للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للصلاة (١).

الدليل الثاني: قياس الأولى؛ لأن البالغ إنما يُمنع منه تعظيماً للقرآن، والصبي أنقص حالاً منه، فأولى أن يُمنع (٢).

الترجيح:

بعد عرض الأقوال وأدلتها يتبين أن الراجح -والله أعلم- القول الأول القائل بجواز مس الصغير للمصحف، وهو قول الجمهور.

أسباب الترجيح:

١ - خروج الصغير من خطاب النهي؛ لعدم التكليف.

٢ - أن هذا القول يتماشى مع ما جاءت به الشريعة من التيسير ورفع الحرج.

[المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم]

ذهب أصحاب القول الثاني إلى كراهة مس الصبي للمصحف من غير طهارة، فلعل القرينة الصارفة عن التحريم: المقصد من النهي: التخفيف ورفع الحرج عن الصبي لعدم تكليفه، فيُحمل النهي على الكراهة.

الحكم على القرينة:

الذي يظهر أن القرينة ضعيفة لا تقوى بمفردها على صرف النهي إلى الكراهة؛ لأن عدم تكليف الصبي يخرجه من خطاب النهي، وأن علة التخفيف أقرب للقول بالرخصة بلا كراهة تيسيرا على الناس، والله تعالى أعلم بالصواب.


(١) يُنظر: التعليقة للقاضي حسين (١/ ٣٠٠).
(٢) يُنظر: العزيز شرح الوجيز (١/ ١٧٦)، كشاف القناع (١/ ١٣٤).

<<  <   >  >>