للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِيهِ وَيَجْمَعَهُ، أَوْ كَانَ هَارِبًا فَأَخَذَ مَتَاعَهُ فَأَمَرَ أَهْلَهُ بِبَيْعِهِ، كُلُّ ذَلِكَ عِنْدَنَا سَوَاءٌ، وَلَا يُلْتَفَتُ إلَى الْمُبْتَاعِ وَلَا إلَى جَهْلِهِ بِذَلِكَ، غَيْرَ أَنَّهُ إذَا عَلِمَ فَقَدْ شَارَكَ فِي إثْمِ ذَلِكَ، وَسَوَاءٌ كَانَ هَذَا الْمَظْلُومُ ذَا مَالٍ نَاضٍّ يُغْنِيه عَنْ بَيْعِ مَتَاعِهِ أَوْ رَقِيقِهِ فِي الْمَغْرَمِ، غَيْرَ أَنَّهُ يَظْهَرُ مَا يَمْلِكُ مَا حَمَلَ إلَّا بِبَيْعِ ذَلِكَ خَوْفًا أَنْ يَزْدَادَ عَلَيْهِ، أَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ الْأَمْرُ فِيهِمَا وَاحِدٌ.

فَرْعٌ: وَفِي مَعِينِ الْحُكَّامِ: وَلَوْ أَمَرَهُ رَجُلٌ عَلَى قَبْضِ مَالَ، وَعَلَى دَفْعِهِ لَآخَرَ فَقَبَضَهُ فَهَلَكَ بِيَدِهِ قَبْلَ دَفْعِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.

تَنْبِيهٌ: الْفَرْقُ بَيْنَ مُشْتَرٍ عَلِمَ بِالْإِكْرَاهِ وَبَيْنَ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ، أَنَّ مَنْ لَا يَعْلَمُ لَا يَضْمَنُ مَا لَا يُغَابُ عَلَيْهِ إذَا ادَّعَى تَلَفَهُ وَالْغَلَّةُ لَهُ، وَمَنْ عَلِمَ يَضْمَنُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيَسْتَوِيَانِ فِيمَا أَكَلَاهُ أَوْ لَبِسَاهُ.

مَسْأَلَةٌ: وَلَوْ تَسَلَّفَ الْمَضْغُوطُ فِي فِكَاكِ الْمَضْغُوطِ نَفْسِهِ لَزِمَهُ مَا تَسَلَّفَ.

مَسْأَلَةٌ: وَلَوْ هَرَبَ الْمَضْغُوطُ فَأَخَذَ الْحَمِيلَ بِمَا تَحَمَّلَ حَتَّى بَاعَ مَتَاعَهُ فَحُكْمُهُ فِي ذَلِكَ حُكْمُ الْمَضْغُوطِ لِأَنَّهُ مَظْلُومٌ مَأْخُوذٌ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَلَا رُجُوعَ لِلْحَمِيلِ عَلَى الْمَضْغُوطِ مِنْ مَعِينِ الْحُكَّامِ.

مَسْأَلَةٌ: وَأَمَّا مَا بَاعَتْهُ امْرَأَةُ الْمَضْغُوطِ أَوْ وَلَدُهُ أَوْ وَلَدَاهُ أَوْ قَرِيبُهُ مِنْ مَتَاعِ نَفْسِهِ فِي افْتِكَاكِ الْمَضْغُوطِ مِمَّا هُوَ فِيهِ مِنْ الْعَذَابِ فَبَيْعُهُ مَاضٍ لَا رُجُوعَ لَهُ فِيهِ لِأَنَّهُ لَوْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ وَلَهُ أَجْرُ مَا احْتَسَبَ.

مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ أُكْرِهَ عَلَى هِبَةِ نِصْفِ دَارٍ أَوْ عَبْدٍ فَوَهَبَ جَمِيعَ ذَلِكَ أَوْ عَلَى أَنْ يَهَبَ أَلْفًا فَوَهَبَ أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةٍ فَهُوَ كُلُّهُ بَاطِلٌ، وَكَذَلِكَ لَوْ أُكْرِهَ عَلَى أَنْ يَبِيعَ أَمَتَهُ مِنْ فُلَانٍ فَوَهَبَهَا لَهُ، أَوْ عَلَى أَنْ يُقِرَّ لَهُ بِأَلْفٍ فَوَهَبَ لَهُ أَلْفًا فَذَلِكَ كُلُّهُ بَاطِلٌ.

مَسْأَلَةٌ: وَلَوْ أَنَّ هَذَا الْمَأْخُوذَ ظُلْمًا قِيلَ لَهُ: إنْ أَهَلَّ نَاحِيَتَك قَدْ جَلُّوا عَنْ جِبَايَتِهِمْ، وَمَا عَلَيْهِمْ مِنْ وَظَائِفِهِمْ أَوْ جِزْيَتِهِمْ إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَأَدِّ إلَيْنَا ذَلِكَ عَنْهُمْ، وَمَا أَشْبَهَ هَذَا مِنْ الظُّلْمِ؟ فَيَقُولُ: أَنَا أُؤَدِّي فَخَلِّ عَنِّي حَتَّى أَتَحَيَّلَ فِيهِ، فَيُخَلِّيه بِلَا حَمِيلٍ وَلَا كَفِيلٍ وَلَا حَرَسٍ، فَيُقِيمُ بِبَيْعِ رَقِيقِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>