للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات.

فأخرجوا أيها المسلمون زكاة الفطر مخلصين لله ممتثلين لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على جميع المسلمين صغيرهم وكبيرهم حتى من في المهد، أما الحمل في البطن، فلا يجب الإخراج عنها إلا تطوعا، إلا أن يولد قبل ليلة العيد فيجب الإخراج عنه.

أخرجوها صاعا عن كل شخص مما تطعمون من البر أو الرز أو التمر أو غيرها من طعام الآدميين، أخرجوها طيبة بها نفوسكم واختاروا الأطيب والأنفع فإنها صاع واحد في الحول مرة، فلا تبخلوا على أنفسكم بما تستطيعون. أخرجوها مما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام، ولا تخرجوها من الدراهم، ولا من الكسوة، فمن أخرجها من ذلك لم تقبل منه؟ ولو أخرج عن الصاع ألف درهم، أو ألف ثوب لم يقبل؛ لأنه خلاف ما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» . ادفعوها إلى الفقراء خاصة. والأقارب المحتاجون أولى من غيرهم. ولا بأس أن تعطوا الفقير الواحد فطرتين أو أكثر. ولا بأس أن توزعوا الفطرة الواحدة على فقيرين أو أكثر. ولا بأس أن يجمع أهل البيت فطرتهم في إناء واحد بعد كيلها، ويوزعوا منها بعد ذلك بدون كيل. وإذا أخذ الفقير فطرة من غيره، وأراد أن يدفعها عن نفسه أو عن أحد من عائلته، فلا بأس لكن لا بد أن يكيلها خوفا من أن تكون ناقصة إلا أن يخبره دافعها بأنها كاملة، فلا بأس أن يدفعها بدون كيل إذا كان يثق بقوله.

أيها المسلمون أخرجوا زكاة الفطر يوم العيد قبل الصلاة عن تيسر لكم، فإنه أفضل، ولا بأس أن تخرجوها قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز تقديمها على ذلك، ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، إلا من عذر مثل أن يأتي خبر ثبوت العيد فجأة، ولا يتمكن من إخراجها قبل الصلاة. ومن دفع زكاة الفطر إلى وكيل الفقير في وقتها برئت ذمته، ومن دفعها إلى وكيله هو ليدفعها للفقير، لم تبرأ ذمته، حتى يدفعها وكيله في وقتها إلى الفقير أو وكيله، والأفضل إخراج الفطرة في المكان الذي أنتم فيه في وقتها سواء كان بلدكم، أو غيره من بلاد المسلمين، لا سيما إذا كان مكانا فاضلا كمكة والمدينة، ولا بأس أن توكلوا من يخرجها عنكم في بلدكم، إذا سافرتم إلى غيره. هذه زكاة الفطر، أما التكبير، فقد شرع الله لنا التكبير عند إكمال العدة

<<  <  ج: ص:  >  >>