للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أيها المسلمون: إن من تيسير الله عليكم في هذا الدين أن أجاز لكم المسح على الخفين بدلا من الرجلين يعني إذا كان على رجل الإنسان كنادر أو شراب، وكان قد لبسهما، وهو طاهر، فإن الله تعالى برحمته أجاز له المسح عليهما بدلا من غسل الرجلين إن كان مقيما، فيوما وليلة، وإن كان مسافرا، فثلاثة أيام بلياليها تبتديء المدة المذكورة من أول مسحة مسحها، فإذا لبس الإنسان لصلاة الفجر، ولم يمسح عليهما أول مرة، إلا لصلاة الظهر، فابتداء المدة من الوقت الذي مسح فيه لصلاة الظهر، فيمسح المقيم إلى مثل ذلك الوقت من الغد، وإذا تمت المدة، وهو على طهارة، فطهارته باقية حتى تنتقض، فإذا انتقضت بعد تمام المدة وجب عليه غسل رجليه إذا توضأ، ثم يلبس من جديد، ومن تمت مدته، فنسي، ومسح بعد تمام المدة، فعليه أن يعيد الصلاة التي صلاها بالمسح الذي بعد تمام المدة، ومن لبس كنادر أو شرابا، فهو مخير في أول الأمر إن شاء مسح الكنادر، وإن شاء مسح الشراب، فإذا مسح أحدهما أول مرة تعلق الحكم به، فإذا قدر أنه مسح الكنادر، فليستمر على مسحهما، ولا يخلعهما حتى تتم المدة، فإن خلعهما قبل تمام المدة لنوم أو لغيره، فإنه لا يعيدهما إذا توضأ حتى يغسل رجليه؛ لأن الممسوح إذا خلع لا يعود المسح عليه، إلا بعد غسل الرجلين، أما إذا مسح الإنسان على الشراب من أول مرة، فإنه لا يضر خلع الكنادر، فله أن يستمر على مسح الشراب حتى تنتهي المدة، وكيفية المسح أن يبل يديه بالماء، ثم يمرهما على ظهر الخفين من أطرافهما مما يلي الأصابع إلى الساق مرة واحدة. ومن رحمة الله بالعبد أن من احتاج إلى ربط شيء على كسر، أو جرح، أو لزقة، فإنه يمسح عليها كلها بدلا عن غسلها في الوضوء والغسل حتى تبرأ، ويقوم مسحها مقام غسلها تيسيرا من الله وتسهيلا على عباده، ولله الحمد والمنة.

وإن من رحمة الله بعباده أن شرع لهم التطهر بالصعيد، إذا لم يجدوا الماء، أو تضرروا باستعماله، فمن لم يجد الماء لسفر أو غيره أو تضرر باستعماله لمرض أو غيره، فإنه يتيمم بأن يضرب الأرض بيديه ضربة واحدة، فيمسح وجهه وكفيه بعضهما ببعض، وبذلك يرتفع حدثه، ويكون طاهرا طهارة كاملة يصلي بها ما شاء، ولا تنتقض، إلا بما تنتقض به طهارة الماء، فإذا أوجد الماء أو أمن من الضرر توضأ، إن كان تيممه عن حدث أصغر، أو أغتسل إن كان تيممه عن حدث أكبر قال الله تعالى:

<<  <  ج: ص:  >  >>