للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أسود. فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حُمْر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنّى ذلك؟. قال: لعلّ نزعه عرق. قال: فلعلّ ابنك هذا نزعه عرق" (١).

فهو - صلى الله عليه وسلم - لم يخبر السائل بالحكم الشرعي مجرداً، وهو لصوق النسب به، بل جاءه بمثال مقنع، ومن واقع حال السائل.

وقالت له عائشة: حسبك من صفية كذا وكذا، تعني: قصيرة، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "لقد قلتِ كلمة لو مزجتْ بماء البحر لمزَجتْهُ" (٢).

ومثله قوله: "لا تجمعوا بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم".


(١) البخاري ٩/ ٤٤٢ ومسلم ١٠/ ١٣٣ وأبو داود والنسائي.
(٢) أبو داود ١٣/ ٢٢١ والترمذي.

<<  <  ج: ص:  >  >>