للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ: وَإِذَا كَانَتْ دَارُهُ دَاخِلُهَا لِقَوْمٍ وَخَارِجُهَا لِقَوْمٍ، وَلِلدَّاخِلَةِ الْمَمَرُّ فِي الْخَارِجَةِ تَحْوِيلُ بَابِهَا إلَى مَوْضِعٍ قَرِيبٍ لَا ضَرَرَ فِيهِ عَلَى الدَّاخِلِينَ، فَلَهُمْ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِقُرْبِ مَوْضِعِهِمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ ذَلِكَ قَالَهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ.

مَسْأَلَةٌ: وَلَوْ كَانَتْ دَارٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَلِأَحَدِهِمَا دَارٌ تُلَاصِقُهُ، فَأَرَادَ أَنْ يَفْتَحَ بَابًا يَدْخُلُ مِنْهُ إلَى دَارِهٍ فَلِلشَّرِيكِ مَنْعُهُ، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَلَوْ فَتَحَ فِي حَائِطِ دَارِ نَفْسِهِ لِيَدْخُلَ مِنْهُ إلَى دَارِ الشَّرِكَةِ كَانَ لَهُ ذَلِكَ.

مَسْأَلَةٌ: وَلَوْ فَتَحَ بَابَ دَارٍ لَهُ أُخْرَى إلَى دَارِهِ الَّتِي فِي الزَّنْقَةِ الْغَيْرِ النَّافِذَةِ لِيَتَرَفَّقَ بِهِ، لَا يَجْعَلُهُ كَالسِّكَّةِ النَّافِذَةِ لِلنَّاسِ يَدْخُلُونَ مِنْ بَابٍ وَيَخْرُجُونَ مِنْ بَابٍ جَازَ وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ.

مَسْأَلَةٌ: وَإِذَا كَانَ حَائِطٌ لِرَجُلٍ فِي سِكَّةٍ غَيْرِ نَافِذَةٍ، وَبَابُهُ فِي سِكَّةٍ وَلَيْسَ لَهُ فِي السِّكَّةِ الَّتِي لَا تَنْفُذُ بَابٌ لِدَارِهِ، فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ سَوَاءٌ فَتَحَ قُبَالَةَ بَابِهِ أَحَدٌ أَوْ لَا لِأَنَّهُ إنَّمَا يَفْتَحُ مَا لَا حَقَّ لَهُ فِيهِ، وَإِنَّمَا هُوَ مُشَاعٌ بَيْنَ أَصْحَابِ الْأَبْوَابِ الْقَدِيمَةِ الَّتِي فِيهَا، فَهُوَ إذَا فَتَحَ بَابَهُ بِغَيْرِ رِضَاهُمْ صَارَ شَرِيكُهُمْ فِي السِّكَّةِ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَقِيلَ لَهُ أَنْ يَفْتَتِحَ إذَا كَانَتْ وَاسِعَةً وَلَمْ يُقَابِلْ بَابَ أَحَدٍ.

تَنْبِيهٌ: وَالْوَاسِعَةُ مَا كَانَ فِيهَا سَبْعَةُ أَذْرُعٍ فَأَكْثَرَ، وَفِي وَثَائِقِ ابْنِ الْهِنْدِيِّ السَّبْعَةُ: حَدُّ السِّعَةِ وَمَا يَنْقُصُ مِنْهَا فَذَلِكَ حَدُّ الضِّيقِ، قَالَ: وَحَضَرْت الْقَضَاءَ فِي السَّبْعَةِ الْأَذْرُعِ بِغَيْرِ ذَرْعِ سَاحَةِ الْأَرْضِ، وَكَانَ الْقَاضِي بِذَلِكَ قَاضِي الْجَمَاعَةِ بِقُرْطُبَةَ أَبُو بَكْرِ بْنُ زَرْبٍ، فَأَلْفَى فِي الْحُجَّةِ تِسْعَةَ أَذْرُعٍ فَأَوْجَبَ فِيهَا فَتْحَ حَانُوتٍ، وَقَضَى بِذَلِكَ فَفَتَحَ، وَكَانَ ذَلِكَ الْحُكْمُ فِي سِكَّةٍ نَافِذَةٍ.

وَفِي الْمُتَيْطِيَّةِ: وَحَكَى ابْنُ أَبِي زَيْدٍ فِي نَوَادِرِهِ: الطَّرِيقُ الْوَاسِعَةُ ثَمَانِيَةُ أَشْبَارٍ، وَقِيلَ سَبْعَةُ أَشْبَارٍ.

مَسْأَلَةٌ: وَأَمَّا إذَا كَانَتْ السِّكَّةُ الَّتِي لَا تَنْفُذُ فِيهَا أَبْوَابٌ لِقَوْمٍ شَتَّى، أَوْ بَابٌ وَاحِدٌ لِرَجُلٍ وَكَانَ فِي جَانِبِي الدَّاخِلَةِ عَلَى طُولِهَا حِيطَانٌ لِرَجُلٍ، فَذَهَبَ إلَى أَنْ يَحْصُلَ حِيطَانُهُ وَدُورَهُ بِأَنْ يَجْعَلَ لَهَا بَابًا فَمَنَعَهُ أَهْلُ السِّكَّةِ فَذَلِكَ لَهُمْ، وَمِنْ حُجَّتِهِمْ فِي مَنْعِهِ أَنْ يَقُولُوا: إنَّا نَدْخُلُ

<<  <  ج: ص:  >  >>