للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِأَخِي رَبِّهَا وَأَنْفَقْت الْبَاقِيَ فِي مَصَالِحِي وَشَهِدَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ وَقَسَّطَهَا عَلَيْهِ رَبُّهَا عَلَى الْأَشْهُرِ بِوَثِيقَةٍ وَمَضَى بَعْضُهَا وَدَفَعَ قِسْطَهُ ثُمَّ رَجَعَ إلَى جَحْدِهِ فَهَلْ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ وَيُجْبَرُ عَلَى دَفْعِ الْوَدِيعَةِ عَلَى حُكْمِ التَّقْسِيطِ.

فَأَجَبْتُ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ الْجَحْدُ بَعْدَ الْإِقْرَارِ وَشَهَادَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ بِهِ وَيُجْبَرُ عَلَى رَدِّ الْوَدِيعَةِ لِرَبِّهَا عَلَى حُكْمِ التَّقْسِيطِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. .

(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ حَازَ لِوَلَدِهِ الصَّغِيرِ تَرِكَةَ زَوْجَتِهِ بَعْدَ تَبَرُّعِهِ وَأَبِيهَا بِنَصِيبِهِمَا مِنْهَا لَهُ بِبَيِّنَةٍ ثُمَّ أَنْكَرَ التَّبَرُّعَ وَالْحِيَازَةَ لَهُ فَهَلْ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ وَيُجْبَرُ عَلَى دَفْعِهَا لَهُ بَعْدَ رُشْدِهِ وَهَلْ إذَا ادَّعَى تَلَفَهَا بِلَا تَفْرِيطٍ بَعْدَ إنْكَارِهَا لَا يُقْبَلُ مِنْهُ أَيْضًا وَيُجْبَرُ عَلَى دَفْعِهَا لَهُ.

فَأَجَبْتُ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ إنْكَارُ التَّبَرُّعِ وَالْحِيَازَةِ مَعَ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ بِهِمَا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ دَعْوَى تَلَفِهَا بِلَا تَفْرِيطٍ بَعْدَ الْإِنْكَارِ وَيُجْبَرُ عَلَى دَفْعِهَا لَهُ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَإِنْ جَحَدَهَا أَيْ الْوَدِيعَةَ فَشَهِدَ عَلَيْهِ لَمْ تُقْبَلْ بَيِّنَةُ الرَّدِّ عَلَى الرَّاجِحِ وَلَا التَّلَفِ انْتَهَى. .

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ ضَيْفٍ لِآخَرَ فَقَالَ رَبُّ الْمَنْزِلِ لِلضَّيْفِ إنَّ دَارِي لَا تَسَعُ الْحِمَارَ وَأَخَذَهُ بِإِذْنِ الضَّيْفِ وَأَدْخَلَهُ فِي دَارٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ثُمَّ ضَاعَ الْحِمَارُ فَهَلْ يَلْزَمُ صَاحِبُ الدَّارِ أَوْ الذَّاهِبُ بِهِ أَوْ رَبُّهُ

فَأَجَبْتُ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إنْ ثَبَتَ إذْنُ الضَّيْفِ لِرَبِّ الدَّارِ فِي إيدَاعِ الْحِمَارِ بِإِقْرَارٍ أَوْ بَيِّنَةٍ فَضَمَانُ الْحِمَارِ مِنْ رَبِّهِ؛ لِأَنَّ الْمَأْذُونَ لَهُ فِي الْإِيدَاعِ وَكِيلٌ وَالْوَكِيلُ أَمِينٌ كَالْمُودَعِ عِنْدَهُ نَعَمْ لِرَبِّ الْحِمَارِ تَحْلِيفُ الْمُودَعِ عِنْدَهُ إنْ حَقَّقَ عَلَيْهِ الدَّعْوَى أَوْ كَانَ مُتَّهَمًا، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ فَضَمَانُهُ مِنْ الذَّاهِبِ بِهِ لِتَعَدِّيهِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. .

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي مُودَعٍ بِالْفَتْحِ جَعَلَ الْوَدِيعَةَ عِنْدَ أُمِّهِ الْمُعْتَادَةَ لَهُ بِحِفْظِ مَالِهِ فَضَاعَتْ مِنْهَا بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَفْرِيطٍ فَهَلْ لَا يُضَمِّنُهَا.

فَأَجَابَ شَيْخُنَا مُصْطَفَى - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: بِأَنَّهُ لَا يُضَمِّنُهَا حَيْثُ ضَاعَتْ مِنْهَا بِلَا تَفْرِيطٍ وَلَا تَعَدٍّ بِالْأَوْلَى مِنْ الرَّقِيقِ وَالْخَادِمِ وَالْعِبْرَةُ فِي هَذَا بِعَادَةِ الشَّخْصِ لَا بِعَادَةِ أَهْلِ بَلَدِهِ اهـ ثُمَّ بَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَ الْمُتَفَقِّهِينَ بِكَرْدِفَانَ تَوَقَّفَ فِي هَذِهِ الْفَتْوَى لِمُخَالَفَتِهَا لِقَوْلِ الْعَلَّامَةِ الدَّرْدِيرِ فِي أَقْرَبِ الْمَسَالِكِ وَغَيْرُهُمَا شَامِلٌ لِلزَّوْجَةِ وَالْأَمَةِ غَيْرِ مُعْتَادَيْنِ وَلِلْأَبِ وَالْأُمِّ وَغَيْرِهِمَا مُطْلَقًا (قُلْتُ) يُؤَيِّدُ فَتْوَى شَيْخِنَا قَوْلُ ابْنُ سَلْمُونٍ وَلَهُ جَعْلُهَا عِنْدَ زَوْجَتِهِ أَوْ خَادِمِهِ أَوْ غَيْرِهِمَا مِمَّا يَجْعَلُ مَتَاعَهُ عِنْدَهُ، وَإِنْ هَلَكَتْ عِنْدَهُ لَمْ يَضْمَنْ اهـ.

فَقَوْلُهُ أَوْ غَيْرُهُمَا يَعُمُّ الْأُمَّ وَالْأَبَ وَالِابْنَ وَالصَّدِيقَ الْمُعْتَادَيْنِ لِذَلِكَ وَقَدْ صَرَّحَ شُرَّاحُ الْمُخْتَصَرِ بِإِلْحَاقِ الِابْنِ بِالزَّوْجَةِ وَالْخَادِمُ وَالْأُمُّ أَوْلَى مِنْهُ وَمَا ذَكَرَهُ الْعَلَّامَةُ الدَّرْدِيرُ فَهْمٌ لَهُ لَمْ أَرَ مَنْ سَبَقَهُ إلَيْهِ مِنْ شُرَّاحِ الْمُخْتَصَرِ وَلَا غَيْرِهِمْ.

وَفِي الْبُرْزُلِيِّ سُئِلَ بَعْضُهُمْ عَنْ قَوْلِهِ فَعَلَى مَا أَخْبَرْتُك فَقَالَ مَعْنَاهُ إنْ كَانَ مِمَّنْ يُدْفَعُ لَهُ مِثْلُ الْخَادِمِ وَالْمَرْأَةِ (قُلْتُ) الَّذِي

<<  <  ج: ص:  >  >>