يدخلون معه أحدا في ثوابها فإن هذا لا أصل له في الشرع فاجتنبوه. وتجزي الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة، فلا يشترك شخصان في شاة واحدة ولا أكثر من سبعة في بدنة أو بقرة، ولكن للإنسان أن يشرك في ثواب أضحيته من شاء سواء كانت شاة أم سبع بدنة أم سبع بقرة. واعلموا أن للأضحية شروطا ثلاثة الأول: - أن تبلغ السن المعتبر شرعا وهو خمس سنين في الإبل وسنتان في البقر وسنة كاملة في المعز ونصف سنة في الضأن. الشرط الثاني: - أن تكون سليمة من العيوب التي تمنع الإجزاء وهي أربعة عيوب: العرجاء البين ظلعها وهي لا تعانق الصحيحة في الممشاء، والمريضة البين مرضها وهي التي ظهرت آثار المرض عليها إما في أكلها أو مشيها أو غير ذلك من أحوالها، ومن المرض البين الجرب والعوراء البين عورها بأن تكون عينها العوراء ناتئة أو غائرة، أما إذا كانت لا تبصر بها ولكن عورها غير بين فإنها تجزئ مع الكراهة، والعيب الرابع العجفاء وهي الهزيلة التي لا مخ فيها، فأما عيب الأذن أو القرن فإنه لا يمنع من الإجزاء ولكنه يكره، وكذلك الهثماء التي سقطت أسنانها أو بعضها فإنها تجزئ ولكنها تكره، وكلما كانت الأضحية أكمل في ذاتها وصفاتها فهي أفضل. الشرط الثالث: - من شروط الأضحية أن تقع في الوقت المحدد للتضحية شرعا وهو من الفراغ من صلاة العيد، والأفضل أن ينتظر حتى يفرغ الإمام من الخطبتين وينتهي بغروب الشمس من اليوم الثالث بعد العيد فأيام الذبح أربعة يوم العيد وثلاثة أيام بعده، وأفضلها يوم العيد والذبح في النهار أفضل ويجوز في الليل. ومن كان منكم يحسن الذبح بنفسه فليذبح أضحيته بيده، ومن كان لا يحسن فليحضر ذبحها فإن ذلك أفضل، فإذا ذبحت عنه وهو غائب فلا بأس ويسميها عند الذبح فيقول إذا أضجعها للذبح: بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك اللهم هذه عن فلان أو فلانة، هذه هي التسمية الواردة، وأما ما يفعله بعض العوام من مسح ظهرها من وجهها إلى قفاها فلا أصل له، وإذا ذبحها ونوى من هي له ولم ينطق باسمه أجزأت النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» ولكن النطق باسم من هي له أفضل اتباعا للسنة.
واعلموا أن للذكاة شروطا منها أن يقول عند الذبح: بسم الله، فمن لم يقل باسم الله على الذبيحة فذبيحته ميتة نجسة حرام أكلها لقوله تعالى:{وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}[الأنعام: ١٢١]