للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أسلموا (١). وهو لم يحكُم إلا بما أنزل الله عليه، كما قال: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة: ٤٩].

وكذلك يمكنُ أن يقرأ من نسخةٍ مترجَمةٍ بالعربية، قد ترجمها الثقاتُ بالخطِّ واللفظ العربيَّين, يعلمُ بهما ما عندهم بواسطة المترجمين الثقات من المستأمنين (٢) , أو ممَّن يعلمُ خطَّهم منَّا كزيد بن ثابتٍ ونحوه لما أمره النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن يتعلَّم ذلك، والحديث معروفٌ في السنن (٣)، وقد احتجَّ به البخاريُّ في باب «ترجمة الحاكم, وهل يجوز تَرجمانٌ [واحد] (٤)؟ »، قال: «وقال خارجةُ بن زيدٍ عن زيد بن ثابت: أن النبيَّ أمره أن يتعلَّم كتابَ اليهود، حتى كتبتُ للنبي - صلى الله عليه وسلم - كتبَه، وأقرأتُه كتبَهم إذا كتبوا إليه» (٥).

والمكاتبةُ بخطِّهم والمخاطبةُ بلغتهم من جنسٍ واحد، وإن كانا قد يجتمعان وقد ينفردُ أحدُهما عن الآخر (٦)، مثل كتابة اللفظ العربيِّ بالخطِّ العِبْريِّ وغيره من خطوط الأعاجم، وكتابة اللفظ العجميِّ بالخطِّ العربي,


(١). أخرجه ابن جرير (٨/ ٤٤٩, ٤٥١) عن الحسن والسدي وعكرمة.
(٢). الأصل: «المسلمين» , وهو تحريف.
(٣). أخرجه أبو داود (٣٦٤٥) , والترمذي (٢٧١٥) , وأحمد (٢١٦١٨) , وغيرهم بإسنادٍ حسن, وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح, وقد روي من غير هذا الوجه عن زيد بن ثابت» , وصححه الحاكم (١/ ١٤٧) ولم يتعقبه الذهبي. وانظر: «تغليق التعليق» (٥/ ٣٠٧) , و «السلسلة الصحيحة» (١٨٧).
(٤). سقطت من الأصل, وهي ضرورية, يشير إلى الخلاف في الاكتفاء بترجمة الواحد.
(٥). «صحيح البخاري» (٩/ ٧٦).
(٦). الأصل: «الأخرى».

<<  <  ج: ص:  >  >>