للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال تعالى: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [البقرة: ١٨٥] فكبروا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، اجهروا بذلك تعظيما لله، وإظهارا للشعائر، إلا النساء، فتكبرن سرا.

وأما صلاة العيد فقد أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء حتى العواتق وذاوت الخدور اللآتي ليس لهن عادة بالخروج، وحتى الحيض يشهدن دعاء الخير، ودعوة المسلمين، ويعتزلن المصلى، فلا يجلسن في مصلى العيد؛ لأن مصلى العيد مسجد يثبت له جميع أحكام المساجد. وفي الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها، قالت: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض، فيعتزلن الصلاة، وفي لفظ المصلى، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، فقلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، قال: " لتلبسها أختها من جلبابها» .

فاخرجوا أيها المسلمون إلى صلاة العيد رجالا ونساء صغارا وكبارا تعبدا لله عز وجل، وامتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابتغاء للخير، ودعوة المسلمين، فكم في ذلك المصلى من خيرات تنزل، وجوائز من الرب الكريم تحصل و، دعوات طيبات تقبل.

وليخرج الرجال متنظفين متطيبين لابسين أحسن ثيابهم غير أنه لا يجوز لهم لبس الحرير، ولا شيء من الذهب، فإنهما حرام على الذكور. وليخرج النساء محتشمات غير متطيبات، ولا متبرجات بزينة.

والسنة أن يأكل قبل الخروج إلى صلاة العيد تمرات وترا وثلاثا أو خمسا، أو أكثر إن أحب يقطعهن على وتر، قال أنس بن مالك رضي الله عنه «كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر، حتى يأكل تمرات، ويأكلهن وترا» ، وقد قال الله عز وجل: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} [الأحزاب: ٢١] وأما الخروج بالتمر إلى مصلى العيد، وأكله هناك بعد طلوع الشمس، فإنه من البدع، وكل بدعة ضلالة.

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. . الخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>