للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المثال الأول: مسألة سجود السهو أهو قبل السلام أم بعده؟ (١).

فيه حديث عبد الله بن بُحَيْنَة: ومعناه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نسي التشهد فسجد قبل السلام (٢).

وروي عن الزهري: آخر الأمرين من النبي - صلى الله عليه وسلم - السجود قبل السلام.

وحديث عبد الله بن مسعود: ومعناه أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى خمساً فسجد بعدما سلم (٣).

وحديث ذي اليدين وفيه: أنه - صلى الله عليه وسلم - سجد بعد السلام.

مذهب الشافعي أن سجود السهو كله قبل السلام.

ومدهب أبي حنيفة: سجود السهو كله بعد السلام، ويجوز قبل السلام.

ومذهب مالك: ما كان من نقصٍ فقبل السلام. وما كان من زيادة فبعد السلام.

ومذهب أحمد: السجود كله قبل السلام، إلا أن يكون ورد في مثله عن السلام.

قول الشافعي مبني على قاعدة التعارض، وإن المتأخر ناسخ للمتقدم. والمتأخر هو السجود قبل السلام، بدلالة قول الزهري.

وقول الحنفية مبني على أحاديث قولية في صحتها نظر.

وقول مالك ذهب فيه مذهب الجمع بين الفعلين.

وكذلك مذهب أحمد، أما جعله الأصل السجود قبل السلام، فمن جهة الترجيح، فإنه رجح بكون السجود من شأن الصلاة وإنه تتميم لها، فكأنه جزء من أجزائها.


(١) انظر الخلاف والاستدلال في هذا الفرع: المغني لابن قدامة ٢/ ٢١ فتح الباري ٣/ ٩٢ وما بعدها.
(٢) البخاري ٣/ ٩٢
(٣) البخاري ٣/ ٩٦

<<  <  ج: ص:  >  >>