وَلَا اخْتِلَافَ عِنْدِي أَنَّهُ يُعْتَبَرُ بِالْإِنْبَاتِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ الْأَحْكَامِ يُرِيدُ، كَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَالْحَجِّ.
الثَّانِي: الْعَقْلُ، فَلَا حَدَّ عَلَى مَجْنُونٍ وَيُعَاقَبُ إنْ لَمْ يَكُنْ مُطْبِقًا فَكَانَ فِي حَالَةٍ يَرُدُّهُ الزَّجْرُ، وَتُحَدُّ الْمَرْأَةُ إنْ كَانَتْ عَاقِلَةً كَمَا يُحَدُّ الزَّانِي بِالْمَجْنُونَةِ.
الثَّالِثُ: الْإِسْلَامُ، فَلَا حَدَّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ وَيُرَدُّ إلَى أَهْلِ دِينِهِ يُعَاقِبُونَ إنْ أَعْلَنُوا الزِّنَا.
وَقَالَ الْمُغِيرَةُ: يُحَدُّ حَدَّ الْبِكْرِ وَلَوْ زَنَى بِمُسْلِمَةٍ طَائِعَةٍ عُوقِبَ.
وَقَالَ رَبِيعَةُ: ذَلِكَ نَقْضُ الْعَهْدِ، وَقِيلَ يُحَدُّ وَيُقْتَلُ إذَا أَكْرَهَ الْحُرَّةَ الْمُسْلِمَةَ لِنَقْضِ الْعَهْدِ، فَإِنْ أَكْرَهَ أَمَةً مُسْلِمَةً فَفِي قَتْلِهِ قَوْلَانِ.
الرَّابِعُ: الطَّوْعُ، فَلَا حَدَّ عَلَى الْمُكْرَهِ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ وَبِالْحَدِّ قَالَ سَحْنُونٌ وَمُطَرِّفٌ، وَاخْتَارَ اللَّخْمِيُّ نَفْيَ الْحَدِّ قَالَ: وَيَأْثَمُ، فَإِذَا أَكْرَهَتْهُ لَمْ يَأْثَمْ وَلَا حَدَّ عَلَى الْمُكْرَهَةِ وَلَهَا الصَّدَاقُ.
الْخَامِسُ: أَنْ يَكُونَ الْوَاطِئُ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ عَلَى قَوْلِ أَصْبَغَ فَلَا حَدَّ عِنْدَهُ عَلَى الْأَعْجَمِيِّ، وَمَنْ كَانَ حَدِيثَ الْعَهْدِ بِالْإِسْلَامِ وَهُوَ الْقِيَاسُ وَالْمَشْهُورُ الْحَدُّ.
السَّادِسُ: أَنْ يَكُونَ الْوَطْءُ فِي فَرْجِ آدَمِيٍّ، فَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ وَطِئَ بَيْنَ الْفَخِذَيْنِ، وَلَا حَدَّ أَيْضًا فِي اسْتِمْنَاءٍ وَفِيهِمَا الْأَدَبُ.
مَسْأَلَةٌ: وَلَا حَدَّ أَيْضًا فِي الْمُسَاحَقَةِ، قَالَ الْبَاجِيُّ: لَيْسَ فِي عُقُوبَتِهِمَا حَدٌّ وَذَلِكَ إلَى اجْتِهَادِ الْإِمَامِ، وَهَذَا فِي الْعُتْبِيَّةِ مِنْ رِوَايَةِ عِيسَى عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: سَمِعْت رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: تُجْلَدَانِ مِائَةً، وَوَجْهُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ الْحَدَّ لَا يَجِبُ إلَّا بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ، وَذَلِكَ غَيْرُ مُتَصَوَّرٍ فِي الْمَرْأَتَيْنِ فَلَزِمَ فِيهِ التَّعْزِيرُ.
وَقَالَ أَصْبَغُ:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute