للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَصْحَابُ مَالِكٍ كُلُّهُمْ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - اهـ.

قَالَ يَحْيَى سَمِعْت أَبَا زَيْدٍ قَاضِيَ الْمَدِينَةِ يُسْأَلُ عَنْ الرَّجُلِ يَخَافُ اللُّصُوصَ فَيُغَيِّبُ مَالَهُ فَيَأْخُذُونَهُ فَيَقُولُونَ لَهُ غَيَّبَتْ عَنَّا مَالَك فَيَقُولُ مَا غَيَّبَتْ شَيْئًا فَيَقُولُونَ احْلِفْ لَنَا فَيَحْلِفُ لَهُمْ بِالطَّلَاقِ إنَّهُ لَمْ يُغَيِّبْ عَنْهُمْ شَيْئًا، وَهُوَ إنْ لَمْ يَحْلِفْ عَذَّبُوهُ، وَإِنْ أَطْلَعَهُمْ عَلَى مَالِهِ أَخَذُوهُ فَقَالَ: هَذَا مُكْرَهٌ لَا حِنْثَ عَلَيْهِ اهـ مِنْ تَبْصِرَةِ ابْنِ فَرْحُونٍ.

وَفِي التُّحْفَةِ:

وَمَالِكٌ لَيْسَ لَهُ بِمُلْزِمٍ ... لِمُكْرَهٍ فِي الْفِعْلِ أَوْ فِي الْقَسَمِ

، وَقَالَ سَيِّدِي مَيَّارَةُ يَعْنِي أَنَّ مَنْ طَلَّقَ مُكْرَهًا غَيْرَ طَائِعٍ بَلْ لِخَوْفِهِ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ وَلَدِهِ أَوْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ كَذَلِكَ مُكْرَهًا حَتَّى حَنِثَ فَإِنَّ الْإِمَامَ مَالِكًا - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - لَا يُلْزِمُهُ طَلَاقًا فِي الْوَجْهَيْنِ فَضَمِيرُ لَهُ لِلطَّلَاقِ، وَهُوَ مُتَعَلَّقٌ بِمُلْزِمٍ، وَلَا يَخْتَصُّ هَذَا الْحُكْمُ بِالطَّلَاقِ، وَالْيَمِينِ بَلْ وَكَذَلِكَ مَنْ أُكْرِهَ عَلَى بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ نِكَاحٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ إقْرَارٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَلَا يَلْزَمُهُ هَذَا كُلُّهُ فِي الْإِكْرَاهِ عَلَى الْأَقْوَالِ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ، وَيَتَحَقَّقُ الْإِكْرَاهُ بِالتَّخْوِيفِ الْوَاضِحِ بِمَا يُؤْلِمُ مِنْ قَتْلٍ أَوْ ضَرْبٍ أَوْ صَفْعٍ لِذِي مُرُوءَةٍ مِنْ سُلْطَانٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَفِي التَّخْوِيفِ بِقَتْلِ الْأَجْنَبِيِّ قَوْلَانِ بِخِلَافِ قَتْلِ الْوَلَدِ، وَفِي التَّخْوِيفِ بِالْمَالِ ثَالِثُهَا إنْ كَانَ كَثِيرًا تَحَقَّقَ.

وَفِي الْمُقَرِّبِ قُلْت لَهُ: فَطَلَاقُ الْمُكْرَهِ، وَعِتْقُهُ، وَنِكَاحُهُ قَالَ: لَا يَلْزَمُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، وَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ اتَّفَقَ مَالِكٌ، وَأَصْحَابُهُ أَنَّ الْمُكْرَهَ عَلَى الْيَمِينِ لَا تَلْزَمُهُ الْيَمِينُ إذَا كَانَ إكْرَاهُهُ بِشَيْءٍ يَلْحَقُهُ فِي بَدَنِهِ بِقَتْلٍ أَوْ ضَرْبٍ أَوْ سِجْنٍ أَوْ تَعْذِيبٍ أَوْ كَانَتْ يَمِينُهُ فِيمَا كَانَ لِلَّهِ فِيهِ مَعْصِيَةٌ أَوْ فِيمَا لَيْسَ لَهُ فِيهِ طَاعَةٌ، وَلَا مَعْصِيَةٌ، وَسَوَاءٌ هُدِّدَ فَقِيلَ لَهُ: إنْ لَمْ تَحْلِفْ فُعِلَ بِك كَذَا، وَكَذَا أَوْ اُسْتُحْلِفَ، وَلَمْ يُهَدَّدْ فَحَلَفَ فَرْقًا مِنْ ذَلِكَ مَا لَمْ يَحْلِفْ هُوَ لَك مُتَطَوِّعًا بِالْيَمِينِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَحْلَفَ اهـ.

وَقَالَ التَّاوَدِيُّ (وَمَالِكٌ لَيْسَ لَهُ) أَيْ الطَّلَاقِ (بِمُلْزِمٍ لِمُكْرَهٍ) بِالْفَتْحِ (فِي الْفِعْلِ) أَيْ فِي إيقَاعِ الطَّلَاقِ (أَوْ فِي الْقَسَمِ) أَيْ الْحَلِفِ كَقَوْلِهِ هِيَ طَالِقٌ أَوْ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ إنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا طَلَاقَ فِي إغْلَاقٍ» أَيْ إكْرَاهٍ، وَهِيَ الَّتِي اُمْتُحِنَ فِيهَا مَالِكٌ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَمَرَهُ الْخَلِيفَةُ أَنْ لَا يُفْتِيَ بِذَلِكَ، ثُمَّ دَسَّ عَلَيْهِ مَنْ يَسْأَلُهُ فَأَفْتَاهُ عَلَى رُءُوسِ النَّاسِ، وَكَانَ يَقُولُ ضُرِبْت فِيمَا ضُرِبَ فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ وَرَبِيعَةُ وَابْنُ الْمُسَيِّبِ، وَيَذْكُرُ قَوْلَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مَا أَغْبِطُ أَحَدًا لَمْ يُصِبْهُ فِي هَذَا الْأَمْرِ أَذًى، وَالْإِكْرَاهُ هَاهُنَا بِخَوْفِ مُؤْلِمٍ مِنْ قَتْلٍ أَوْ ضَرْبٍ أَوْ سِجْنٍ أَوْ قَيْدٍ أَوْ صَفْعٍ لِذِي مُرُوءَةٍ بِمَلَأٍ أَوْ قَتْلِ وَلَدِهِ أَوْ لِمَالِهِ، وَهَلْ إنْ كَثُرَ تَرَدَّدَ اهـ.

وَفِي التَّوْضِيحِ قَالَ أَصْبَغُ: إنْ قَالَ لَهُ السُّلْطَانُ: احْلِفْ، وَإِلَّا عَاقَبْت وَلَدَك فَحَلَفَ لَهُ كَاذِبًا حَنِثَ، وَإِنَّمَا يُعْذَرُ بِالْمُدَارَاةِ عَنْ نَفْسِهِ اهـ ابْنُ عَرَفَةَ، وَأَنْكَرَ اللَّبِيدِيُّ قَوْلَ أَصْبَغَ، وَأَجَابَ فِي التَّوْضِيحِ عَنْ اسْتِشْكَالِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ كَلَامَ ابْنِ الْحَاجِبِ وَابْنِ شَاسٍ بِمُخَالَفَتِهِ لِقَوْلِ أَصْبَغَ الْمَذْكُورِ بِأَنَّهُمَا قَصَدَا قَتْلَ النَّفْسِ لَا دُونَهَا يَعْنِي، وَقَوْلُ أَصْبَغَ فِيمَا دُونَهَا أَفَادَهُ الرَّمَاصِيُّ وَالْبُنَانِيُّ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ أَوْ قَتْلُ، وَلَدِهِ نَحْوُهُ لِابْنِ شَاسٍ، وَاعْتَرَضَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بِقَوْلِ أَصْبَغَ لَوْ قَالَ السُّلْطَانُ لِشَخْصٍ: احْلِفْ عَلَى كَذَا، وَإِلَّا عَاقَبْت وَلَدَك أَوْ بَعْضَ مَنْ يَلْزَمُك أَمْرُهُ فَحَلَفَ كَاذِبًا فَهُوَ حَانِثٌ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ فِي الدَّرْءِ عَنْ نَفْسِهِ.

وَأَجَابَ الْمُوضِحُ بِأَنَّ ابْنَ شَاسٍ قَصَدَ قَتْلَ النَّفْسِ لَا مَا دُونَهَا وَأَصْبَغُ قَصَدَ مَا دُونَهَا هَذَا، وَنَقَلَ ابْنُ عَرَفَةَ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ اللَّبِيدِيِّ أَنَّهُ أَنْكَرَ مَا لِأَصْبَغَ، وَقَالَ: أَيُّ إكْرَاهٍ أَشَدُّ مِنْ رُؤْيَةِ الْإِنْسَانِ، وَلَدَهُ تُعْرَضُ عَلَيْهِ أَنْوَاعُ الْعَذَابِ، ثُمَّ، وَفَّقَ ابْنُ عَرَفَةَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ: وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَيْسَ بِخِلَافٍ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ

<<  <  ج: ص:  >  >>