الثَّامِنَةُ وَالْعِشْرُونَ: إرْخَاءُ السِّتْرِ عَلَى الزَّوْجَةِ أَوْ الْخَلْوَةُ بِهَا، قَالَ أَصْحَابُنَا: إذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ وَأَرْخَى السِّتْرَ عَلَيْهَا ثُمَّ طَلَّقَ وَقَالَ: لَمْ أُصِبْهَا، وَقَالَتْ: قَدْ وَطِئَنِي صُدِّقَتْ، وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّدَاقُ كَامِلًا، وَاخْتُلِفَ هَلْ يَلْزَمُهَا يَمِينٌ أَمْ لَا؟ .
التَّاسِعَةُ وَالْعِشْرُونَ: إذَا وُجِدَتْ وَثِيقَةُ الدَّيْنِ بِيَدِ الْمَطْلُوبِ مَمْحُوَّةً وَهُوَ يَدَّعِي أَنَّهُ دَفَعَ مَا فِيهَا، وَسَلَّمَهَا رَبُّ الدَّيْنِ إلَيْهِ، وَرَبُّ الدَّيْنِ مُنْكِرٌ لِذَلِكَ وَيَدَّعِي عَلَى سُقُوطِهَا، فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي ذَلِكَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ حُكْمُهَا فِي بَابِ الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ الْوَثِيقَةِ فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مَعَ يَمِينِهِ.
الثَّلَاثُونَ: دَعْوَى الْمَرْأَةِ الِاسْتِكْرَاهَ فِي الزِّنَا وَهِيَ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْمُدَّعَى عَلَيْهِ، أَوْ بِهَا أَثَرٌ أَوْ أَمَارَةٌ كَالصِّيَاحِ وَشَبَهِ ذَلِكَ، فَإِنَّ ذَلِكَ قَرِينَةٌ يُدْرَأُ عَنْهَا الْحَدُّ لِأَجْلِهَا.
الْحَادِيَةُ وَالثَّلَاثُونَ: قَالَ أَصْحَابُنَا: إذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ فِي الصَّحْوِ فِي الْمِصْرِ الْكَبِيرِ عَلَى هِلَالِ رَمَضَانَ وَلَمْ يَرَهُ غَيْرُهُمَا، قَالَ سَحْنُونٌ: هُمَا شَاهِدَا سُوءٍ، فَإِذَا قُبِلَا فَعُدَّ ثَلَاثُونَ يَوْمًا وَلَمْ يُرَ الْهِلَالُ وَالسَّمَاءُ مُصْحِيَةٌ. قَالَ مَالِكٌ هُمَا شَاهِدَا سُوءٍ، لِأَنَّ ذَلِكَ قَرِينَةٌ ظَاهِرَةٌ فِي كَذِبِهِمَا.
الثَّانِيَةُ وَالثَّلَاثُونَ: اسْتِلْحَاقُ مَنْ يُكَذِّبُهُ الْعَقْلُ لِصِغَرِ الْمُسْتَلْحَقِ أَوْ الشَّرْعُ لِشُهْرَةِ نَسَبِهِ أَوْ تُكَذِّبُهُ الْعَادَةُ، كَمَا سَيَأْتِي فِي التَّاسِعَةِ وَالثَّلَاثِينَ.
الثَّالِثَةُ وَالثَّلَاثُونَ: إقْرَارُ الْمَرِيضِ لِوَارِثٍ أَوْ صَدِيقٍ مُلَاطِفٍ لَا يُقْبَلُ لِقِيَامِ قَرِينَةٍ فِي قَصْدِهِ نَفْعَهُمْ أَوْ اتِّصَالِ ذَلِكَ لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ عَلَى يَدِ صَدِيقِهِ.
الرَّابِعَةُ وَالثَّلَاثُونَ: بَيْعُ الْمَضْغُوطِ وَإِقْرَارُهُ لَا يَجُوزُ لِقِيَامِ قَرِينَةِ الْإِكْرَاهِ.
الْخَامِسَةُ وَالثَّلَاثُونَ: وُجُوبُ إقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى الْمَرْأَةِ إذَا ظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ، وَكَذَلِكَ الْأَمَةُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ وَلَا سَيِّدٌ مُعْتَرِفٌ أَنَّهُ وَطِئَهَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute