للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَحَّتْ الْجُمُعَةُ فِي الْعَتِيقِ وَلَمْ تَصِحَّ فِي الْجَدِيدِ مَعَ إقَامَتِهَا فِي الْعَتِيقِ اللَّخْمِيُّ إنْ كَانَ فِي الْمِصْرِ جَامِعَانِ أُقِيمَتْ الْجُمُعَةُ فِي الْأَقْدَمِ فَإِنْ أُقِيمَتْ فِي الْأَحْدَثِ وَحْدِهِ أَجْزَأَتْ فَإِنْ أُقِيمَتْ فِيهِمَا مَعًا مَعَ الِاكْتِفَاءِ بِوَاحِدٍ أَجْزَأَتْ مَنْ صَلَّاهَا فِي الْأَقْدَمِ وَأَعَادَهَا الْآخَرُونَ قَالَهُ مَالِكٌ وَإِنْ لَمْ يَجْزِهِمْ جَامِعٌ جَازَ أَنْ يُصَلَّى فِي جَامِعِينَ اهـ ابْنُ رُشْدٍ الْمَسْجِدُ إذَا انْهَدَمَ يَبْقَى عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ التَّسْمِيَةِ وَالْحُكْمِ فِيهِ اهـ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي جَمَاعَةٍ سَكَنُوا جَزِيرَةً وَسَطَ الْبَحْرِ وَبَنَوْا فِيهَا مَسْجِدًا وَفِي الْبَرِّ جَامِعٌ عَتِيقٌ لَا يُمْكِنُهُمْ الْوُصُولُ إلَيْهِ إلَّا فِي سَفِينَةٍ فَهَلْ لَهُمْ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أَحْدَثُوهُ بِالْجَزِيرَةِ إنْ تَوَفَّرَتْ شُرُوطُهَا فِيهِمْ أَوْ لَا تَصِحُّ إلَّا فِي الْجَامِعِ الْعَتِيقِ وَالْبَحْرُ يَعْلُو تِلْكَ الْجَزِيرَةَ فِي بَعْضِ السِّنِينَ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إنْ كَانَ الْبَحْرُ حِينَ يَعْلُوهَا يَمْنَعُ مِنْ سُكْنَاهَا وَيُوجِبُ الِانْتِقَالَ مِنْهَا حَتَّى يَنْزِلَ عَنْهَا فَلَمْ يُوجَدْ فِيهَا شَرْطُ الِاسْتِيطَانِ فَلَا تَصِحُّ الْجُمُعَةُ فِيهَا بِحَالٍ وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجَامِعِ الْعَتِيقِ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ أَوْ أَقَلُّ فَكَذَلِكَ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ صَحَّتْ فِي مَسْجِدِهَا إنْ اسْتَوْفَتْ الشُّرُوطَ وَإِلَّا فَلَا، وَاَللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي قَرْيَةٍ تُقَامُ فِيهَا جُمُعَةٌ وَاحِدَةٌ وَأَهْلُهَا الْمُخَاطَبُونَ بِهَا نَحْوُ أَرْبَعِمِائَةٍ وَالْعَتِيقُ يَسَعُهُمْ وَزِيَادَةً وَأَرَادُوا إقَامَةَ جُمُعَةٍ فِي مَسْجِدٍ آخَرَ مُسْتَنِدِينَ لِقَوْلِ يَحْيَى بْنِ عُمَرَ بِجَوَازِ التَّعَدُّدِ فِي الْبَلَدِ الْكَبِيرِ، وَقَوْلُ الْعَدَوِيِّ الْعَمَلُ الْآنَ عَلَى خِلَافِ الْمَشْهُورِ فَهَلْ تَصِحُّ الْجُمُعَةُ فِي الْجَدِيدِ مَعَ الْعَتِيقِ وَهَلْ إذَا حَكَمَ شَافِعِيٌّ بِصِحَّتِهَا عَلَى مَذْهَبِهِ يَرْفَعُ حُكْمُهُ الْخِلَافَ وَتَصِحُّ عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لَا تَصِحُّ الْجُمُعَةُ فِي الْمَسْجِدِ الْجَدِيدِ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ مَذْهَبِ الْإِمَامِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَعَنْهُمْ أَجْمَعِينَ - وَقَوْلُ الْإِمَامِ يَحْيَى بْنِ عُمَرَ وَالْإِمَامِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ إنَّمَا هُوَ فِي مِثْلِ مِصْرَ وَبَغْدَادَ وَهُوَ قَوْلٌ مِنْ ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ مُقَابِلَةٍ لِلْمَشْهُورِ فِي الْمَذْهَبِ وَلَكِنْ جَرَى بِهِ الْعَمَلُ فِي مِثْلِ مِصْرَ وَبَغْدَادَ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ الْعَدَوِيِّ الْعَمَلُ الْآنَ عَلَى خِلَافِ الْمَشْهُورِ وَنُقِلَ عَنْ النَّاصِرِ اللَّقَانِيِّ أَنَّ قَوْلَ التَّوْضِيحِ لَا أَظُنُّهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِي جَوَازِ التَّعَدُّدِ فِي مِثْلِ مِصْرَ وَبَغْدَادَ فِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ الْخِلَافَ مَوْجُودٌ فِي مِثْلِ مِصْرَ وَبَغْدَادَ وَالْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ عَدَمُ جَوَازِ التَّعَدُّدِ.

قَالَ الْعَدَوِيُّ لَكِنَّ الْعَمَلَ الْآنَ جَارٍ بِقَوْلِ

<<  <  ج: ص:  >  >>