للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثالث:

النهي عن البول في الجحور

[المطلب الأول: حكم البول في الجحور]

دليل النهي:

عن عبد الله بن سَرْجِس -رضي الله عنه-، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي جُحْرِ (١)، قيل لقتادة (٢): ما يُكره من البول في الجحر؟ قال: يُقال: إنها مساكن الجن (٣).

حكم المسألة:

اتفق الفقهاء (٤) على كراهة البول في الجحر.

قال النووي -رحمه الله- في (المجموع): «يُكره أن يبول في ثقب أو سرب … وهذا الذي قاله المصنف من الكراهة متفق عليه، وهي كراهة تنزيه، والله أعلم» (٥).

الأدلة:

الدليل الأول: حديث عبد الله بن سَرْجِس -رضي الله عنه-.

وجه الاستدلال: أن النهي في الحديث جاء للتنزيه والأدب، فيُحمل على


(١) الجُحْرُ -بضم الجيم وسكون الحاء-: الجيم والحاء والراء أصل يدل على ضيق الشيء والشدة، والجحرهو كل شيء يحتفره الهوام والسباع لأنفسها، وهو الثقب المستدير، ويلحق به المستطيل، ويسمى السَّرَبِ بفتح السين، كجحر الضب والحية، ومنه الشق. يُنظر: مقاييس اللغة (١/ ٤٢٦)، المصباح المنير (١/ ٩١)، مواهب الجليل (١/ ٢٧٦).
(٢) هو: قَتَادَةُ بْنُ دِعَامَةَ بْنِ قَتَادَةَ بْنِ عَزِيز، أبو الخطاب السَّدُوسِيُّ، البصري، وُلد أكمه سنة ٦٠ هـ، من الطبقة الثالثة، كان ثقة مأموناً حجة في الحديث، من علماء الناس بالقرآن والفقه، وكان من أحفظ أهل البصرة؛ لم يسمع شيئاً إلا حفظه، تُوفي بواسط سنة ١١٨ هـ. يُنظر: الطبقات الكبرى، لابن سعد (٧/ ١٧١)، تهذيب التهذيب (٨/ ٣٥١).
(٣) أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الجحر (١/ ٢٣) برقم: (٢٩)، والنسائي في السنن الصغرى، كتاب الطهارة، كراهية البول في الجحر (١/ ٣٣) برقم: (٣٤) واللفظ له، وأحمد (٣٤/ ٣٧٢) برقم: (٢٠٧٧٥). قال الحاكم في (المستدرك) (١/ ٢٩٧): «هذا حديث على شرط الشيخين»، وقال الهيثمي في (مجمع الزوائد) (٨/ ١١١): «رجال أحمد رجال الصحيح».
(٤) يُنظر: مراقي الفلاح (ص: ٢٧)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٣)، مواهب الجليل (١/ ٢٧٦)، حاشية الدسوقي (١/ ١٠٦)، الحاوي الكبير (١/ ١٥٦)، المجموع (٢/ ٨٥)، المغني (١/ ١٢٢)، المبدع (١/ ٦٢).
(٥) (٢/ ٨٥).

<<  <   >  >>