للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَغَيْرِهِمْ مِنْ بَاقِي وَرَثَةِ الْمُوصِي عَلَى حَسَبِ الْمِيرَاثِ الشَّرْعِيِّ لِبُطْلَانِ الْوَصِيَّةِ لِعَقِبِهِ بِمَوْتِهِ وَلَمْ يُعَقِّبْ قَالَ الْعَدَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - حَيْثُ تَعَلَّقَتْ الْوَصِيَّةُ بِمَنْ يُولَدُ لِفُلَانٍ مُسْتَقْبَلًا يُنْتَظَرُ بِهَا الْإِيَاسُ مِنْ وِلَادَتِهِ فَتَرْجِعُ بَعْدَهُ لِلْمُوصِي أَوْ وَارِثِهِ اهـ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ مَاتَ عَنْ أَوْلَادٍ قَاصِرِينَ وَأَوْلَادٍ بَالِغِينَ وَتَرَكَ عَقَارًا وَأَمْتِعَةً فَأَقَامَ الْقَاضِي عَلَى الْقَاصِرِينَ عَمَّا شَقِيقًا لِحِفْظِ مَالِهِمْ ثُمَّ تَصَرَّفَ فِي الْمَالِ أَحَدُ الْبَالِغِينَ بِغَيْرِ مَصْلَحَةٍ وَلَمْ يَحْصُلْ مِنْ الْعَمِّ رَدٌّ لِتَصَرُّفِهِ فَهَلْ يُعَدُّ مُفَرِّطًا وَيَجُوزُ لِلْقَاضِي أَنْ يَعْزِلَهُ وَيُقِيمَ عَلَيْهِمْ عَمَّا لِأَبٍ لِيَحْفَظَ مَالَهُمْ وَإِذَا طَلَبَ قَسْمَ التَّرِكَةِ فَهَلْ يُجَابُ لِذَلِكَ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، نَعَمْ يُعَدُّ مُفَرِّطًا وَلِلْقَاضِي عَزْلُهُ وَيُقِيمُ عَلَيْهِمْ مُسْلِمًا عَدْلًا يَحْفَظُ لَهُمْ مَالَهُمْ وَإِذَا طَلَبَ أَحَدُ الْبَالِغِينَ الْقِسْمَةَ أُجِيبَ لَهَا وَيَقْسِمُ عَنْ الْقَاصِرِينَ الْمُقَدَّمُ عَلَيْهِمْ مِنْ الْقَاضِي قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَعُزِلَ إنْ فُسِّقَ فَلَا بُدَّ مِنْ الْإِسْلَامِ وَالْعَدَالَةِ انْتَهَى وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ كَتَبَ وَصِيَّتَهُ بِخَطِّهِ وَكَتَبَ فِيهَا أَنْفِذُوهَا وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهَا فَهَلْ تَنْفُذُ إنْ وُجِدَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ لَا؟

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، هَذِهِ الْوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌ فَلَا تَنْفُذُ لِاحْتِمَالِ رُجُوعِ الْمُوصِي عَنْهَا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَإِنْ ثَبَتَتْ بِخَطِّهِ وَلَمْ يُشْهِدْ وَلَا قَالَ أَنْفِذُوهَا وَلَوْ كَتَبَهُ لِاحْتِمَالِ التَّرَوِّي وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَعِبَارَةُ الْمُخْتَصَرِ وَإِنْ ثَبَتَ أَنَّ عَقْدَهَا خَطُّهُ أَوْ قَرَأَهَا وَلَمْ يُشْهِدْ أَوْ يَقُلْ أَنْفِذُوهَا لَمْ تَنْفُذْ قَالَ الْخَرَشِيُّ الْعَقْدُ الْوَرَقَةُ الَّتِي كُتِبَتْ فِيهَا الْوَصِيَّةُ فَإِذَا وُجِدَتْ وَثِيقَةٌ مَكْتُوبَةٌ بِخَطِّ الْمُوصِي وَالْحَالُ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ أَنْفِذُوهَا فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُفِيدُ وَلَا تَنْفُذُ بَعْدَ مَوْتِهِ وَلَا يُعْمَلُ بِهَا لِاحْتِمَالِ رُجُوعِهِ اهـ وَبِهَامِشِهِ وَلَوْ كَتَبَ أَنْفِذُوهَا وَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُخَاطِبَ جَمَاعَةً بِالْمُشَافَهَةِ وَيَقُولَ لَهُمْ أَنْفِذُوهَا فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْكِتَابَةَ بِمُجَرَّدِهَا لَا عِبْرَةَ بِهَا وَإِنْ كَتَبَ فِيهَا أَنْفِذُوهَا وَالْحَالُ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ لِأَحَدٍ بِالْمُشَافَهَةِ أَنْفِذُوهَا اهـ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ أَوْصَى بِشَيْءٍ لِوَلَدِ وَلَدِهِ مَثَلًا وَأَطْلَقَ فَهَلْ يَخْتَصُّ بِهِ الْمَذْكُورُ أَمْ يَسْتَوِي فِيهِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى أَوْ يُحْمَلُ عَلَى الْعُرْفِ وَإِنْ وُجِدَ أَوَّلُ مَوْلُودٍ فَهَلْ يَخْتَصُّ بِهِ أَوْ يَكُون بَاقِيًا إلَى تَمَامِ الْأَوْلَادِ؟

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، يَسْتَوِي فِيهِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُوصِي مِنْ قَوْمٍ جَرَى عُرْفُهُمْ بِقَصْرِ الْوَلَدِ عَلَى الذَّكَرِ وَيُوقَفُ الْمُوصَى بِهِ إلَى تَمَامِ وِلَادَةِ أَوْلَادِهِ ثُمَّ مَنْ كَانَ حَيًّا أَخَذَ نَصِيبَهُ وَمَنْ مَاتَ فَنَصِيبُهُ لِوَارِثِهِ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ كَبِرَ سِنُّهُ أَوْ أَرَادَ سَفَرًا فَدَفَعَ لِآخَرَ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً لِرَجُلٍ يَشْتَرِي بِهِ عَقَارًا يَكُونُ حَبْسًا وَيُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ مَاتَ أَوْ فُلِّسَ أَوْ جُنَّ قَبْلَ شِرَاءِ الْأَمِينِ فَهَلْ حُكْمُ أَصْلِ هَذَا الْفِعْلِ الصِّحَّةُ وَهَلْ يَبْطُلُ بِمَا ذُكِرَ؟

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، هَذِهِ وَصِيَّةٌ صَحِيحَةٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>