوَ سَاكِنٌ فِي دَارٍ وَيَدُهُ عَلَيْهَا يُقْضَى لَهُ بِالْمِلْكِ بِنَاءً عَلَى الْغَالِبِ وَظَاهِرِ الْيَدِ فَكَذَلِكَ هُنَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>