يلبسها عليه عادة، ومن محظورات الإحرام على الرجل خاصة تغطية رأسه بشيء ملاصق يقصد به الستر مثل الغترة والطاقية وغيرهما ممن يستر به الرأس متصلا به، فأما الشيء الذي ليس متصلا به مثل الشمسية والخيمة وسقف السيارة، فلا بأس به، وكذلك لا بأس أن يحمل الرجل على رأسه فراشه وعفشه، وإذا خشي المحرم من الضرر ببرد، أو غيره إذا كشف رأسه، فإنه لا بأس أن يغطيه، ولكن يجب عليه أن يفدي، والفدية إما ذبح شاة يفرقها على المساكين، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة فقراء لكل فقير ربع صاع من البر، أو نصف صاع من غيره، ويجوز للمحرم أن يلبس الساعة والسبتة والكمر الذي فيه النفقة والمناظر التي على العين، وأن يشبك رداءه بمشبك، ولا شيء عليه بذلك خصوصا مع الحاجة أما المحظورات التي تختص بالمرأة، فهي تغطية الوجه، فلا تغطي المحرمة وجهها، إلا أن يمر الرجال قريبا منها، فإنه يجب أن تتغطى عنهم إذا لم يكونوا من محارمها، ويجوز أن تتغطى، ولو مس الغطاء وجهها، وتلبس ما شاءت من الثياب إذا لم يكن فيها تبرج عند من لا يجوز التبرج له، وهنا مسائل أحب أن أنبهكم عليها وهي:
١ - أنه يجوز للنساء وللرجال أن يلبسوا بدل الثوب الذي أحرموا به، فإذا أحب الرجل أن يغير إزاره بإزار آخر أو رداءه برداء آخر، فلا بأس، أو كذلك إذا أحبت المرأة أن تلبس غير ثيابها التي أحرمت بها فلا بأس.
٢ - يجوز للمحرم أن يقلع الشجر الأخضر وغير الأخضر إلا إذا كان داخل الأميال، فإنه لا يجوز له قلع الشجر والحشيش، وعلى هذا يجوز قلع الشجر بعرفة، ولا يجوز في منى ومزدلفة؛ لأن عرفة خارج الأميال ومنى ومزدلفة داخل الأميال.
٣ - يجوز للمرأة أن تلبس الشراب والكنادر، ولو كانت عند عقد الإحرام حافية، ولا يجوز للرجل أن يلبس الكنادر والشراب، وإنما يجوز له لبس النعال، ولو كان حافيا عند الإحرام.
يجوز للمرأة أن تعقد الإحرام وهي حائض، وتغتسل، وتتطيب عند الإحرام كما يفعل الناس، وتحرم بالعمرة، فإذا وصلت بمكة، فإن طهرت قبل الطلوع قضت عمرتها، وحلت من إحرامها، ثم أحرمت بالحج مع الناس، وإن جاء الطلوع قبل أن تطهر، فإنها تنوي بالحج