ضَمَّنَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - الَّذِي أَجْرَى فَرَسَهُ عَقْلًا عَلَى مَا أَصَابَ الْفَرَسُ وَالْقَائِدُ وَالرَّاكِبُ وَالسَّائِقُ، أَحْرَى مِنْ الَّذِي أَجْرَى فَرَسَهُ كَذَلِكَ قَالَهُ مَالِكٌ.
فَرْعٌ: وَإِذَا كَانَ رَجُلَانِ مُرْتَدِفَيْنِ عَلَى دَابَّةٍ فَوَطِئَتْ رَجُلًا بِيَدِهَا أَوْ بِرِجْلِهَا فَقَتَلَتْهُ، فَأَرَاهُ عَلَى الْمُقَدَّمِ إلَّا أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ الْمُؤَخَّرَ حَرَّكَهَا أَوْ ضَرَبَهَا فَيَكُونُ عَلَيْهِمَا، لِأَنَّ الْمُقَدَّمَ بِيَدِهِ لِجَامُهَا، أَوْ يَأْتِي مِنْ فِعْلِهَا أَمْرٌ يَكُونُ الْمُقَدَّمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى دَفْعِهِ، مِثْلَ أَنْ يَضْرِبَهَا الْمُؤَخِّرُ فَتَرْمَحُ فَتَقْتُلُ رَجُلًا، فَهَذَا وَشَبَهُهُ عَلَى عَاقِلَةِ الْمُؤَخَّرِ خَاصَّةً، فَلَوْ كَانَ الْمُقَدَّمُ صَبِيًّا قَدْ ضَبَطَ الرُّكُوبَ فَهُوَ كَالرَّجُلِ، قَالَ سَحْنُونٌ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَبْضٌ وَلَا بَسْطٌ فَهُوَ كَالْمَتَاعِ الْمَحْمُولِ، وَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ عَلَى الْمُؤَخَّرِ.
وَفِي التَّذْكِرَةِ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَلَوْ كَانَ هَذَا الصَّغِيرُ الَّذِي لَمْ يَضْبِطْ وَحْدَهُ، أَوْ كَانَ عَلَيْهَا نَائِمٌ أَوْ مَرِيضٌ فَوَطِئَتْ أَحَدًا فَذَلِكَ عَلَيْهِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهَا قَائِدٌ أَوْ سَائِقٌ فَيَكُونُ عَلَيْهِ لِأَنَّ الرَّاكِبَ كَالْمَتَاعِ.
فَرْعٌ: هَذَا حُكْمُ الْمُرْتَدِفَيْنِ وَأَمَّا إنْ كَانَا مُتَزَامِلَيْنِ فِي مَحْمَلٍ وَلَا يَقُودُهَا أَحَدٌ فَهُمَا ضَامِنَانِ بِخِلَافِ الْمُرْتَدِفَيْنِ.
فَرْعٌ: قَالَ الْبَرْنِيُّ: إذَا كَانَ الرَّاكِبُ لَيْسَ بِيَدِهِ عَنَانُهَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَالضَّمَانُ عَلَى الْقَائِدِ وَالسَّائِقِ؛ لِأَنَّ الرَّاكِبَ عِنْدَ ذَلِكَ كَعَدْلٍ عَلَى ظَهْرِهَا.
فَرْعٌ: فَلَوْ كَانَ عَلَى الدَّابَّةِ صَبِيٌّ فَجَمَحَتْ بِهِ وَهُوَ لَا يُمْسِكُ حَبْسَهَا فَهُوَ ضَامِنٌ فِي مَالِهِ دُونَ الثُّلُثِ، وَمَا بَلَغَ الثُّلُثَ فَهُوَ عَلَى عَاقِلَتِهِ.
فَرْعٌ: وَلَوْ وَقَعَ الذُّبَابُ عَلَى الدَّابَّةِ فَنَفَحَتْ إنْسَانًا لَمْ يَكُنْ عَلَى رَاكِبِهَا شَيْءٌ.
فَرْعٌ: وَلَوْ انْفَلَتَتْ دَابَّتُهُ فَنَادَى رَجُلًا لِيَحْبِسَهَا فَذَهَبَ لِيَحْبِسَهَا فَقَتَلَتْهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَهَذَا مِنْ الْعَجْمَاءِ جَبَّارٌ، قَالَ مُحَمَّدٌ: إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُنَادِي عَبْدًا لِغَيْرِهِ أَوْ حُرًّا صَغِيرًا، فَإِنَّ الصَّبِيَّ عَلَى عَاقِلَةِ الَّذِي نَادَاهُ، وَقِيمَةُ الْعَبْدِ فِي مَالِهِ.
فَرْعٌ: قَالَ أَشْهَبُ: فِيمَنْ رَكِبَ دَابَّةً فَطَارَتْ مِنْ تَحْتِ يَدِهَا حَصَاةٌ فَفَقَأَتْ عَيْنَ رَجُلٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، قَالَ مُحَمَّدٌ إلَّا أَنْ تَكُونَ الدَّابَّةُ دَفَعَتْهَا بِحَافِرِهَا فَضَرَبَهَا حِينَ انْدَفَعَتْ فَفِيهَا الدِّيَةُ، وَأَمَّا إذَا طَارَتْ مِنْ تَحْتِ الْحَافِرِ مِنْ غَيْرِ دَفْعٍ فَلَا شَيْءَ فِيهَا مِنْ ابْنِ يُونُسَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute