للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالحجارة لينال العقاب جميع بدنه قال الله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النور: ٢] وقال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» وأما الرجم فكان متلوا في كتاب الله قرأه الصحابة رضي الله عنهم ولكن الله نسخ لفظه وبقي حكمه إلى يوم القيامة كما خطب بذلك عمر رضي الله عنه في يوم الجمعة فقال إن الله بعث محمدا ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها ورجم رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ورجمنا بعده.

أيها المسلمون وإنما كانت عقوبة الزنا على هذا الوجه لأنه فاحشة مفسد للأخلاق والسلوك {إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا} [الإسراء: ٣٢] وإنه مفسد للمجتمع بضياع الأنساب واتباع الشهوات كالبهائم.

وأما اللواط وهو جماع الذكر بالذكر فهو الفاحشة العظمى والجريمة النكراء هدم للأخلاق ومحق للرجولة وقتل للمعنوية وجلب للدمار وسبب للخزي والعار، الفاعل ظلم نفسه حيث جرها إلى هذه الجريمة والمفعول به أهان نفسه حيث رضي أن يكون مع الرجال بمنزلة النسوان لا تزول ظلمة الذل والهوان من وجهه حتى يموت ولذلك كانت عقوبة اللواط القتل بكل حال سواء كان من محصن أم غير محصن يقتل الفاعل والمفعول به إذا كان راضيا وكان كل منهما بالغا غير مختل العقل لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» واتفق الصحابة على قتله قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يختلف أصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في قتله سواء كان فاعلا أم مفعولا به ولكن اختلفوا كيف يقتل فقال بعضهم يرجم بالحجارة وقال بعضهم يلقى من أعلى شاهق في البلد وقال بعضهم يحرق بالنار.

وفرض الله عقوبة السارق رجلا كان أو امرأة بقطع يده اليمنى من مفصل الكف قال تعالى {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: ٣٨] وقال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ «تقطع اليد يعني يد السارق في ربع دينار فصاعدا» وإنما فرض الله عقوبة السارق بقطع يده حفظا للأموال ومنعا للفوضى والعدوان في المجتمع.

<<  <  ج: ص:  >  >>