الصواب مع العلماء الذين قالوا بوجوب الزكاة فيه: - أولا: - لعموم الأدلة الموجبة للزكاة في الذهب والفضة من غير استثناء. ثانيا: - للأدلة الخاصة الصريحة في وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة، ومنها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم، ومعها بنت لها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«أتؤدين زكاة هذا، قالت، لا قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار، فخلعتهما، فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: هما لله ورسوله» . هذا حديث إسناده قوي، وله شواهد. ثالثا: - عدم المعارض الصحيح لهذه الأدلة، وإذا ثبت الدليل، وانتفى المعارض وجب القول بما قام الدليل عليه. أيها المسلمون: إن القول بوجوب الزكاة في حلي النساء من الذهب والفضة ليس ببدع من الأقوال، فقد روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وجماعة من الصحابة والتابعين، وذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، واختاره من المتأخرين شيخنا السلفي الأثري أبو عبد الله عبد العزيز بن باز، وعلى كل حال، فإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا جاءت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا قول لأحد بعدها. فأدوا زكاة الحلي، إذا بلغ نصابا ربع عشر ما يساوي عند تمام الحول.
أيها المسلمون: وإن مما تجب به الزكاة عروض التجارة، وهي ما أعده الإنسان للبيع والاتجار به من حيوان وعقار وأثاث ومتاع وأوان، وغير ذلك كل شيء عندك للتجارة، فهو عروض تجارة، إذا حال الحول، فقومه كم يساوي، ثم أخرج ربع عشر قيمته، ومن عروض التجارة أيضا ما يكون عند الفلاحين من الإبل والبقر والغنم التي يربونها للبيع، فأما العقارات التي أعدها الإنسان له، ولا يريد بيعها، وإنما يريد أن يسكنها، أو يؤجرها، فهذه ليس فيها زكاة، ولا زكاة فيما أعده الإنسان لبيته من الأواني والفرش ونحوها، ولا فيما أعده الفلاح لحاجة الفلاحة من المكائن وآلات الحرث ونحوها، وخلاصة ذلك أن كل شيء تعده لحاجتك أو للاستغلال سوى الذهب والفضة، فلا زكاة فيه، وما أعددته للاتجار، والتكسب ففيه الزكاة. أما الديون التي عند الناس، فلا يجب عليك إخراج زكاتها حتى تقبضها، فإذا قبضتها، فإن كان الدين على مليء وجب أن تخرج عنه زكاة كل السنوات الماضية، وإن كان على فقير لم يجب أن تخرج إلا عن سنة واحدة، فقط، وإن أخرجت زكاة الدين قبل قبضه