للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الأول:

النهي عن تسمية العشاء العَتَمَة

المطلب الأول: حكم تسمية العشاء العَتَمَة (١):

دليل النهي:

عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((لَا تَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ (٢) عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ، أَلَا إِنَّهَا الْعِشَاءُ، وَهُمْ يُعْتِمُونَ بِالْإِبِلِ)) (٣).

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في حكم تسمية العشاء العَتَمَة، على قولين:

القول الأول: الكراهة.

وهو قول بعض الحنفية (٤)، والمشهور عند المالكية (٥)، ومذهب الشافعية (٦)، وقول عند الحنابلة (٧).

القول الثاني: الجواز.

وهو قول عند المالكية (٨)، ووجه عند الشافعية (٩)، والمذهب عند الحنابلة (١٠).


(١) العَتَمَة في اللغة: شدة الظلمة، قال الخليل: العتمة هو الثلث الأول من الليل بعد غيبوبة الشفق. وقد عتم الليل يعتم. وعتمته: ظلامه. والعتمة أيضا: بقيّة اللبن تُفيقُ بها النَعَمُ تلك الساعة. وقوله: يُعتمون بالإبل: أي يؤخرون حلبها إلى أن يظلم الظلام. يُنظر: الصحاح (٥/ ١٩٧٩)، إحكام الأحكام (١/ ١٧٥)، القاموس المحيط (ص: ١١٣٥)، كشاف القناع (١/ ٢٥٤).
(٢) الأَعْراب: ساكنو البادية من العرب الذين لا يقيمون في الأمصار ولا يدخلونها إلا لحاجة. والعرب: اسم لهذا الجيل المعروف من الناس. وسواء أقام بالبادية أو المدن. والنسبة إلى الأعراب أعرابيٌّ، لأنه لا واحد له. وليس الأعراب جمعاً لعرب. يُنظر: الصحاح (١/ ١٧٨)، النهاية في غريب الحديث والأثر (٣/ ٢٠٢)، الكواكب الدراري (٤/ ٢٠٧).
(٣) أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب وقت العشاء وتأخيرها (٢/ ١١٨) برقم: (٦٤٤).
(٤) ذكره العيني في (عمدة القاري) (٥/ ٥٩)، وفي (شرح أبي داود) (٢/ ٢٩٠)، وذكره ابن أمير حاج في (حَلبة المجلي) (١/ ٦٣٣). ولم أجد المسألة عند غيرهم من الحنفية بحسب ما تيسر لي من كتب.
(٥) يُنظر: مواهب الجليل (١/ ٣٩٦)، شرح مختصر خليل (٢/ ٣٤٤).
(٦) يُنظر: الحاوي الكبير (٢/ ٢٣)، أسنى المطالب (١/ ١١٨).
(٧) يُنظر: الفروع (١/ ٤٣٤)، الإنصاف (٣/ ١٦٥).
(٨) يُنظر: الذخيرة (٢/ ١٧)، الفواكه الدواني (١/ ١٩٨).
(٩) يُنظر: أسنى المطالب (١/ ١١٨)، مغني المحتاج (١/ ٣٠٤).
(١٠) يُنظر: المغني (١/ ٢٧٩)، الشرح الكبير (٣/ ١٦٤)، الفروع (١/ ٤٣٤).

<<  <   >  >>