للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من شعره أو أظافره إلا أن ينكسر ظفره فيؤذيه فله أخذ ما يؤذيه. فمن حلق رأسه أو شيئًا منه فعليه فدية يفدي بها نفسه من العقوبة وهي إما صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو شاة يذبحها ويتصدق بها على المساكين ويكون الإطعام والذبح في مكة أو في مكان فعل المحظور.

واجتنبوا قتل الصيد فإن الله يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: ٩٥] سواء كان الصيد طائرًا كالحمام أم سائرًا كالظباء والأرانب فمن قتل صيدًا متعمدًا فعليه الجزاء وهو إما ذبح ما يماثله من الإبل أو البقر أو الغنم فيتصدق به على المساكين في مكة أو منى وإما تقويمه بدراهم ليتصدق بما يساويها من الطعام على المساكين في مكة أو منى لكل مسكين ربع صاع من البر أو نصفه من غيره وإما أن يصوم عن كل طعام مسكين يومًا.

وأما قطع الشجر فلا تعلق له بالإحرام فيجوز للمحرم وغير المحرم قطع الشجر إذا كان خارج أميال الحرم مثل عرفة ولا يجوز إذا كان داخل أميال الحرم مثل مزدلفة ومنى ومكة إلا ما غرسه الآدمي بنفسه فله قطعه ويجوز للإنسان أن يضع البساط على الأرض في منى أو مزدلفة أو غيرهما من أرض الحرم ولو كان فيها حشيش أخضر إذا لم يقصد بذلك إتلافه.

واجتنبوا عقد النكاح وخطبة النساء فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «لا يَنْكِح المحرم ولا يُنْكِح ولا يخطب» . فلا يجوز للمحرم أن يتزوج سواء كان رجلًا أم امرأةً ولا أن يزوج غيره ولا أن يخطب امرأة.

واجتنبوا الطيب بجميع أنواعه دهنًا كان أم بخورًا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم «لا تلبسوا ثوبًا مسه الزعفران» . وقال في الرجل الذي مات بعرفة وهو محرم «اغسلوه بماء سدر ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فإنه يُبْعَث يوم القيامة ملبيًا» ، والحنوط هو الطيب الذي يجعل في قطن على منافذ الميت ومواضع سجوده فلا يجوز للمحرم أن يدهن بالطيب أو يتبخر به أو يضعه في أكله أو شرابه أو يتنظف بصابون مطيب ويجوز له أن يغتسل ويزيل ما لوثه من وسخ. وأما التطيب عند عقد الإحرام فهو سنة ولا يضر بقاؤه بعد عقد الإحرام. فقد قالت عائشة رضي الله عنها «كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم» وقالت كأني أنظر إلى وبيص المسك أي بريقه في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>