تَنْبِيهٌ: قَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ: وَإِنَّمَا يَكُونُ ضَرْبُ مِائَةٍ وَسَجْنُ سَنَةٍ فِيمَنْ قَتَلَ الْحُرَّ الْمُسْلِمَ أَوْ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ، فَأَمَّا غَيْرُ الْمُسْلِمِ فَلَا يَجِبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَلَكِنْ فِيهِ الْأَدَبُ الْمُؤْلِمُ قَالَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ: وَبِهِ نَقُولُ مِنْ مُخْتَصَرِ الْوَاضِحَةِ.
مَسْأَلَةٌ: وَلَوْ سَقَتْ وَلَدُهَا فَشَرِقَ فَمَاتَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا، وَكَذَا لَوْ انْقَلَبَتْ عَلَى وَلَدِهَا وَهِيَ نَائِمَةٌ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا غَيْرُ الْكَفَّارَةِ.
مَسْأَلَةٌ: إذَا ادَّعَى رَجُلٌ أَنَّ سَمْعَهُ نَقَصَ مِنْ ضَرْبَةٍ أَوْ جِنَايَةٍ فَإِنَّهُ يُخْتَبَرُ بِالصِّيَاحِ، وَالطَّرِيقُ فِي ذَلِكَ: أَنْ تُسَدَّ الْأُذُنُ الصَّحِيحَةُ وَيُصَاحَ بِهِ مِنْ أَمَامِهِ مَا دَامَ يَسْمَعُ، وَتُقَاسُ تِلْكَ الْمَسَافَةِ ثُمَّ يُصَاحُ بِهِ مِنْ جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَقُولَ لَا أَسْمَعُ شَيْئًا، ثُمَّ يُبْعَدُ عَنْهُ وَيُصَاحُ بِهِ حَتَّى يَقُولَ: لَا أَسْمَعُ شَيْئًا، وَكَذَلِكَ مِنْ الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ، ثُمَّ تُقَاسُ تِلْكَ الْجِهَاتُ فَإِذَا اسْتَوَتْ الْمَسَافَاتُ الَّتِي بَلَغَ سَمْعُهُ إلَيْهَا وَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُهُ عُلِمَ صِدْقُهُ، وَحِينَئِذٍ تُسَدُّ الْأُذُنُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهَا وَتُفْتَحُ الصَّحِيحَةُ وَيُصَاحُ بِهِ فَإِذَا عُلِمَ انْتِهَاءُ صَوْتِهِ قَدَّرَ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ مَا نَقَصَ مِنْ سَمْعِهِ، بِأَنْ يَنْظُرُوا مَا بَيْنَ الصَّحِيحَةِ وَالْمُصَابَةِ، وَيُنْسَبُ ذَلِكَ إلَى الدِّيَةِ فَيَأْخُذُ مِنْ الْجَانِي مَا يَنُوبُهُ مِنْهَا بَعْدَ يَمِينِهِ، فَإِنْ اخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِي الْجِهَاتِ بِأَمْرٍ بَيِّنٍ فَلَا شَيْءَ لَهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ دَالٌّ عَلَى كَذِبِهِ، وَقِيلَ لَهُ الْأَقَلُّ مَعَ يَمِينِهِ.
فَرْعٌ: فَإِنْ ادَّعَى، ذَهَابَ بَعْضِ بَصَرِهِ فَيُخْتَبَرُ نَقْصُهُ بِأَنْ نُغْلِقَ الصَّحِيحَةَ، وَتُجْعَلَ بَيْضَةً أَوْ نَحْوَهَا أَمَامَهُ وَيُبْعَدُ بِهَا عَنْهُ حَتَّى يَنْتَهِيَ مِقْدَارُ بَصَرِهِ إلَيْهَا ثُمَّ يُجْعَلُ أَيْضًا كَذَلِكَ مِنْ أَمَاكِنَ مُخْتَلِفَةٍ، وَعِنْدِي أَنَّ فِي ذَلِكَ نَظَرًا، لِأَنَّ الْعَيْنَ تَنْظُرُ مِنْ أَمَامِهَا أَكْثَرَ مِمَّا تَنْظُرُ عَلَى جَنَبَاتِهَا فَكَذَلِكَ إذَا نَقَصَ بَعْضُ بَصَرِهَا، فَكَذَلِكَ تَسْمَعُ مِنْ جَانِبِهِ أَكْثَرَ مِمَّا تَسْمَعُ مِنْ الْجَانِبِ الْآخَرِ، وَهَذَا مِنْ الْأَمْرِ الْمَحْسُوسِ الَّذِي لَا يَسْتَنْكِرُهُ أَحَدٌ ثُمَّ تُقَاسُ تِلْكَ الْجِهَاتُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي السَّمْعِ.
فَرْعٌ: فَإِنْ ادَّعَى ذَهَابَ جَمِيعِ الْبَصَرِ وَالْعَيْنُ قَائِمَةٌ، فَإِنَّهُ يُخْتَبَرُ بِأَنْ يُشَارَ إلَى بَصَرِهِ وَهُوَ عَلَى غَفْلَةٍ، فَإِنْ تَحَرَّكَ بَصَرُهُ تَبَيَّنَ كَذِبُهُ، لِأَنَّ شَأْنَ الْعَيْنِ إذَا أُشِيرَ إلَيْهَا تَنْقَبِضُ.
فَرْعٌ: فَإِنْ ادَّعَى ذَهَابَ جَمِيعِ سَمْعِهِ فَيُخْتَبَرُ بِالصَّوْتِ الْمُرْعِبِ وَهُوَ عَلَى غَفْلَةٍ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute