للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْبَيْعِ أُجِيبَ إلَى ذَلِكَ وَأَمَّا الزَّوْجُ فَاَلَّذِي أَرَاهُ أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ شَبَهَ الْعَمْدِ وَتَكُونَ الدِّيَةُ فِيهِ عَلَى الْجَانِي فَإِنْ طَلَبَتْ الْمَرْأَةُ أَنْ تَطْلُقَ مِنْهُ وَزَعَمَتْ أَنَّهَا تَخَافُهُ عَلَى نَفْسِهَا طَلُقَتْ عَلَيْهِ طَلْقَةً بَائِنَةً.

فَصْلٌ: وَمَنْ فَتَحَ قَفَصًا فِيهِ طَائِرٌ بِغَيْرِ إذْنِ صَاحِبِهِ فَطَارَ ضَمِنَ.

فَرْعٌ: وَالسَّجَّانُ يُطْلِقُ الْغَرِيمَ بِغَيْرِ إذْنِ صَاحِبِهِ يَضْمَنُ، وَكَذَا الرَّسُولُ يُطْلِقُ الْغَرِيمَ بِغَيْرِ إذْنِ غَرِيمِهِ يَضْمَنُ، وَكَذَا مَنْ أَخْفَى مِدْيَانًا عَنْ طَالِبِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ بِمَا عَلَيْهِ ثُمَّ أَطْلَقَهُ فَذَهَبَ وَلَمْ يُوجَدْ لَزِمَهُ غُرْمُ الدَّيْنِ الَّذِي يُطْلَبُ مِنْهُ، وَكَذَا مَنْ وَجَدَ آبِقًا فَأَخَذَهُ ثُمَّ أَطْلَقَهُ ضَمِنَ، وَكَذَا مِنْ حَلَّ دَابَّةً مِنْ مَرْبِطِهَا أَوْ عَبْدًا مِنْ قَيْدٍ فَهَرَبَ ضَمِنَ، وَكَذَا مَنْ دَفَعَ إلَيْهِ دَابَّةً لِيُدْخِلَهَا فِي بَيْتٍ يُغْلَقُ عَلَيْهَا أَوْ طَيْرٍ يَجْعَلُهُ فِي قَفَصٍ، فَقَالَ: فَعَلْت وَأَغْلَقَتْ عَلَيْهِمَا وَلَمْ يَكُنْ أَغْلَقَ عَلَيْهِمَا فَذَهَبَا ضَمِنَ، وَكَذَا لَوْ قُلْت لِرَجُلٍ: اُحْرُسْ ثِيَابِي حَتَّى أَقُومَ مِنْ النَّوْمِ فَتَرَكَهَا فَسُرِقَتْ ضَمِنَ، وَكَذَا السَّارِقُ إذَا تَرَكَ بَابَ الدَّارِ مَفْتُوحًا لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ مَا أَخَذَ مِنْهَا، وَكَذَا إذَا تَحَامَلَ الْمَاءُ عَلَى الْجُسُورِ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ الَّذِي جَسَّرَهَا احْتَاطَ فِيهَا فَإِنَّهُ يَضْمَنُ، وَكَذَا لَوْ جَسَّرَهَا وَاحْتَاطَ وَأَغْفَلَ تَسْرِيحَ الْمَاءِ حَتَّى كَسَرَ الْجِسْرَ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ، وَمَا كَانَ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ بَلْ بِأَمْرٍ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَكَذَا مَا كَسَرَهُ الصَّبِيُّ أَوْ أَفْسَدَهُ وَهُوَ ابْنُ سَنَةٍ فَصَاعِدًا فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ فِي مَالِهِ فَإِنَّ ابْنَ سَنَةٍ يَنْزَجِرُ. وَكَذَا الْمَجْنُونُ يَكْسِرُ مَا فِي السُّوقِ أَوْ يُفْسِدُهُ يُتْبَعُ فِي مَالِهِ مِثْلَ جِرَاحَتِهِ، وَكَذَا النَّائِمُ مَا أَصَابَ فِي نَوْمِهِ فَفِي مَالِهِ إذَا كَانَ دُونَ الثُّلُثِ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ إذَا نَامَتْ عَلَى وَلَدِهَا فَأَصْبَحَ مَيِّتًا فَلَيْسَ عَلَيْهَا غَيْرُ الْكَفَّارَةِ وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ، انْتَهَى. هَذَا الْفَصْلُ مِنْ تَذْكِرَةِ الْحُكَّامِ.

فَصْلٌ: قَالَ الْبَاجِيُّ: الْعَمَلُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ.

الْأَوَّلُ: لَا قِيمَةَ لَهُ وَلَا يَعْمَلُ غَالِبًا بِأُجْرَةٍ كَمُنَاوَلَةِ السَّوْطِ أَوْ النَّعْلِ وَمَا أَشْبَهَ هَذَا فَهَذَا لَا يَضْمَنُ فِيهِ عَبْدٌ وَلَا صَبِيٌّ وَلَا فِيهِ أُجْرَةٌ، انْتَهَى. وَلَوْ قَالَ لِصَبِيٍّ: نَاوِلْنِي حَجْرًا وَهُوَ مِمَّا لَا يَثْقُلُ عَلَى مِثْلِهِ فَذَهَبَ لِيُنَاوِلَهُ إيَّاهُ فَسَقَطَ عَلَى أُصْبُعِهِ، فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْأَمْرِ مِنْ التَّذْكِرَةِ.

الثَّانِي: لَهُ قِيمَةٌ وَلَيْسَ فِيهِ خَطَرٌ، فَلَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ قَدْ أَذِنَ لِلْعَبْدِ فِي مِثْلِهِ بِالْإِجَارَةِ أَوْ لَمْ يُؤْذِنْ لَهُ فِيهِ، فَإِنْ كَانَ قَدْ

<<  <  ج: ص:  >  >>