للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا يُبْطِلُهَا الْمَوْتُ وَلَا الْجُنُونُ وَيُبْطِلُهَا الْفَلَسُ فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَوْتِ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ إنَّمَا تُخْرَجُ مِنْ ثُلُثِ الْبَاقِي بَعْدَ الدَّيْنِ كَمَا فِي الْقُرْآنِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِأَوْلَادِ ابْنِهِ ثُمَّ ادَّعَى بَعْضُ أَبْنَائِهِ أَنَّهُ فَوَّضَ لَهُ أَمْرَ تِلْكَ الْوَصِيَّةِ بِبَيِّنَةٍ وَعَلِمَ الْمُوصِي بِدَعْوَاهُ فَأَحْضَرَهُ وَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ عَنْهَا وَأَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةً ثُمَّ مَاتَ فَهَلْ تَثْبُتُ الْوَصِيَّةُ لِأَوْلَادِ ابْنِهِ؟

فَأَجَبْت: بِأَنَّهَا تَثْبُتُ بِالْإِشْهَادِ الْأَخِيرِ فَيَجِبُ عَلَى أَبْنَائِهِ تَنْفِيذُهَا لِأَوْلَادِ أَخِيهِمْ وَيَجِبُ عَلَى وُلَاةِ الْأُمُورِ جَبْرُهُمْ عَلَيْهِ إنْ امْتَنَعُوا وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي اسْتِكْشَافِ وَارِثِ الْمَحْجُورِ عَنْ مَالِهِ الَّذِي بِيَدِ وَصِيِّهِ هَلْ يُجَابُ لَهُ وَلِكِتَابَةِ وَثِيقَةٍ بِقَدْرِهِ عَلَى الْوَصِيِّ أَمْ لَا؟ .

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لَا يُجَابُ لَهُ وَلَا لِكِتَابَةِ وَثِيقَةٍ بِقَدْرِهِ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ لَيْسَ لِوَارِثِ الطِّفْلِ أَنْ يَنْكَشِفَ عَلَى مَا بِيَدِ الْوَصِيِّ وَيَأْخُذَ وَثِيقَةً بِعَدَدِهِ عَلَيْهِ مُحْتَجًّا بِأَنَّهُ إذَا مَاتَ صَارَ الْمَالُ إلَيْهِ فَلَا مُخَاصَمَةَ لَهُ فِي ذَلِكَ مَعَ الْوَصِيِّ وَعَلَى الْوَصِيِّ أَنْ يُشْهِدَ لِيَتِيمِهِ بِمَالِهِ الْكَائِنِ بِيَدِهِ فَإِنْ أَبَى مِنْ ذَلِكَ أَخَذَهُ الْحَاكِمُ بِبَيَانِهِ نَقَلَهُ الْحَطَّابُ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ أَوْصَاهُ آخَرُ بِحِفْظِ مَالِهِ وَهُمَا مُسَافِرَانِ وَمَاتَ الْمُوصِي بِالْكَسْرِ عَنْ أَرْبَعَةِ بَنِينَ صِغَارٍ فَلَمَّا رَشِدُوا طَلَبُوا مِنْهُ مَالَ أَبِيهِمْ فَقَالَ لَهُمْ إنَّهُ أَوْصَانِي بِتَسْلِيمِهِ لِأَبِي لِيَحْفَظَهُ لَكُمْ فَسَلَّمْته لَهُ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يُوصِنِي بِبَقَائِهِ عِنْدَهُ وَلَمْ أَجِدْهُ فِي تَرِكَتِهِ فَمَا الْحُكْمُ؟

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ حَيْثُ اعْتَرَفَ الْوَصِيُّ بِوَضْعِ يَدِهِ عَلَى مَالِ أَبِيهِمْ وَأَنَّهُ سَلَّمَهُ لِأَبِيهِ وَلَمْ تَشْهَدْ لَهُ بَيِّنَةٌ بِأَنَّ أَبَاهُمْ أَوْصَاهُ بِتَسْلِيمِهِ لِأَبِيهِ وَبَيِّنَةٌ بِتَسْلِيمِهِ لَهُ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ فَيُقْضَى عَلَيْهِ بِدَفْعِ عِوَضِهِ لَهُمْ مِنْ مَالِهِ لِتَعَدِّيهِ عَلَيْهِ عَلَى تَقْدِيرِ صِدْقِهِ فِي دَعْوَى دَفْعِهِ لِأَبِيهِ وَلَا يَبْرَأُ بِدَعْوَاهُ الْمَذْكُورَةِ إذْ الْقَاعِدَةُ أَنَّ الْيَدَ الْمُؤْتَمَنَةَ لَا تُصَدَّقُ فِي دَعْوَى الرَّدِّ لِغَيْرِ مَنْ ائْتَمَنَهَا إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ أَوْصَى لِأَوْلَادِ ابْنِهِ بِثُلُثِ مَالِهِ وَمَاتَ عَنْ ابْنَيْنِ وَصَارَ ابْنَا الِابْنِ مَعَ عَمَّيْهِمَا فِي مَعِيشَةٍ وَاحِدَةٍ مُدَّةً مِنْ السِّنِينَ بِلَا قِسْمَةٍ حَتَّى نَمَتْ التَّرِكَةُ وَزَادَتْ فَأَرَادَ ابْنَا الِابْنِ مُقَاسَمَةَ عَمَّيْهِمَا فِي الْجَمِيعِ الْأَصْلِ وَنَمَائِهِ فَهَلْ لَهُمَا ذَلِكَ جَبْرًا عَلَى الْعَمَّيْنِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ لِابْنَيْ الِابْنِ مُقَاسَمَةُ عَمَّيْهِمَا بِالثُّلُثِ فِي جَمِيعِ التَّرِكَةِ وَنَمَائِهَا لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ يَوْمُ التَّنْفِيذِ لَا يَوْمُ الْمَوْتِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَالْعِبْرَةُ بِيَوْمِ النُّفُوذِ فَالْغَلَّةُ قَبْلَهُ وَلَوْ بَعْدَ الْمَوْتِ تَرِكَةٌ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ مَاتَ أَبُوهُ وَهُوَ صَغِيرٌ فَكَفَلَهُ عَمُّهُ حَتَّى بَلَغَ وَأَنْفَقَ عَلَيْهِ نَحْوَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ

<<  <  ج: ص:  >  >>